
Call Me 123-456-7890

اختصاصات الاتحاد[1]
UNION COMPETENCES
---
تقسيم الاختصاصات بين الاتحاد والدول الاعضاء احتل اهمية خاصة منذ انطلاق عملية الاندماج الاوروبى فى الخمسينيات من القرن الماضى على اعتبار ان انتقال صلاحيات من الدول الى الاتحاد به مساس بسيادة الدول وبشكل خاص للتعامل مع نزعات محتملة من الاتحاد ومؤسساته لاكتساب مزيد من الصلاحيات، والامثلة لذلك كثيرة فى تاريخ الاتحاد. مع الوصول الى معاهدة لشبونة (2007) اصبحت الامور اكثر وضوحا من خلال مواد بمعاهدة الاتحاد الاوروبى ومعاهدة نظام عمل الاتحاد الاوروبى.
معاهدة الاتحاد الاوروبى
المادة 5 من المعاهدة تنص على ان حدود اختصاصات الاتحاد يحكمها مبدأ "المنح" (Conferral)، فى حين يحكم استخدام هذه الاختصاصات مبدأى الوكالة (Subsidiarity) والتانسب( Proportionality). وفق مبدأ المنح فان الاتحاد يعمل فقط داخل حدود الاختصاصات التى تمنحه اياها الدول اعضاء الاتحاد فى المعاهدات لتحقيق الاهداف المحددة بها، الاختصاصات غير الممنوحة الى الاتحاد تبقى بالكامل مع الدول الاعضاء.
اما مبدأ الوكالة، فالمقصود به انه وفى المجالات التى لا تقع ضمن الاختصاصات الحصرية للاتحاد، فان الاخير يعمل فقط بالقدر الذى تكون اهداف العمل المقترح غير قابلة للتحقيق بدرجة كافية من قبل الدول الاعضاء، بمعنى ان الاتحاد لا يتحرك الا ان كان ذلك اكثر فاعلية من ان يتم التحرك والعمل المقترح على المستوى الوطنى، الاقليمى او المحلى. فى حين يقول مبدأ التناسب ان مضمون وشكل عمل الاتحاد لا يجب ان يتعدى ما هو ضرورى لتحقيق اهداف المعاهدات.
معاهدة نظام عمل الاتحاد الاوروبى
بعد ان حددت معاهدة الاتحاد الاوروبى المبادئ العامة الحاكمة للاختصاصات التى يتمتع بها الاتحاد ولاستخدام الاتحاد لهذه الاختصاصات فان معاهدة نظام عمل الاتحاد، وبحكم وظيفتها فى اطار معاهدة لشبونة، تدخل فى تفاصل هذا الموضوع فى الجزء الاول من المعاهدة " المبادئ[2]، الباب الاول "فئات ومجالات اختصاصات الاتحاد" .[3]
فئات اختصاصات الاتحاد:
اختصاصات حصرية: قاعدة عامة(المادة 2).
حين تمنح المعاهدات الاتحاد اختصاصا حصريا فى مجال محدد، فان الاتحاد فقط يمكنه التشريع واصدار قوانين ملزمة قانونا، الدول الاعضاء يمكنها القيام بذلك فقط اذا ما فوضت بذلك من الاتحاد او من اجل تطبيق قوانين للاتحاد.
اختصاصات مشتركة: قاعدة عامة (المادة 2(2)).
لدى منح المعاهدات الاتحاد اختصاص مشترك مع الدول الاعضاء فى مجال محدد، فان الاتحاد والدول الاعضاء يمكنهم التشريع واصدار قوانين ملزمة قانونا فى ذلك المجال. الدول الاعضاء سوف تمارس اختصاصها بالقدر الذى لم يمارس الاتحاد اختصاصه. الدول الاعضاء سوف تعود الى ممارسة اختصاصها بالقدر الذى يقرر فيه الاتحاد التوقف عن ممارسة اختصاصه.
تنسيق السياسات الاقتصادية( المادة 2(3)
الدول الاعضاء سوف تقوم بتنسيق سياساتها الاقتصادية وفى مجال توفير اماكن عمل وفق ترتيبات تحددها هذه المعاهدة، والتى سوف يتمتع الاتحاد باختصاص توفيرها.
السياسة الخارجية، الامن والدفاع (المادة 2 (4)
الاتحاد سوف يتمتع باختصاص، وفق مواد معاهدة الاتحاد الاوروبى، تحديد وتطبيق سياسة خارجية وامنية مشتركة، بما فى ذلك التشكيل التدريجى لسياسة دفاع مشترك.
دعم ومساندة (المادة 2(5))
فى بعض المجالات و وفق بعض الشروط التى تحددها المعاهدات، الاتحاد سوف يتمتع باختصاص القيام باعمال لدعم، تنسيق واستكمال اعمال الدول الاعضاء، دون وفى هذه الحالات تخطى اختصاصاتها فى تلك المجالات. قوانين ملزمة قانونا صادرة عن الاتحاد على اساس مواد المعاهدات المتعلقة بهذه المجالات لا يجب ان يترتب عليها الموائمة فيما بين قوانين وقواعد الدول الاعضاء.
اسانيد قانونية خاصة بمعاهدة نظام عمل الاتحاد (المادة 2(6))
نطاق وترتيبات ممارسة اختصاصات الاتحاد سوف تحددها مواد المعاهدات المتعلقة بكل مجال.
قائمة الاختصاصات الحصرية (المادة 3)
الاتحاد سوف يتمتع باختصاصات حصرية فى المجالات التالية:
(أ) الاتحاد الجمركى.
(ب) وضع قواعد المنافسة اللازمة لعمل السوق الداخلى.
(ج) السياسة النقدية للدول الاعضاء التى تكون عملتها اليورو.
(د) الحفاظ على الموارد البيولوجية البحرية فى اطار السياسة المشتركة لمصايد الاسماك.
(ه) السياسة التجارية المشتركة.
الاتفاقيات الدولية (المادة 3(2))
الاتحاد سوف يتمتع باختصاص حصرى فى عقد اتفاقية دولية حين يكون عقدها منصوص عليه فى قانون تشريعى للاتحاد او يكون ضرورى لتمكين الاتحاد من ممارسة اختصاصه الداخلى، او بالقدر الذى يكون لعقدها تأثير على قواعد مشتركة او يعدل من نطاقها.
قائمة الاختصاصات المشتركة (المادة 4)
الاتحاد سوف يتشارك اختصاص مع الدول الاعضاء حين تمنحه المعاهدات اختصاص لا يتعلق بالمجالات المذكورة فى المواد 3 و6 . اختصاص مشترك بين الاتحاد والدول الاعضاء يطبق فى المجالات الرئيسية التالية ( المادة 4 (2)):
(ا) السوق الداخلى.
(ب) السياسة الاجتماعية، فيما يخص الجوانب المحددة فى هذه المعاهدة .
(ج) التضامن الاقتصادى، الاجتماعى، والجغرافى.
(د) الزراعة ومصايد الاسماك، باستثناء الحفاظ على الموارد البيولوجية البحرية.
(ه) البيئة.
(ز) حماية المستهلك.
(ح) النقل.
(ط) الشبكات عبر-الاوروبية.
(ى) الطاقة.
(ك) منطقة الحرية، الامن والعدالة.
(ل) جوا نب السلامة المشتركة فى موضوعات الصحة العامة، فى المجالات المحددة فى هذه المعاهدة.
مجالات لا يستطيع الاتحاد منع الدول الاعضاء من اصدار تشريعات بها (المادة 4(3))
فى مجالات الابحاث، التنمية التكنولوجية والفضاء، الاتحاد سوف يتمتع باختصاص القيام بانشطة، بشكل خاص لتحديد وتطبيق البرامج، مع ذلك، ممارسة هذا الاختصاص لا يؤدى الى منع الدول الاعضاء من ممارسة اختصاصها.
التعاون من اجل التنمية والمساعدات الانسانية (المادة 4 (4))
فى مجالات التعاون من اجل التنمية والمساعدات الانسانية، الاتحاد سوف يتمتع باختصاص القيام بانشطة وتنفيذ سياسة مشتركة، مع ذلك، ممارسة ذلك الاختصاص لا يترتب عليه منع الدول الاعضاء من ممارسة اختصاصها.
تنسيق السياسات الاقتصادية والاجتماعية (المادة 5)
الدول الاعضاء سوف تنسق سياساتها الاقتصادية فى اطار الاتحاد. لهذا الغرض، المجلس سوف يصدر اجراءات، بشكل خاص خطوط استرشادية عامة لهذه السياسات.
احكام خاصة سوف يتم تطبيقها على تلك الدول التى تكون عملتها اليورو.
الاتحاد سوف يتخذ اجراءات لضمان تنسيق سياسات الدول الاعضاء لتوفير اماكن عمل، بشكل خاص تحديد خطوط استرشادية لهذه السياسات.
الاتحاد يمكنه اطلاق مبادرات لضمان تنسيق الدول الاعضاء لسياساتهم الاجتماعية.
مجالات اعمال الدعم والمساندة (المادة 6)
الاتحاد سوف يتمتع باختصاص القيام باعمال لدعم، تنسيق او استكمال اعمال الدول الاعضاء. مجالات مثل هذه الاعمال، على المستوى الاوروبى، هى:
(أ) حماية وتحسين صحة الانسان.
(ب) الصناعة.
(ج) الثقافة.
(د) السياحة.
(ه) التعليم، التدريب المهنى، الشباب والرياضة.
(و) الحماية المدنية.
(ز) التعاون الادارى.
[1] Treaty on European Union (TEU).
Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU).
[2] PART I/PRINCIPLES (TFEU).
[3] TITLE I/CATEGORIES AND AREAS OF UNION COMPETENCE (TFEU).