
Call Me 123-456-7890

(28)Suspension of Rights of a Member State
يناير 18
3 min read
0
0
0
تعليق حقوق دولة عضو بالاتحاد
Suspension of Rights of a Member State
المادة 7 من معاهدة الاتحاد الاوروبى هى مادة تتضمن آلية فرض عقوبات على دولة عضو بالاتحاد فى ضوء عدم احترام تلك الدولة للمبادئ التى يقوم عليها الاتحاد والمنصوص عليها فى المادة 2 من المعاهدة (احترام كرامة الانسان، الحرية، الديموقراطية، المساواة، حكم القانون واحترام حقوق الانسان، بما فى ذلك حقوق الاشخاص المنتمون لاقليات).
مرحلة اولى، انطلاق الآلية
تنطلق الآلية بمقترح مسبب م ن جانب ثلث الدول الاعضاء بالاتحاد، البرلمان الاوروبى او المفوضية، يمكن للمجلس على اساسه، وعبر اغلبية اربعة/اخماس الاعضاء وبعد موافقة البرلمان الاوروبى، الاقرار بوجود خطر حقيقى بمخالفة خطيرة (Clear Risk of a Serious Breach) من جانب دولة عضو لقيم الاتحاد. قبل التوصل الى هذه الخلاصة على المجلس الاستماع الى الدولة المعنية و، بقرار من خلال ذات الآلية ( اربعة/اخماس اعضاء المجلس+ موافقة البرلمان)، يمكنه توجيه توصيات لهذه الدولة. فى نفس الوقت فان المجلس سوف يتحقق بصفة دورية ان الاسباب التى تم على اساسها الوصول الى هذه النتيجة ما زالت قائمة.
مرحلة ثانية ، الاقرار بقوع المخالفة
المجلس الاوروبى، من خلال الاجماع واستنادا على مقترح من ثلث الدول الاعضاء او المفوضية وبعد موافقة البرلمان، يمكنه الاقرار ليس بوجود خطر وانما بوقوع مخالفة خطيرة ومستمرة من جانب دولة عضو لقيم الاتحاد (Existence of a Serious and Persistent Breach) وذلك بعد دعوة الدولة المعنية الى تقدي م ملاحظاتها.
مرحلة ثالثة، توقيع العقوبة
فى حالة الاقرار بوقوع المخالفة، فان المجلس، ومن خلال الاغلبية المؤهلة، يمكنه تعليق بعض حقوق تلك الدولة والممنوحة لها وفق المعاهدات، بما فى ذلك حقوق التصويت لممثل الدولة فى المجلس.
فى اطار هذه الاجراءات يضع المجلس ايضا فى اعتباره التبعات المحتملة لهذا القرار على حقوق والتزامات الشخوص الطبيعية والاعتبارية. التزامات الدولة المعنية وفق المعاهدات تبقى وفى كل الاحوال ملزمة على تلك الدولة.
مرحلة رابعة، الغاء العقوبة
المجلس ومن خلال الاغلبية المؤهلة يمكنه فيما بعد تعديل او الغاء الاجراءات المتخذة ضد الدولة المعنية نتيجة تغيرات فى الوضع الذى ادى الى فرضها.
آليات التصويت
اشارت المادة فى فقرتها الاخيرة الى ان آليات التصويت التى يسير عليها البرلمان الاوروبى، المجلس الاوروبى والمجلس لاغراض المادة 7 تنظمها معاهدة نظام عمل الاتحاد ( المادة 354) والتى تضع القواعد التالية:
1-عضو الدولة المعنية فى المجلس الاوروبى او المجلس لا يشارك فى التصويت.
2-الدولة العضو المعنية لا يتم تضمينها لدى احتساب نسبة الثلث او الاربعة/اخماس فى اطار الآلية.
3- امتناع اعضاء بالمجلس الاوروبى حاضرين شخصيا او عبر ممثلين لهم عن التصويت على قرار بوقوع المخالفة لا يمنع من صدور القرار.
4- لدى تصويت المجلس على فرض العقوبة او الغائها فيما بعد تحتسب الاغلبية المؤهلة وفق المادة 238، فقرة 3 ب (72% من الدول المشاركة فى التصويت و 65% من تعداد سكان تلك الدول).
5-حين وبعد صدور قرار فرض العقوبة يتخذ المجلس قرارات بالاغلبية المؤهلة على اساس مادة من مواد المعاهدات فان الاغلبية المؤهلة تحتسب ايضا وفق المادة 238، فقرة 3ب، معاهدة نظام عمل الاتحاد (72% من الدول المشاركة فى التصويت و 65% من تعداد سكان تلك الدول).
6-حين وبعد صدور قرار فرض العقوبة يعمل المجلس بناء على مقترح من المفوضية او الممثل الاعلى للشئون الخارجية والسياسة الامنية فان الاغلبية المؤهلة تحتسب وفق المادة 238، فقرة 3أ،( 55% من الدول المشاركة فى التصويت تمثل على الاقل 65% من تعداد سكان تلك الدول).
7- البرلمان الاوروبى يعمل فى اطار هذه المادة عبر اغلبية ثلثى الاصوات المدلاة، الممثلة لاغلبية الاعضاء المشكلين للبرلمان.
تعليق اخير
1-وضعت هذه المادة اول مرة فى معاهدة امستردام 1997 ويمكن القول ان الغرض منها كان مزدوجا، اولا اجراء التعديلات المؤسسية والقانونية استعدادا لعمليات توسع كبيرة للاتحاد بانضمام عدة دول من شرق اوروبا بعد سقوط حائط برلين عام 1989 وثانيا محاولة علاج الفجوة بين دعوة الاتحاد الاوروبى فى علاقاته الخارجية لتبنى النموذج الديموقراطى وفى نفس الوقت عدم توافر اية ادوات قانونية للاتحاد على الصعيد الداخلى للتعامل مع اعتداء دولة عضو على المبادئ الديموقرطية التى يدعو اليها الاتحاد.
2-تم اجراء تعديل على المادة 7 اثر الازمة التى تعرض لها الاتحاد فى نهاية يناير 2000 بسبب مشاركة الحزب اليمينى المتطرف بزعامة جورج هايدر فى حكومة ائتلافية فى النمسا على اعتبار ان فى ذلك مخالفة لقيم اساسية للاتحاد وتقدير الاتحاد ان القفز فورا الى تطبيق الماد7 فيه مبالغة وان هناك حاجة فى مثل هذه الاحوال الى مرحلة وسطية. التعديل المذكور جاء عبر الفقرة الاولى فى المادة 7 التى اضيفت عبر معاهدة نيس 2001 والتى وصفت بانها تلعب دور الانذار المبكر بالنظر اولا حول وجود "خطر حقيقى" بمخالفة مبادئ قيم الاتحاد قبل اقرار اية عقوبات.
3-بالرغم من حدوث تطورات على الساحة الاوروبية دعت بعض الاطراف ازائها لتفعيل هذه المادة، ومنها ازمة عامى 2009/2010 فى فرنسا اثر ترحيل الالاف من المهاجرين من شرق اوروبا غالبيتهم من رومانيا وبلغاريا، ثم ازمة نظام الحكم فى رومانيا عام 2012 التى شهدت صراعا بين رئيس الدولة ورئيس الوزراء، فان هذه المادة لم تفعل فعليا سوى ف ى حالتين مع المجر وبولندا، وفى الحالتين لم تصل الامور الى فرض عقوبة تعليق الحقوق، وقد تناولت الانتقادات الى حكومات تلك الدولة اعتداءات على قيم مثل حكم القانون، الحريات المدنية، الفصل بين السلطات، الديموقراطية، حرية الاعلام.
.