top of page

(1)The Ordinary Legislative Procedure

29 سبتمبر 2024

4 min read

0

3

0

الآلية التشريعية العادية

The Ordinary Legislative Procedure

 

مقدمة: آليات ما قبل معاهدة لشبونة

آليات اصدار التشريعات تعد من الموضوعات ذات الاهمية البالغة باعتبارها اطارا يوضح توازن القوى بين المؤسسات الفاعلة (المفوضية، المجلس، البرلمان) كل بحجم ومساحة الدور الذى تلعبه فى الآلية. منذ انطلاق عملية الاندماج الاوروبى فى بداية الخمسينات تلعب المفوضية دور المحفز والمحرك للعملية التشريعية، اما المجلس فقد سيطر على الساحة سنوات طويلة الى ان بدأ البرلمان، المسمى سابقا الجمعية المشتركة ثم الجمعية البرلمانية الاوروبية الى المسمى الحالى البرلمان الاوروبى، يكتسب خطوة بعد اخرى سلطات تشريعية متنامية الى يومنا هذا حيث يشارك المجلس وعلى قدم المساواة فى اصدار غالبية تشريعات الاتحاد.

عبر نظرة سريعة الى الآليات السابقة يتضح ما يلى:

·        فى اطار الجماعة الاوروبية للفحم والصلب (1951) كان البرلمان( المسمى وقتئذ "الجمعية المشتركة") يلعب دورا اشرافيا دون اية سلطات تشريعية. فى الجماعة الاقتصادية الاوروبية واليوراتوم (1957) كان يطلق عليه "الجمعية البرلمانية الاوروبية" و اقتصر دوره على الدور الاستشارى دون سلطات تشريعية حقيقية.

·        اول خطوة كبرى على صعيد منح البرلمان سلطات تشريعية تمت من خلال القانون الاوروبى الموحد (1986) وآلية عرفت باسم "آلية التعاون" Cooperation Procedure التى عززت من موقف البرلمان فى الحوار بين المؤسسات ومنحته امكانية قراءتين لمشروعات القوانين المقترحة. وفق الآلية المجلس كان يمكنه، بدعم من البرلمان وبناء على مقترح من المفوضية، اصدار تشريعات من خلال الاغلبية المؤهلة، ولكن المجلس كان يمكنه ايضا تخطى اعتراض البرلمان على تشريع ما من خلال اصدار التشريع بالاجماع. الآلية كانت تغطى مجموعة واسعة من التشريعات، خاصة فى مجال انشاء السوق الموحد.

·        معاهدة ماستريخت 1992 دعمت سلطات البرلمان الاوروبى، و من ذلك توسيع استخدام آلية التعاون اضافة الى آلية تشريعية جديدة معروفة باسم المشاركة فى اتخاذ القرار ( codecision ) تعطى البرلمان سلطات اكثر مما تتيحه آلية التعاون وتجعل منه شريكا تشريعيا فعليا الى جانب المجلس.

·        معاهدة امستردام ( 1997 ) اجرت تعديلين رئيسيين فيما يخص آلية المشاركة فى اتخاذ القرار ، اولا نطاق الآلية وثانيا تفاصيل الآلية حيث تم مد العمل بها الى غالبية مجالات السياسات اضافة الى وضع قواعد واضحة للتعامل من اية خلافات من خلال لجنة توفيق. واخيرا فى معاهدة نيس (2001) آلية المشاركة فى اتخاذ القرار تم مد العمل بها الى كل المجالات تقريبا التى يصوت فيها المجلس بالاغلبية المؤهلة.

معاهدة لشبونة (2007)

معاهدة لشبونة الغت تماما آلية التعاون واعادت تسمية آلية المشاركة فى اتخاذ القرار الى الآلية التشريعية العادية والتى اصبحت صاحبة الدور الرئيس فى غالبية تشريعات الاتحاد. تشير المادة 294 من معاهدة نظام عمل الاتحاد ( سابقا المادة 251 معاهدة الجماعة الاوروبية) الى كيفية عمل هذه الآلية، وذلك على النحو التالى:

القراءة الاولى

1-تنطلق الآلية بواسطة المفوضية التى تتقدم بمقترح تشريعى الى البرلمان الاوروبى والمجلس.

2- البرلمان الاوروبى يتخذ موقفا فى القراءة الاولى وينقله الى المجلس.

3- اذا ما وافق المجلس على موقف البرلمان الاوروبى، القانون المعنى يتم اصداره بالصياغة التى تتوافق مع موقف البرلمان الاوروبى.

4- فى حالة عدم موافقة المجلس على موقف البرلمان الاوروبى، يتخذ المجلس موقفا فى القراءة الاولى وينقله الى البرلمان الاوروبى، ويعد هذا الاخطار اعلانا باطلاق مرحلة القراءة الثانية.

القراءة الثانية

1- المجلس يحيط البرلمان الاوروبى بشكل كامل بالاسباب التى ادت الى اتخاذه لموقفه هذا فى القراءة الاولى. المفوضية تحيط البرلمان الاوروبى بشكل كامل بموقفها.

2- اذا، وخلال ثلاثة اشهر من هذه الاحاطة، البرلمان الاوروبى:

أ- يوافق على موقف المجلس فى القراءة الاولى او لم يتخذ اى قرار، القانون المعنى يتم  اصداره بالصياغة التى تتوافق مع موقف المجلس،

ب- يرفض، باغلبية الاعضاء المشكلين للبرلمان، موقف المجلس فى القراءة الاولى، فى هذه الحالة لا يتم اصدار القانون.

ج- يقترح، باغلبية الاعضاء المشكلين للبرلمان، تعديلات على موقف المجلس فى القراءة الاولى، النص المعدل يتم ارساله الى المجلس والى المفوضية، التى يكون عليها اصدار تعليق على تلك التعديلات. المجلس وفى تعامله مع الاراء السلبية التى تصدرها المفوضية حول التعديلات يصوت بالاجماع.

3-اذا، خلال ثلاثة اشهر من تلقى تعديلات البرلمان، المجلس، وبالاغلبية المؤهلة:

أ- يوافق على كل تلك التعديلات، القانون المعنى يتم اصداره،

ب- لا يوافق على كل تلك التعديلات، رئيس المجلس، بالاتفاق مع رئيس البرلمان، وخلال ستة اشهر يعقدون اجتماعا للجنة التوفيق، وهذه هى بداية مرحلة القراءة الثالثة.

القراءة الثالثة

1- لجنة التوفيق، التى تتشكل من اعضاء من المجلس او ممثليهم و عدد متساو من اعضاء يمثلون البرلمان الاوروبى، تكون مهمتها الوصول الى اتفاق على نص مشترك، عبر الاغلبية المؤهلة لاعضاء المجلس او ممثليهم و الاغلبية للاعضاء الممثلين للبرلمان خلال ستة اسابيع من انعقداها، على اساس مواقف البرلمان والمجلس فى القراءة الثانية.

2- المفوضية تشارك فى اعمال لجنة التوفيق وتتخذ كل المبادرات بهدف تقريب مواقف البرلمان والمجلس.

3- اذا، وخلال ستة اسابيع من انعقادها، لجنة التوفيق لا توافق على نص مشترك، فان المقترح سوف يعد مرفوضا.

4- اذا، خلال تلك الفترة، لجنة التوفيق تتفق على نص مشترك، البرلمان، من خلال اغلبية الاصوات المدلاة، والمجلس، من خلال الاغلبية المؤهلة، سوف يكون لكل منهما فترة ستة اسابيع من تلك الموافقة ليتم خلالها الموافقة على المقترح المعنى وفق النص المشترك. فى حالة الفشل فى القيام بذلك، فان مشروع القانون سوف لا يعد مقبولا.

5- فترات الثلاثة اشهر والستة اسابيع المشار اليها فى هذه المادة يمكن مدها بحد اقصى شهرا واحدا واسبوعين على التوالى بمبادرة من البرلمان او المجلس.

6- حين، فى الحالات المنصوص عليها فى المعاهدات، يطرح قانون تشريعى عبر الآلية التشريعية العادية بمبادرة من مجموعة من الدول الاعضاء، بتوصية من البنك المركزى الاوروبى، او بناء على طلب من محكمة العدل، الفقرة  2 (الخاصة بكون المفوضية صاحبة المقترح التشريعى) الجملة الثانية من الفقرة السادسة (اخطار المفوضية للبرلمان بموقفها)، والفقرة 9 ( موقف المفوضية من تعديلات البرلمان) لا يتم تطبيقها.

فى مثل هذه الحالات، البرلمان والمجلس يقومان بابلاغ مشروع القانون الى المفوضية بجانب مواقفهما فى القراءة الاولى والثانية. البرلمان الاوروبى او المجلس يمكنهما طلب رأى المفوضية خلال مراحل الآلية، التى يمكن للمفوضية ايضا اصداره بمبادرة ذاتية. ويمكنها ايضا، اذا ما ارتأت ذلك مناسبا المشاركة فى لجنة التوفيق وفق الفقرة 11.

29 سبتمبر 2024

4 min read

0

3

0

منشورات ذات صلة

Comments

مشاركة أفكارككن أول من يعلِّق.

© 2035 by Ryan Fields. Powered and secured by WWix

    bottom of page