
Call Me 123-456-7890

(58)Principles of community law(Appointment of judges to national courts){Poland}
يونيو 1
10 min read
0
0
0
مبادئ قانون الجماعة
تعيين القضاة فى المحاكم الوطنية
Principles of community law
Appointment of judges to national courts
مقدمة
1- الدعاوى امام محكمة العدل للاتحاد الاوروبى التى تتناول مبادئ قانون الاتحاد تحظى دائما باهتمام خاص على اعتبار ان الاحكام الصادرة فى اطارها تشكل مرجعا اساسيا لرسم معالم ذلك القانون وركيزة يتم الاستناد عليها فى دعاوى كثيرة لاحقة.
2- من هذه الدعاوى احالة الى محكمة العدل للاتحاد من محكمة استئناف كراكوف، بولندا، بطلب حكم تمهيدى وذلك بتاريخ 31 مارس 2022 [1] والتى اصدر المدعى العام لمحكمة العدل الرأى القانونى بشأنها فى 10 ابريل 2025 [2] .
3- نستعرض فيما يلى الدعوى والرأى القانونى للمدعى العام فيما يلى.
اهمية الدعوى
1- تم التأكيد فى مستهل تناول الدعوى من قبل المدعى العام على اهميتها الخاصة فى ضوء الازمات التى تحيط بموضوع حكم القانون فى اوروبا وتعدد الدعاوى امام محكمة العدل التى تسعى من خلالها المحاكم الوطنية بالدول الاعضاء الحصول على الخلاصات التى يمكن الاستناد عليها والمستمدة من
الرصيد الكبير من السوابق القضائية لمحكمة العدل للاتحاد فى الموضوع. هناك تركيز خاص من قبل المحاكم الوطنية فى هذا الصدد على الشروط التى يضعها قانون الاتحاد، خاصة الفقرة الفرعية الثانية من المادة 19(1) معاهدة الاتحاد الاوروبى، لكى تكون محكمة وطنية ما " محكمة منشأة وفق القانون" تتمتع بالاستقلالية والحيادية المطلوبين لتحقيق اهداف هذه المادة، والاطراف المؤهلة للفصل والحكم على استيفاء تلك المحكمة لهذه الشروط من عدمه.
2- المادة 19(1) معاهدة الاتحاد الاوروبى، الفقرة الفرعية الثانية، تنص على ضرورة توفير الدول الاعضاء للضمانات الكافية لتوفير حماية قانونية فاعلة فى القطاعات المغطاة بقانون الاتحاد. وفى العادة ما تلجأ المحاكم فى الدول الاعضاء الى ربط قراءة هذه المادة بالمادة 47 من ميثاق الحقوق الاساسية للاتحاد الاوروبى (الميثاق) الفقرة 2 التى تنص على ان كل فرد له الحق فى محاكمة عادلة
وعلنية امام محكمة مستقلة ومحايدة يتم انشائها بواسطة القانون.
3- الاستفسار المطروع بشكل عام من المحكمة البولندية فى الدعوى المشار اليها اعلاه يدور حول توافر السطة لمحكمة وطنية لاقرار بان محكمة وطنية اعلى درجة، وفى ضوء مخالفات فى آلية تعيين بعض اعضائها، ليست هيئة قضائية تم تأسيسها بالقانون بما يتفق و اغراض الفقرة الثانية من المادة 19 (1) معاهدة الاتحاد الاوروبى، عبر قراءتها اتصالا بالمادة 47 من الميثاق، و اذ كان ذلك كذلك، ما هى الوضعية القانونية للاحكام الصادرة عن مثل تلك المحكمة الاخيرة .
4- و اوضح المدعى العام ايضا ان هذه الدعوى تتناول موضوعات قانونية بالغة الحساسية و تعد مناسبة طيبة امام محكمة العدل للفصل بشكل خاص فيما يخص امكانية تطبيق القاعدة الراسخة بان " ما بنى على باطل فهو باطل" ( Ex Iniuria Ius Non Oritur ) فيما يتعلق بنتائج وتبعات الاحكام الصادرة عن هيئة قضائية وطنية تم تشكيلها بالمخالفة لشروط قانون الاتحاد والخاصة بالاستقلالية والحيادية لكى توصف الهيئة بانها "محكمة انشأت وفق القانون" حتى ان كانت تلك الاحكام تتمتع بقوة "الامر المقضى به" (Res Judicata).
قانون الاتحاد الاوروبى
بخلاف المواد 19(1) معاهدة الاتحاد الاوروبى، الفقرة الفرعية الثانية و المادة 47 من ميثاق الحقوق الاساسية للاتحاد الاوروبى (الميثاق) الفقرة 2 ، المشار اليهما عالية، فان بعض المحاكم الوطنية عادة ما تستند ايضا فى هذا الصدد على المواد التالية:
1- المادة 2 معاهدة الاتحاد الاوروبى، التى تنص على ان الاتحاد يقوم على قيم احترام الكرامة الانسانية، الحرية، الديموقراطية، المساواة، حكم القانون واحترام حقوق الانسان، بما فى ذلك حقوق الافراد المنتمون الى اقليات وان هذه القيم هى قيم مشتركة بين الدول الاعضاء فى مجتمع تسود فيه التعددية، عدم التمييز، التسامح، العدالة، التضامن والمساواة بين الرجل والمرأة.
2- المادة 4(3) معاهدة الاتحاد الاوروبى، تختص بالتعاون الصادق بين الاتحاد والدول الاعضاء لتطبيق المهام المنصوص عليها فى المعاهدات، واتخاذ الدول كل الاجراءات لضمان تنفيذ التزاماتها والامتناع عن اتخاذ اية اجراءات تعوق تحقيق اهداف الاتحاد.
3- المادة 6 (3) معاهدة الاتحاد الاوروبى، التى تنص على ان الحقوق الاساسية، كما تصونها المعاهدة الاوروبية لحماية حقوق الانسان والحقوق الاساسية، وتلك المستمدة من التقاليد الدستورية المشتركة للدول الاعضاء، تشكل مبادئ عامة لقانون الاتحاد.
4-المادة 267 معاهدة نظام عمل الاتحاد بشأن ولاية محكمة العدل للاتحاد فى اصدار احكام تمهيدية فيما يخص تفسير المعاهدات، صحة وتفسير قوانين وقرارات المؤسسات، الهيئات، مكاتب او وكالات الاتحاد.
القانون البولندى
1- فيما يخص القانون البولندى المعنى بموضوع هذه الدعوى فهو القانون المعروف باسم "قانون المحكمة العليا" (Supreme Court ) لعام 2017 الذى قام باشاء هيئة داخل المحكمة العليا اطلق عليها "دائرة الرقابة الاستثنائية والشئون العامة" (Chamber of Extraordinary Control and Public Affairs) و يدخل فى ولاية هذه الدائرة الشكاوى الاستثنائية، النزاعات الانتخابية والطعون فى صحة الاستفتاءات الدستورية او الوطنية، وموضوعات اخرى من القانون العام. اضافة الى النظر فى طلبات او اخطارات خاصة باعفاء قاض او تحديد المحكمة التى تتولى النظر فى دعاوى منها الشكاوى الخاصة بعدم استقلالية محكمة او قاض.
2- ينص القانون ايضا على امكانية تحريك استئناف استثنائى من جانب المدعى العام ، رئيس الوكالة المعنية بالدفاع عن مصال ح الخزانة العامة للدولة، رئيس هيئة حماية المنافسة والمستهلكين، واخرين، ضد حكم نهائى من محكمة ذات ولاية عامة او محكمة عسكرية اذا ما كان ذلك ضروريا لضمان مبدأ الديموقراطية وحكم القانون والعدالة الاجتماعية.
موضوع النزاع
يتعلق الموضوع اساسا بخلافات بين دور نشر على تسويق اعداد معينة من المجلات فى السوق البولندى وقد شهد النزاع تطورات متعددة اعتبارا من عام 2005 وحتى 2025 ومر عبر مرحلتين اساسيتين يمكن ايجازهما على النحو التالى:
المرحلة الاولى من 2005 وحتى 2010
· المحكمة الاقليمية لكراكوف 25 اكتوبر 2005 : اصدرت حكما بحظر تسويق 28 عددا من عدة مجالات تصدرها دور نشر وذلك بناء على دعوى احدى دور الطباعة والنشر(AW’T’) استنادا على مخالفة قانون الملكية الصناعية الخاصة والمنافسة غير الشريفة.
· محكمة استئناف كراكوف 9 نوفمبر 2006: عدلت حكم المحكمة الاقليمية اعلاه اثر طعن عدد من دور النشر المتضررة واصدرت حكما جديدا تضمن توسيع الحظر ليغطى اعدادا اضافية من المجلات وفرضه على اطراف اخرى.
· المحكمة العليا 21 فبراير 2008 : حكمت بتنحية حكم محكمة الاستئناف فيما يتعلق بالاجزاء الخاصة بتوسعة الحظر واعادت الدعوى لمحكمة الاستئناف للدراسة مرة اخرى.
· محكمة اسئناف كراكوف 27 مايو 2010: اصدرت حكما جديدا يتفق مع مطالب المحكمة العليا.
المرحلة الثانية من 2020 الى 2026
· المحكمة العليا 20 اكتوبر 2020: اصدرت حكما بتنحية جانبا الحكم الصادر فى 9 نوفمبر 2006 من محكمة استئناف كراكوف واحالت الدعوى مرة اخرى الى تلك المحكمة لاعادة الدراسة. صدر الحكم بعد ان حرك المدعى العام لبولندا دعوى استئناف استثناية امام المحكمة العليا وفق ما هو متاح م ن القانون البولندى، كما تم الاشارة اليه اعلاه، دعما لشركة ‘R’ S.A. ضد ذلك الحكم، وكانت هذه الشركة ضمن الاطراف المحركة لدعوى الاستئناف تلك. وفق المدعى العام فان تلك المحكمة خالفت مبدأ حظر تغليظ العقوبة على صاحب دعوى استئناف ( Reformatio In Pejus ) وتضررت منه عدة شركات منها هذه الشركة الاخيرة.
ملاحظات هامة خلال مرحلة اعادة دراسة الدعوى
1- فى اطار قيام محكمة استئناف كراكوف باعادة الدراسة تطبيقا لحكم المحكمة العليا عاليه:
أ- طلبت الشركة الاصلية المحركة لاول دعوى فى عام 2005 (AW’T’) من المحكمة تسليمها صورة من حكم 9 نوفمبر 2006 وارفاقة بامرا تنفيذيا يؤكد ان الحكم هو حكم نهائى وان حكم المحكمة العليا فى 20 اكتوبر 2021 يعد بطالا ولاغيا.
ب- دعما لطلبها اشارت هذه الشركة الى حكم صادر من المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان فى 8 نوفمبر 2021 (Dolińska-Ficek and Ozimek v. Poland )[3] الذى يستخلص منه ان دائرة الرقابة الاستثنائية والشئون العامة البولندية لا تشكل "محكمة منشأة وفق القانون".
ج- اوردت ايضا الحكم الصادر من محكمة العدل للاتحاد الاوروبى فى 6 اكتوبر 2021[4] الذى اشار الى ان قرارا متخذا من تشكيل غير قانونى لمحكمة ما ليس ملزما على المحاكم الاخرى ويجب تجاهله دون الحاجة لتنحيته جانبا اولا.
د- عبرت عن تحفظها ازاء تحريك استئناف استثنائى ضد حكم اكتسب قوة "الامر المقضى به" و بعد مرور 14 عاما خاصة اذا ما كانت هناك دوافع وراء هذا الاستئناف لحماية مصالح اقتصادية حصرية لشركة تمتلكها الدولة.
2- اوضحت محكمة الاستئناف فى رسالة احالة الدعوى الى محكمة العدل للاتحاد الاوروبى ما يلى:
أ- ان حكم 20 اكتوبر 2021 الصادر من المحكمة العليا صدر من دائرة تشكلت من قضاة تم تعيينهم فى نفس ذلك التاريخ و فى اطار اجراءات تعيينهم اصدر المجلس الوطنى للقضاء فى بولندا قرارا يتضمن التوصية بتعيين هؤلاء القضاة. تم الطعن على هذا القرار من المحكمة الادارية العليا لبولندا والتى قامت بتعليق تطبيق ذلك القرار بصفة مؤقتة. قام رئيس الجمهوية باصدار قرار بتعيين القضاة المعنيين قبل صدور قرار نهائى من المحكمة الادارية العليا حول الموضوع.
ب- ان تشكيل دائرة المحكمة العليا التى اصدرت حكم 20 اكتوبر 2021 تضمن عدد من القضاة شاب تعيينهم فى دائرة الرقابة الاستثنائية والشئون العامة عدة مخالفات وبالتالى فان تلك المحكمة لا تشكل هيئة قضائية منشأة بالقانون وفق متطلبات قانون الاتحاد الاوروبى وهو ما يبدو معه من المناسب دراسة اثار ونتائج قرارات تلك المحكمة. و اشارت فى هذا الصدد الى حكم محكمة العدل للاتحاد الاوروبى[5] شكك فى آلية تعيين قضاة فى دائرة الرقابة الاستثنائية والشئون العامة يما لا يجعلها هيئة قضائية منشأة وفق القانون.
ج- مع ذلك يبدو لمحكمة الاستئناف من الضرورى، كمرحلة اولية، الاستف سار عما اذا كانت محكمة وطنية من حقها مراجعة تشكيل محكمة اعلى منها درجة قامت باحالة دعوى لها لاعادة الدراسة بناء على حكم اصدرته فى اطار آلية استئناف استثنائية، وهى دعوى، وفق القانون البولندى تكون فيها المحكمة الاولى (الاقل درجة) ملزمة بالاراء والتقديرات الصادرة عن المحكمة الثانية ( الاعلى درجة).
الاستفسارات المطروحة على محكمة العدل للاتحاد الاوروبى
فى اطار اعادة الدراسة المطلوبة قررت محكمة استئناف كراكوف تعليق نظر الدعوى واحالت 4 استفسارات الى محكمة العدل للاتحاد الاوروبى التى طلبت من جانبها من المدعى العام للمحكمة اعداد الرأى القانونى فيما يتعلق باستفسارين منهما فقط، وهما:
1- هل الفقرة الفرعية الثانية من المادة 19 (1)، المادة 2، المادة 4 (3) من معاهدة الاتحاد الاوروبى، ارتباطا بالمادة 47 من الميثاق والمادة 267 من معاهدة نظام عمل الاتحاد، يجب تفسيرها بمعنى ان محكمة عادية، مستوفاة للشروط المنصوص عليها فى قانون الاتحاد لانشاء محكمة وفق القانون، ليست ملزمة او مقيدة بحكم محكمة من الدرجة العليا – الدرجة الاخيرة من التقاضى- عقدت بمشاركة اعضاء تم تعيينهم فى منصب قاض بمخالفة صارخة للقانون الوطنى المنظم لتعيين القضاة فى المحكمة العليا - وتكون هذه المحكمة الاخيرة بالتالى غير مستوفاة لشروط الاستقلالية والحيادية لمحكمة انشأت وفق القانون يمكن ان تضمن للافراد الحماية القانونية الفاعلة – وهو حكم صدر فى اطار آلية استئناف استثنائية و تضمن تنحية جانبا حكما نهائيا واحالة الدعوى مرة اخرى لهذه المحكمة العادية لاعادة الدراسة؟
2- ان كان الرد على الاستفسار اعلاه بالايجاب، فهل الفقرة الفرعية الثانية من المادة 19 (1)، المادة 2، المادة 4 (3) من معاهدة الاتحاد الاوروبى، ارتباطا بالمادة 47 من الميثاق والمادة 267 من معاهدة نظام عمل الاتحاد، يجب تفسيرها على نحو ان "حكم غير ملزم" يعنى:
أ- حكم صادر من محكمة درجة اخيرة للتقاضى، تم انشائها بالطريقة المذكورة فى الاستفسار اعلاه، ليس حكما بالمعنى القانونى ( هو حكم غير موجود/ منعدم ) وفق تعريف قانون الاتحاد، وان هذه الخلاصة يمكن صدورها من محكمة عادية مستوفاة لشروط انشاء محكمة وفق قانون الاتحاد الاوروبى.
ب- ام ان الحكم الصادر من محكمة الدرجة الاخيرة هذه، تم انشائها وفق الطريقة المذكورة فى الاستفسار اعلاه، هو حكم موجود/قائم بالمعنى القانونى، ولكن المحكمة العادية التى تتولى اعادة النظر فى الدعوى من سلطتها وملزمة بعدم تطبيق احكام القانون الوطنى المعنى بنتائج ذلك الحكم وذلك بالدرجة اللازمة لضمان تمتع الافراد بحماية قانونية فاعلة.
تعليق و رأى المدعى العام
1- اذا ما وجدت المحكمة المعنية ان تشكيل دائرة الرقابة الاستثنائية والشئون العامة بالمحكمة العليا التى اصدرت حكم 20 اكتوبر 2021 ليست محكمة منشأة مسبقا وفق القانون، فان الرأى هو قيام المحكمة المعنية بعدم تطبيق المادة 398 من القانون البولندى للاجراءات المدنية التى تفرض عليها الالتزام بتفسير القانون وفق حكم المحكمة العليا فى نفس الدعوى.
2- يكون على المحكمة المعنية و فيما يتعلق بحكم 20 اكتوبر 2021، تجاهل ذلك الحكم، او ان كان ضروريا، وفق الاجراءات القائمة و لضمان سمو قانون الاتحاد، اعتبار ذلك الحكم منعدما. اختيار المحكمة المعنية فيما بين الاختيارين يتوقف على ايهما يحقق وفق القانون البولندى هدف توفير الحماية القانونية الفاعلة للمتقاضى كما تتطلبها الفقرة الفرعية الثانية للمادة 19 (1) معاهدة الاتحاد الاوروبى.
3-على المحكمة المعنية بالتالى، استنادا على ما سبق، عدم تزييل حكم 20 اكتوبر 2021 بامر تنفيذى لتعيد بذلك صفة "الحكم النهائى" الى حكم هذه المحكمة ذاتها فى 9 نوفمبر 2006.
4- يجب التأكيد على ان محاولة السلطات البولندية الاستناد على ان حكم 20 اكتوبر 2021 للمحكمة العليا، وفق القانون البولندى، هو حكم نهائى له قوة "الحكم المقضى به" ( Res Judicata ) لا تستقيم لان ذلك الحكم فى حد ذاته صدر من المحكمة العليا لابطال احكام نهائية صادرة من محاكم عادية وفق آلية استئناف استثنائية يمكنها ابطال احكام صدرت منذ اكثر من 25 عاما. ويجب التذكير هنا ان هذه الآلية الاخيرة كانت محل انتقاد من مفوضية الاتحاد و"لجنة الديمقراطية عير القانون" لتعارضها بشكل خاص مع مبدأ "اليقين القانونى" ( Priniciple of Legal Certainty ).
خلاصة رأى المدعى العام
استنادا على النقاط السابقة فان المدعى العام يرى ان تقوم محكمة العدل للاتحاد الاوروبى بالرد على استفسارات محكمة الاستئناف لكراكوف على النحو التالى:
1- الفقرة الفرعية الثانية للمادة 19 (1) معاهدة الاتحاد الاوروبى: يجب تفسيرها بمعنى ان محكمة وطنية ما لا بد من تمتعها بسلطة التحقق من ان محكمة اعلى منها درجة هى مستوفاة لشروط الاستقلالية والحيادية لمحكمة انشأت وفق القانون، لغرض تحقيق اهداف هذه الفقرة الفرعية، فى الظروف والملابسات التى تدعو الى الشك فى استيفاء تلك الشروط.
2- الفقرة الفرعية الثانية للمادة 19 (1) معاهدة الاتحاد الاوروبى ومبدأ سمو قانون الاتحاد: يجب تفسيرها بمعنى ان محكمة وطنية تكون قد اصدرت حكما تم تنحيته جانبا، فى اطار آلية استئناف اسثنائية، بواسطة هيئة قضائية اعلى درجة منها احالت لها الدعوى مرة اخرى لاعادة الدراسة، ملزمة بتجاهل حكم تلك الهيئة او، لدى الضرورة فى ضوء الاجراءات السارية ومن اجل ضمان سمو قانون الاتحاد الاوروبى، اعتبار ذلك الحكم باطلا و لاغيا، فى الظروف والملابسات التى يكون من غير الممكن اعتبار ذلك الحكم صادرا من محكمة مستقلة وحيادية، تم انشائها سابقا وفق القانون، لغرض تحقيق اهداف الفقرة الثانية من المادة 19 (1) معاهدة الاحاد الاوروبى
تعليق ختامى
1- تجدر الاشارة اولا الى ان المدعى العام تناول فى الرأى الصادر الفقرة الفرعية الثانية من المادة 19 (1) معاهدة الاتحاد الاوروبى فقط دون المواد الاخرى الواردة والمشار اليها فى قرار الاحالة من محكمة استئناف كراكوف (المواد 2، 4(3) و 6 (3) معاهدة الاتحاد الاوروبى، والمادة 267 معاهدة نظام عمل الاتحاد الاوروبى والمادة 47 من الميثاق). وقد اوضح المدعى العام فى هذا الصدد ان مبدأ التعاون بين محكمة العدل والمحاكم الوطنية للدول الاعضاء والمنصوص عليه فى قانون الاتحاد ( المادة 267 معاهدة نظام عمل الاتحاد) يتيح لمحكمة العدل الرد على استفسارات المحاكم الوطنية بالقدر اللازم فقط لمساعدتها على الفصل فى النزاع المعروض امامها، و من هنا فان رأى المدعى العام هو استبعاد المواد الاخرى من التفسير والاقتصار فقط على الفقرة الثانية من المادة المادة 19(1) معاهدة الاتحاد الاوروبى.
2- استعراض هذه الدعوى ورأى المدى العام يعكس الاهتمام الخاص من جانب الاجهزة القضائية للاتحاد بنقاط محددة فى موضوع تشكيل المحاكم فى الدول الاعضاء و ان هناك مبادئ هامة ملزمة من الضرورى مراعاتها، ومنها:
· توفير الضمانات الكافية لامكانية لجوء المواطنين الى محاكم وطنية تم انشائها مسبقا وفق القانون وذلك من اجل الحفاظ على ثقة المواطنين فى المنظومة القضائية وحماية حقوقهم تحت مظلة قانون الاتحاد.
· ان عملية تعيين القضاة مع ضمان عنصرى الاستقلالية والحيادية تعد بالغة الاهمية من اجل شرعية القضاء وهى جزء لا يتجزأ من مفهوم ومتطلبات "محكمة منشأة وفق القانون"، و بالتالى ان كل محكمة وطنية ملزمة بالتحقق من احترامها، هى ذاتها، لتلك المتطلبات وكذلك المحاكم الوطنية الاخرى. كما ان وجود علاقة هرمية (Hierarchical) بين المحاكم لا يحول دون قيام محكمة اقل درجة بالتحقق من قانونية تشكيل محاكم اعلى منها درجة.
· منح قوة "الامر المقضى به (Res Judicata) لاحكام محكمة عليا مشكلة بشكل غ ير قانونى بما لا يجعلها "محكمة منشأة وفق القانون" لا يمنع من مراجعة تلك الاحكام، وبشكل خاص فى حالات مثل بولندا التى تشهد المنظومة القضائية بها ازمات كبيرة، على اعتبار ان التمسك بتلك الاحكام يضر و ينتقص من الحماية القضائية الفاعلة للمتنازعين ولا يساهم على الاطلاق فى دعم ثقة الجهمور فى العدالة.
[1] https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-225/22
(Case C-225/22 , Request for a preliminary ruling from the Sąd Apelacyjny w Krakowie (Court of Appeal, Kraków, Poland)).
[2] https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-225/22
(Case C-225/22 , Request for a preliminary ruling from the Sąd Apelacyjny w Krakowie (Court of Appeal, Kraków, Poland)).
[3] https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-213200%22]}
(European Court Of Human Rights, First Section , CASE OF DOLIŃSKA-FICEK AND OZIMEK v. POLAND (Applications nos. 49868/19 and 57511/19)).
[4] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:62019CJ0487 (Case C-487/19).
REQUEST for a preliminary ruling under Article 267 TFEU from the Sąd Najwyższy (Izba Cywilna) (Supreme Court (Civil Chamber), Poland), made by decision of 21 May 2019, received at the Court on 26 June 2019.
[5] In Case C‑718/21, REQUEST for a preliminary ruling under Article 267 TFEU from the Sąd Najwyższy (Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych) (Supreme Court (Chamber of Extraordinary Control and Public Affairs), Poland), made by decision of 20 October 2021, received at the Court on 26 November 2021.