
Call Me 123-456-7890

(49)Bosman /Freedom of Movement of Persons
24 نوفمبر 2024
9 min read
0
0
0
بوسمان/حرية تنقل الافراد
Bosman /Freedom of Movement of Persons
الموضوع:[1]
1-قام لاعب كرة القدم المحترف( Jean-Marc Bosman) ، بلجيكى الجنسية، بالتعاقد عام 1988 مع النادى البلجيكى RC Liège وانقضى التعاقد عام 1990. قام اللاعب بعد ذلك باجراء اتصالات مع نادى US Dunkerque الفرنسى للتعاقد معه والانتقال للعب فى الدورى الفرنسى، و فى هذا الاطار طلب النادى البلجيكى من الاخير سداد رسم انتقال للاعب وهو ما تم رفضه وبالتالى تعطل التعاقد وعملية الانتقال.
2-تولت محكمة بلجيكية النظر فى دعوى اللاعب ضد النادى البلجيكى مدعيا بان موقفه عرقل انتقاله للنادى الفرنسى كما طلب احالة الدعوى الى محكمة العدل للاتحاد الاوروبى، وقامت هذه المحكمة البلجيكية بالفعل بالاجراء الاخير طالبة من محكمة العدل الحكم فى مدى توافق قوانين انتقالات اللاعيين مع قانون الجماعة وتفسير المواد 48، 85، 86 من معاهدة الجماعة الاقتصادية الاوروبية (تتناول المادة المادة 48 حرية تنقل العاملين، فى حين تختص المواد الاخرى 85 و 86 بقواعد الجماعة فيما يخص المشروعات).
3- صدر حكم محكمة العدل بتاريخ 15 ديسمبر 1995، ونستعرض فيما يلى كيفية تناول المحكمة للموضوع والحكم الصادر عنها، وهو حكم مرجعى هام اعتبر حجر الزاوية بشكل خاص فيما يتعلق بعمليات انتقال اللاعبين المحترفين من نادى الى اخر، سواء فى مجال كرة القدم او الرياضات الاخرى، وبصفة عامة للمبادئ القانونية التى تسرى على قطاع الرياضة.
الاستفسارات المطروحة من المحكمة البلجيكية
تشير وثائق محكمة العدل للاتحاد الاوروبى الى تلقيها استفسارات من المحكمة البلجيكية المعنية فى اطار المادة 177 من معاهدة الجماعة الاقتصادية الاوروبية، وهى المادة التى تتولى بموجبها المحكمة الاوروبية حصريا تفسير مواد المعاهدات واصدار احكاما تكون ملزمة ليس فقط على المحكمة صاحبة الدعوى والاستفسارات وانما على كل المحاكم فى الدول الاعضاء بالجماعة، وان الاستفسارات تدور حول تفسير المواد 48، 85، 86 لمعاهدة روما فى 25 مارس 1957 وهل يمكن تفسيرها على نحو انها:
أ- تحظر على نادى كرة قدم ان يطلب ويتلقى مبلغ من المال من النادى صاحب التعاقد الجديد مع لاعب للنادى الاول لدى انقضاء تعاقده.
ب- تحظر على الروابط او الاتحادات الرياضية الوطنية والدولية من ان تتضمن قواعدها المعنية احكاما تقيد مشاركة لاعبين اجانب من الجماعة الاوروبية فى المسابقات التى تنظمها.
ولاية المحكمة
تم منذ تحريك الدعوى التشكيك فى ولاية المحكمة وجدوى الدعوى ذاتها وقابلية تطبيق المادة 48 من المعاهدة على هذه الحالة و ذلك على النحو التالى:
1- عدم قابلية تطبيق المادة 48 فى هذه الحالة على اعتبار ان المادة تتناول الانشطة الاقتصادية وان نشاط النادى البلجيكى المعنى على الصعيد الاقتصادى ضعيف للغاية وبالتالى لا يمكن معاملته بوصفه مشروعا اقتصاديا لان وفى مجال اندية كرة القدم الاوروبية قد ينطبق هذا الوصف على الاندية الكبرى فقط.
2- ان طرح المحكمة البلجيكية المعنية فى استفسارها الثانى موضوع جنسية اللاعبين الاجانب المسموح لهم بالمشاركة فى المسابقات التى تنظمها الروابط الرياضية لا علاقة له بالنزاع محل النظر وان ادعاء اللاعب ان مسيرته الاحترافية تعطلت بسبب جنسيته اطروحات افتراضية لا علاقة لها بالواقع وبالتالى لا تستوجب تدخل محكمة العدل للجماعة.
3- ان قواعد انتقالات اللاعبين بين الاندية هى علاقات عمل بين الاندية فى الاساس ولا تتعلق بعقود اللاعبين وبالتالى فلا مجال هنا لتطبيق قانون الجماعة الاقتصادية التى احترمت دائما استقلالية الانشطة الرياضية والتى يصعب احيانا فصلها عن الانشطة الاقتصادية وهى انشطة بالتالى ذات طابع خاص يتطلب قدرا كبيرا من المرونة فى التعامل معه.
4- ان غالبية الانشطة الرياضية ومنها كرة القدم تماثل وتتشابه بدرجة كبيرة مع الانشطة الثقافية و وفق المادة 128(2) من المعاهدة ومبدأ الانابة Subsidiarity فان الجماعة عليها احترام التنوع الثقافى الوطنى والاقليمى للدول الاعضاء وان يكون تدخلها فى المجال الثقافى مقصورا على حالات الضرورة وبقدر الحاجة لتحقيق الاهداف المرجوة.
5-ان موضوع النزاع هو موضوع داخلى صرف فى دولة عضو و بالتالى بعيد عن قوانين الجماعة اضافة الى ان الروابط والاندية الرياضية هى روابط خاصة ولها قواعدها الخاصة و ليست جهات حكومية ولا تخضع للقانون العام فلا مجال هنا لتطبيق قانون الجماعة والمادة 48 منه.
تعليق المحكمة
اولا: مسؤولية المحكمة الوطنية
1- اكدت المحكمة انه وفى اطار التعاون بين المحكمة والمحاكم الوطنية فان المسؤولية تقع على عاتق المحكمة الوطنية التى تنظر فى النزاع الاصلى الفصل، و فى ضوء ظروف الدعوى ، اولا فى حاجتها من عدمه لتفسير بعض المواد لقانون الجماعة من جانب محكمة العدل للتمكن من اصدار حكمها فى الدعوى التى تتناولها، وثانيا فى وضع وصياغة الاستفسارات المحالة لمحكمة العدل، وطالما توجهت محكمة وطنية الى محكمة العدل باحالة تتضمن طلب مثل هذا التفسير فان الاخيرة لا تستطيع الامتناع عن القيام بهذا الواجب وفق المعاهدة.
2- روح التعاون المفترض ان تسود فى اطار الاحكام التمهيدية هذه تتطلب من المحكمة الوطنية، من جانبها، احترام المهام الموكلة الى محكمة العدل، وهى المعاونة فى تطبيق القانون فى الدول الاعضاء وليس تقديم اراء استشارية على اطروحات عامة او اسئلة افتراضية. وفى الحالة محل العرض امام محكمة العدل كما وردت من المحكمة الوطنية المعنية يتضح ان الاخيرة لا تطرح موضوعات او مسائل افتراضية، كما يزعم البعض، بل وقائع ملموسة وطلب تفسير مواد محددة ترتبط بالفعل بالموضوع محل النزاع.
3- مما سبق يصبح للمحكمة الاوروبية الولاية القضائية للفصل فى الدعوى والرد على الاستفسارات المطروحة من المحكمة الوطنية.
ثانيا: التعليق على الاستفسار الاول للمحكمة البلجيكية
1- من خلال السؤال الاول تسعى المحكمة الوطنية فى المضمون التأكد ان كانت المادة 48 من المعاهدة تمنع او تحول دون تطبيق القواعد التى تضعها روباط رياضية، والتى بموجبها لاعب كرة قدم محترف يحمل جنسية دولة عضو بالجماعة لا يمكن، لدى انقضاء تعاقده مع نادى، ان يتم التعاقد معه من قبل نادى فى دولة عضو اخرى الا بعد سداد الاخير للاول رسم انتقال، تدريب او رفع كفاءة وتطوير لاداء اللاعب.
2- اخذا فى الاعتبار اهداف الجماعة، فان الرياضة تخضع لقانون الجماعة بالقدر الذى تشكل نشاطا اقتصاديا وفق مفهوم المادة 2 من المعاهدة، مثلما هو حال اللاعبين المحترفين او نصف-المحترفين لكرة القدم، حين يكونون متعاقدين على عمل ذى عائد مادى و يقدمون خدمة مقابل اجر. و لا يشترط وفيما يخص تطبيق المادة 48 حول حرية تنقل العاملين، ان يكون صاحب العمل شركة او مشروع و يكفى فقط وجود او العزم على تأسيس علاقة عمل تعاقدية.
3- القواعد الخاصة بعلاقات العمل بين اصحاب العمل فى قطاع من الانشطة تدخل ضمن اطار احكام الجماعة الخاصة بحرية تنقل العاملين ان كان لهذه القواعد تأثير على شروط توظيف العاملين
فى قطاع يدخل ضمن الانشطة المغطاة باحكام الجماعة المتعقلة بحرية تنقل العاملين. و هذا حقيقى فيما يخص قواعد تتعلق بانتقال اللاعبين يتم الاتفاق عليها بين اندية كرة القدم، هى، وبرغم تنظيمها لعلاقات العمل بين الاندية وليس علاقات التوظيف بين الاندية واللاعبين، ذات تأثير على فرص اللاعبين فى الحصول على عمل لان النادى الذى يقوم بالتعاقد مع لاعب جديد ملزم بسددا رسوم لدى التعاقد مع لاعب من نادى اخر. بالتالى فان تطبيق المادة 48 لا يمكن تعطيله لكون قواعد الانتقالات هى علاقات عمل بين الاندية لان شرط سداد رسوم لدى التعاقد مع لاعب من نادى اخر يؤثر على فرص اللاعب فى الحصول على عمل والشروط التى توضع لحصوله على ذلك العمل.
4- فيما يخص التشابه بين الرياضة والثقافة فهو رأى غير مقبول لان الاستفس ارات المطروحة من المحكمة الوطنية لا تتعلق بموضوعات تكون فيها سلطة التدخل للجماعة محدودة مثلما هو الحال بالنسبة للموضوعات الثقافية، وفى نفس الوقت فان تطبيق مبدأ الوكالة وتدخل الجماعة فى حالات الضرورة فقط
لا يمكن الاستناد عليه على نحو تكون نتيجته حرمان مواطنين من حقوقهم المنصوص عليها فى المعاهدة.
5- حرية تنقل العاملين والخدمات المنصوص عليها فى المعاهدة عبر المادة 48 من الحريات الاساسية للجماعة ومن هنا كانت ضرورة ازالة جميع العوائق فيما بين الدول الاعضاء امام هذه الحرية وترى المحكمة ان هذا الحق يكون قد اهدر ان تم تحييده وابطاله عبر عوائق ناتجة عن احكام وقواعد صادرة عن روابط او منظمات خاصة لا تخضع للقانون العام وتتمتع باستقلالية قانونية لتنظيم شئونها. اضافة الى ذلك فيلاحظ ان فى بعض الدول الاعضاء الكثير من القواعد والاحكام المنظمة للعمل تصدر بواسطة تعاقدات واتفاقيات بين اطراف خاصة وبالتالى ان تم قصر تطبيق المادة 48 على ما يصدر من الحكومات فقط يكون قد تم بذلك انشاء اختلافات وعدم المساواة فى المعاملة بين دولة واخرى من الدول الاعضاء.
6- احك ام المعاهدة عبر المادة 48 التى تتعلق بحرية تنقل العاملين لا يجوز تطبيقها فى الحالات التى تعد داخلية بالكامل لدولة عضو، وهذا صحيح تماما، ولكن النزاع محل النظر هنا ومن المعلومات والنتائج التى توصلت اليها المحكمة الوطنية المعنية تشير الى ان هذا اللاعب دخل فى علاقة تعاقدية مع نادى فى دولة عضو اخرى بغرض ممارسة عمل مقابل اجر وهذه الاشكال من علاقات العمل تدخل فى اطار المادة 48 .
7- المادة 48 تمنع تطبيق قواعد وضعتها روابط رياضية، بموجبها لاعب كرة قدم محترف يحمل جنسية دولة عضو لا يمكنه، لدى انتهاء تعاقده مع نادى، ان يتعاقد مع نادى جديد فى دولة عضو اخرى الا لدى قيام الاخير بسداد الى النادى السابق رسم انتقال، تدريب او رفع كفاءة وتطوير اداء اللاعب.
هذه القواعد، و بالرغم من عدم اختلافها عن تلك التى تحكم الانتقالات داخل نفس الدولة العضو، يمكن فى الغالب ان تقيد من حرية انتقال اللاعبين الراغبين فى ممارسة نشاطهم فى دولة عضو اخرى من خلال منع او ردع هؤلاء اللاعبين من ترك الاندية التى ينتمون اليها حتى بعد انقضاء تعاقداتهم مع تلك الاندية.
7- فى نفس الوقت فان ا لمادة 48 تمنع تطبيق قواعد تضعها روابط رياضية غير مصرح بموجبها، وفى مباريات ضمن منافسات تقوم بتنظيمها، لاندية كرة القدم باشراك سوى عدد محدود فقط من اللاعبين المحترفين ممن يحملون جنسية دولة عضو اخرى، هذه القواعد تتعارض مع مبدأ حظر التمييز على اساس الجنسية فيما يخص التوظيف، الاجور وشروط العمل والتوظيف.
ثالثا: التعليق على الاستفسار الثانى للمحكمة البلجيكية
1- تشأل المحكمة البلجيكية فى استفسارها الثانى ان كانت المادة 48 تستبعد تطبيق القواعد التى تضعها الروابط الرياضية، التى بموجبها، فى مباريات بمنافسات تتولى تنظيمها هذه الروابط، اندية كرة القدم يمكنها اشراك فقط عدد محدود من اللاعبين المحترفين اصحاب جنسية دولة عضو اخرى.
2- بعد ان تم الفصل فى الرد على الاستفسار الاول بان المادة 48 تطبق على القواعد التى تضعها الروباط الرياضية والتى تحدد الشروط التى على اساسها اللاعبين الرياضيين المحترفين يمكنهم ممارسة نشاط من اجل الكسب، يجب الانتقال للرد على الاستفسار الثانى للنظر فى الاحكام الخاصة بالجنسية فى القواعد التى تضعها الروابط الرياضية وان كانت تشكل عائقا امام حرية تنقل العاملين وهو امر محظور وفق المادة 48.
3- المادة 48 تنص صراحة ان حرية تنقل العاملين يترتب عليه الغاء اى شكل من اشكال التمييز استنادا على الجنسية فيما بين العاملين لدولة عضو بالنسبة للتعيين، الاجر وظروف وشروط العمل. هناك قاعدة بقانون الجماعة تنص على ان اية احكام يتم وضعها بواسطة قانون او قاعدة او قرار ادارى باحدى الدول الاعضاء تتضمن فرض قيد عددى او بنسب مائوية لتعيين حاملى جنسية اجنبية فى اى مشروع مقام بها، لا يجب ان تسرى على مواطنى دول اعضاء اخرى.
4-كما اكدت المحكمة فى اكثر من مناسبة ان حرية تنقل العاملين هو واحد من المبادئ الاساسية للجماعة ومواد المعاهدة التى تضمن تلك الحرية لها تأثير مباشر منذ انتهاء المرحلة الانتقالية. فى هذا الاطار فان مواطنو الدول الاعضاء يتمتعون بشكل خاص بحق نابع مباشرة من المعاهدة فى ترك دولتهم الاصلية والدخول فى اراضى دولة عضو اخرى والاقامة هناك بغرض القيام بانشطة اقتصادية. الاحكام التى تستبعد او تردع مواطن من دولة عضو من ترك دولته الاصلية بغرض ممارسة حقه فى حرية التنقل بالتالى تشكل احكام تعوق وتعطل تلك الحرية.
5- احكام الروباط الرياضية و نظرا لانها تنص على ان لاعب كرة القدم المحترف لا يمكنه ممارسة نشاط مع نادى جديد مستقر فى دولة عضو اخرى الا بعد ان يتم السداد لنادية السابق رسم انتقال متفق عليه بين الناديين او محدد وفق قواعد الروابط الرياضية، ففى تلك الحالة تشكل هذه الاحكام عائقا امام حرية التنقل للعاملين وهو ما تحظره المادة 48 من المعاهدة. تلك الاحكام يمكن قبولها فقط ان كانت تستهدف تحقيق هدف يتوافق مع المعاهدة و مبرر باسباب ضاغطة للصالح العام، ولكن حتى فى تلك الحالة تطبيق تلك الاحكام يجب ان يكون فقط فى الحدود اللازمة لضمان تحقيق تلك الاهداف والا تتخطى ما هو ضرورى لذلك.
رابعا: النطاق الزمني للحكم
1-خلال كل مراحل الدعوى حذرت عدة اطراف من التبعات الخطيرة التى قد تتحملها منظومة كرة القدم باكملها ان تم اقرار تعارض قواعد انتقالات اللاعبين والاحكام الخاصة بالجنسية فى اطارها مع المعاهدة.
2- سبق وبشكل مستمر ان اكدت المحكمة ان التفسير الصادر عنها، عبر ممارستها للولاية الممنوحة لها وفق المادة 177 بالمعاهدة، فيما يخص قاعدة معينة من قانون الجماعة يوضح ولدى الضرورة يحدد معنى ونطاق القاعدة كما يجب ان تفهم حاليا، وكما كان من المفترض فهمها وتطبيقها فى السابق ومنذ دخولها حيز التنفيذ. يستتبع ذلك ان القاعدة كما تم تفسيرها يمكن، ولا بد، من تطبيقها من جانب كل المحاكم حتى فيما يخص العلاقات التعاقدية الناشئة والقائمة قبل صدور الحكم حول طلب تفسير القاعدة.
3- فى حالات استثنائية فقط يمكن للمحكمة، اخذا بالمبدأ لعام الخاص باليقين القانونى المتأصل فى المنظومة القانونية للجماعة، ان تتخذ موقفا للحد من فرص طرف ما بالاستناد على الاحكام كما تم تفسيرها هنا بغرض التشكيك فى علاقات تعاقدية تمت بحسن نية.
4- ونظرا للطبيعة الخاصة للقواعد التى تضعها الروابط الرياضية لتنقلات اللاعبين بين الاندية فى دول اعضاء مختلفة، الى جانب حقيقة ان نفس القواعد تطبق لتنقلات لاعبين بين اندية تنتمى الى ذات الرابطة الرياضية الوطنية وبين روباط مختلفة داخل نفس الدولة، وهى امور يمكن ان تثير حالة من عدم الوضوح ان كانت تلك القواعد متوافقة مع قانون الجماعة من عدمه، فان اعتبارات حاكمة لليقين القانونى تقف ضد التشكيك فى اوضاع سابقة تكون اثارها القانونية قد انتهت بالفعل.
5- لا بد بالتالى من القول ان التأثير المباشر للمادة 48 لا يمكن الاستناد عليه لدعم مطالبات تتعلق برسوم تخص انتقالات، تدريب او تطوير ورع كفاءة اداء تكون قد سددت بالفعل، او قابلة للسداد وفق التزام سابق على صدور هذا الحكم باستثناء الحالات التى تكون قد حركت بشانها دعاوى فى اطار المحاكم الوطنية.
خامسا: حكم المحكمة :
ردا على استفسارات المحكمة البلجيكية فان قرار محكمة العدل للجماعة هو:
1- المادة 48 معاهدة الجماعة الاقتصادية الاوروبية تحول دون تطبيق قواعد صادرة عن روابط رياضية، يكون غير مسموح بموجبها للاعب كرة قدم محترف يحمل جنسية دولة عضو، لدى انقضاء تعاقده مع نادى، بان يتم تعيينه من جانب نادى لدولة عضو اخرى ما لم يقم النادى الاخي ر بسداد الى النادى الاول رسم انتقال، تدريب او تنمية.
2- المادة 48 من معاهدة الجماعة الاقتصادية الاوروبية تحول دون تطبيق قواعد صادرة عن روابط رياضية يكون بموجبها، فى مباريات فى مسابقات تقوم بتنظيمها، اندية كرة القدم يمكنها اشراك عدد محدود فقط من اللاعبين المحترفين من حاملى جنسيات دول اعضاء اخرى.
3- التأثير المباشر للمادة 48 معاهدة الجماعة الاقتصادية الاوروبية لا يمكن الاستناد عليه لدعم مطالبات تتعلق برسوم فيما يخص انتقالات، تدريب او تنمية تكون قد سددت بالفعل، او ما زالت قابلة للسداد وفق التزام ناشئ قبل تاريخ هذا الحكم باستثناء هؤلاء ممن قاموا بتحريك دعاوى قانونية او اثاروا مطالب معادلة وفق القانون الوطنى السائد قبل ذلك التاريخ.
[1] Judgment of the Court of 15 December 1995. Union royale belge des sociétés de football association ASBL v Jean-Marc Bosman, Royal club liégeois SA v Jean-Marc Bosman and others and Union des associations européennes de football (UEFA) v Jean-Marc Bosman.Reference for a preliminary ruling: Cour d'appel de Liège - Belgium. Case C-415/93.