
Call Me 123-456-7890

حق النفاذ الى المعلومات
Right of Access to Information
مقدمة
موضوع النفاذ الى والاطلاع على مستندات مؤسسات الاتحاد الاوروبى يعد من الموضوعات الهامة التى تحظى بمتابعة خاصة من المهتمين بالشأن الاوروبى وفى هذا الصدد اصدرت المحكمة العامة[1] للاتحاد الاوروبى حكما فى منتصف مارس 2025 الغت بموجبه قرارا للمفوضية الاوروبية تضمن رفض اتاحة الاطلاع على مستندات معينة، من المفترض انها بحوزتها، من جانب احدى الصحفيات العاملات لدى جريدة نيويورك تايمز الامريكية. نظرا لاهمية الدعوى فقد اخذت هيئة المحكمة فى الدعوى تشكيل "الهيئة الكبرى (Grand Jury) التى تتشكل من 15 قاض، منهم رئيس المحكمة.
2- صدر الحكم فى الدعوى[2] فى 14 مارس 2025 وذلك فى اطار الولاية القضائية للمحكمة وفق المادة 263 من معاهدة نظام عمل الاتحاد فى مراجعة مشروعية قرارات المجلس، المفوضية و البنك المركزى الاوروبى التى تنتج اثار قانونية فى مواجهة اطراف ثالثة، كما تمنح المادة الحق الى الشخوص الطبيعية او الاعتبارية فى الطعن على هذه القرارات ان كانت موجهة لهم او تعنيهم بشكل مباشر وشخصى.
اطرف وموضوع الدعوى
1- اطراف الدعوى: الصحفية ماتينا ستيفى، جريدة نيويورك تايمز الامريكية ومفوضية الاتحاد الاوروبى. وقد طالب الطرفان الاولان من المحكمة اصدار حكم بالغاء قرار للمفوضية الاوروبية صادر بتاريخ 15 نوفمبر 2022 [3] استندت فيه على المادة 4 من قانون الاتحاد المنظم لعملية النفاذ الى والاطلاع على مستندات البرلمان، المجلس والم فوضية[4] التى تخول مؤسسات الاتحاد منع النفاذ الى مستندات معينة ( لحماية الصالح العام، الخصوصية، عدم الاضرار بمصالح تجارية الخ..). القرار المعنى يتعلق بطلب النفاذ الى كل نصوص الرسائل النصية ( Text Messages ) المتبادلة بين رئيس المفوضية والرئيس التنفيذى لشركة فايزر للادوية خلال الفترة من 1 يناير 2021 الى 11 مايو 2022 و التى كانت تتم فى اطار التفاوض لعقد صفقة شراء الاتحاد لامصال كوفيد 19 ، وهى من اكبر صفقات الاتحاد فى هذا المجال.
2- كانت الصحفية المذكورةـ والتى تعمل لدى الجريدة الامريكية، قد تقدمت بهذا الطلب الى المفوضية الاوروبية استنادا على قانون الاتحاد واعادت تأكيد الطلب اكثر من مرة حتى ابلغتها المفوضية فى 16 نوفمبر 2022 بقرارها ( القرار محل النزاع) المذكور اعلاه بانها ليست فى وضع يمكنها الاستجابة الى الطلب نظرا لانه لا يوجد فى حوزتها مستندات تتفق مع التوصيف الوارد فى الطلب.
3- قامت الصحفية المذكورة بتحريك دعوى امام محكمة العدل للاتحاد الاوروبى، انضمت اليها لاحقا الجريدة الامريكية، تضمنت طلب اصدار حكما بالغاء قرار المفوضية عاليه، ردت عليها المفوضية فى المقابل بطلب الى المحكمة برفض الدعوى من الاساس.
قبول الدعوى والادلة
تم قبول الدعوى رغم اعتراض دفاع المفوضية بان انضمام الجريدة الامريكية الى الدعوى التى حركتها الصحفية بعد ان تم بالفعل البدأ فى نظر الدعوى غير قانونى وردت المحكمة بان وجود طرف معنى واحد، وهو الصحفية، يتمتع بحق التقاضى (Locus Standi ) يكفى لقبول الدعوى دون النظر الى تمتع اطراف اخرى بهذا الحق من عدمه ، كما قبلت المحكمة الادلة المقدمة من الصحفية وهى تدوين كتابى للمقابلات التى اجرتها مع رئيس المفوضية والرئيس التنفيذى للشركة.
الادعاء
برر المدعون مطلبهم بالغاء قرار المفوضية الخاص بعدم اتاحة الاطلاع على المستندات المطلوبة (القرار محل النزاع) بما يلى:
1- ان قرار المفوضية يعد مخالفا للمادة 3(أ) من قانون الاتحاد المنظم لعملية نفاذ العامة الى مستندات مؤسسات الاتحاد (Regulation No 1049/2001) البرلمان ، المجلس والمفوضية، وايضا للمادة 11 من ميثاق الحقوق الاساسية للاتحاد الاوروبى ( الميثاق)[5].
2- ان القرار مخالف ايضا للمادة 2(3) من قانون الاتحاد المذكور عاليه، وهى الفقرة التى تشير الى ان القانون يسرى على كل المستندات فى حوزة مؤسسة من مؤسسات الاتحاد، بمعنى مستندات تم وضعها او استلامها من المؤسسة و موجودة فى حوزتها، فى كل مجالات انشطة الاتحاد الاوروبى.
3- ان قرار المفوضية يتعارض مع "مبدأ الادارة الجيدة" ( Good Administration ). وهو مبدأ منصوص عليه فى المادة 41 من الميثاق وينص على تمتع كل فرد بحقوق منها حق تعامل مؤسسات الاتحاد مع شئونه بحيادية، وعدالة و فى مدة معقولة من الزمن، وحق الانصات اليه قبل اصدار قرارات قد تمسه سلبي ا، و وجوبية شرح الادارة اسباب ما تصدره من قرارات.
تعامل المحكمة مع الادعاءات
1- قررت المحكمة البدأ بنظر الادعاء الثالث الخاص بمخالفة مبدأ الادارة الجيدة، واشارت الى ان فحوى الادعاء هو التشكيك فى مشروعية رفض المفوضية بقرارها محل النزاع الكشف عن المستندات المطلوبة. واوضحت ان المدعون يزعمون مخالفة المفوضية لمبدأ الادارة الجيدة من خلال التحصن وراء موقف غير مقنع بان عدم تلبية طلب النفاذ الى والاطلاع على المستندات يعود الى ان هذه المستندات غير موجودة من الاصل (Non existent) بالرغم من ان المقال المنشور فى الجريدة الامريكية والذى استند على الحوار الصحفى مع رئيس المفوضية والرئيس التنفيذى للشركة دليل مادى على وجود المستندات.
2- يرى المدعون ايضا انه مع ضحد "افتراض مصداقية" (Presumption of Veracity) اقوال المفوضية بان المستندات ليست فى حوزتها، يكون عليها اثبات عدم وجود المستندات من الاصل عبر توفير ايضاحات معقولة تسمح بالحكم على اسباب عدم وجود او عدم امتلاك المستندات. كما انه و رغم قول المفوضية بانها اجرت عملية "اعادة بحث مكثف" عن المستندات دون العثور عليها فانها لم توضح ان كان البحث شمل فقط المستندات المقيدة فى سجلات المفوضية ام امتد الى المستندات غير المقيدة، اضافة الى عدم توضيح مواقع الحفظ التى غطاها البحث المجدد وان كان قد شمل ايضا الهاتف النقال لرئيس المفوضية.3- اكدت المفوضية خلال الجلسات ان ما تم طرحه لا يتضمن اى دليل يمكن الاستناد عليه لضحد "افتراض مصداقية" المفوضية فيما ذكرته من ان المستندات ليست فى حوزتها وان ما جاء فى الاحاديث الصحفية حول "رسائل نصية" حدث مرة واحدة فقط وانه من الواضح ان تلك الرسائل كان دورها هامشيا للغاية فى التوصل الى اتفاق بين الاتحاد والشركةـ وان الدليل القاطع على مصداقية المفوضية انها اجرت عملية بحث مكثف مرة ثانية بعد البحث الاول دون نتيجة.
تعليق المحكمة:
1- قامت المحكمة بالتذكير بان المادة الاولى من قانون الاتحاد المعنى هنا (Regulation (EC) No 1049/2001) توضح ان الغرض من القانون وضع مبادئ وشروط وحدود حق النفاذ الى مستندات المجلس، البرلمان والمفوضية ووضع قواعد تضمن ايسر الطرق الممكنة لممارسة هذا الحق و الآليات الادارية الجيدة للنفاذ الى المستندات، وان قراءة المادة ارتباطا بما يلى:
· البند 4 من ديباجة القانون القائل بان غرض اساسى هو تحقيق اكبر قدر من الفاعلية للنفاذ العام الى المستندات الموجودة بحوزة المؤسسات،
· البند 11 من ديباجة القانون بانه، من حيث المبدأ، كل مستندات المؤسسات يجب ان يتاح النفاذ العام اليها.
تعنى ان كل قرار برفض النفاذ الى المستندات يجب ان يتاح الطعن عليه امام محاكم الاتحاد ايا كانت الاسباب التى يتم الارتكان عليها لتبرير الرفض.
2- كون مستند ما مطلوب الاطلاع عليه غير موجود من الاصل او اللا يكون فى حوزة المؤسسة المعنية لا يعنى ان مبدأى الشفافية والنفاذ الى المستندات يصبحان غير قابلين للتطبيق، على العكس فان المؤسسة المعنية ملزمة فى هذا الحالة بالرد على صاحب الطلب و ان لزم الامر تبرير الرفض امام المحاكم.
3- وفق السوابق القضائية للمحكمة حين تذكر مؤسسة وفى اطار طلب نفا ذ الى مستند ما بان المستند غير موجود من الاصل، فان "عدم وجود المستند من الاصل" يصبح مفترضا به وذلك استنادا على "افتراض مصداقية" المؤسسة. مع ذلك فان هذه الفرضية قابلة للتفنيد والضحد فى كل الاحوال، على اساس ادلة ذات صلة وذات ثقة يقدمها صاحب طلب النفاذ. وهذا المسار يسرى ايضا بالقياس حين تعلن المؤسسة المعنية ان "المستند ليس فى حوزتها". وفى حالة ضحد "افتراض مصداقية" المؤسسة ولا تستطيع المفوضية الاستمرار فى الاستنداد على ذلك ، يصبح عليها اثبات عدم وجود المستند من الاصل او عدم وجوده فى حوزتها من خلال ايضاحات تمكن الحكم على اسباب عدم وجود المستند من الاصل او عدم وجوده فى حوزتها.
ضحد فرضية عدم وجود المستندات
1- ذكرت المحكمة انه و فى اطار اجراءات الاعداد لنظر الدعوى وردا على استفسارات المحكمة افادت المفوضية " انها لم تنكر ابدا" انه تم تبادل رسائل نصية بين رئيس المفوضية والرئيس التنفيذى للشركة، ثم اثناء نظر الدعوى لم تنكر المفوضية ولم تؤكد فى نفس الوقت وجود تبادل للرسائل النصية وانها تستطيع فقط "التكهن" ان مثل هذا التبادل ربما يكون قد تم وانها لا تعلم ان كانت المستندات المطلوبة قد وجدت بالفعل فى السابق. اضافت المفوضية ايضا انه ونظرا لان هذه الاتصالات تمت خلال ازمة كوفيد 19 والتى كان خلالها يتم الحد من الاجتماعات المباشرة فيمكن ان يكون قد تم تبادل رسائل نصية. فى ضوء هذه المواقف فان المحكمة ترى ان ردود المفوضية تستند اما على افتراضات او على معلومات غير دقيقة ومتغيرة .
2- مع ذلك يبقى ان المفوضية ورغم كل هذه التناقضات تتمسك بان المستندات المطلوبة ليست فى حوزتها وبالتالى يبقى على اصحاب الدعوى اظهار ادلة ذات صلة ومصداقية يمكن على اساسها ضحد فرضية عدم وجود المستندات من الاصل و عدم وجودها فى حوزة المفوضية ، هذه الادلة يجب ان تثبت ان المفوضية كانت، فى اى وقت من الاوقات، تمتلك تلك الرسائل النصية.
3- استند محركو الدعوة فى محاولتهم دحض فرضية "عدم وجود المستندات من الاصل" على:
· المقال المنشور الى الجريدة والحديث الصحفى لرئيس المفوضية والرئيس التنفيذى للشركة الذى يؤكد انه تم ولمدة شهر كامل تبادل الرسائل النصية بينهما اضافة الى الاتصالات الهاتفية.
· ان الرئيس التنفيذى للشركة ذكر فى حديثه المنشور بان رئيس المفوضية ابلغته برقم هاتفها النقال بغرض تبادل الاراء وانهما تبادلا ايضا رسائل نصية وان العلاقة بينهما اتسمت بالثقة المتبادلة.
· تقرير ديوان المحاسبات للاتحاد الاوروبى حول صفقة شراء الامصال الخاصة بكوفيد 19 من شركة فايزر الذى اشار الى علمه بوجود مفاوضات غير رسمية بين الجانبين وانه لم تصله اية معلومات حول توقيت ومضمون هذه المفاوضات.
4- استخلصت المحكمة مما سبق ان هناك بالفعل ادلة ذات صلة وذات مصداقية تؤكد تبادل رسائل نصية بين الطرفين وبالتالى يكون المدعون قد نجحوا فى ضحد فرضية عدم وجود المستندات المطلوبة من الاصل، وان المفوضية لا تستطيع بالتالى الاستنادا على هذه الفرضية فى بناء موقفها.
وجود المستندات فى حوزة المفوضية من عدمه
1- مع رفض ودحض فرضية "عدم وجود المستندات من الاصل" انتقلت المحكمة الى تناول جزئية عدم وجود هذه المستندات فى حوزة المفوضية، اى من عدم الوجود الى عدم الامتلاك (From Non Existence to Non Possession ). واكدت على ان المبادئ التالية تعد من المبادئ الراسخة فى المنظومة القانونية للاتحاد:
· مبدأى الشفافية والادارة الجيدة: مبدأ الشفافية باعتباره هو المصدر الاساسى لحق النفاذ الى المعلومات والممارسة الفاعلة لهذا الحق يستتبعه وجود التزام على المؤسسات بان تسجل وتعد تقارير وتضع مستندات تغطى كل انشطتها وتحتفظ بها عبر الوقت، وهو ما يدخل ايضا فى اطار مبدأ الادارة الجيدة المنصوص عليه فى المادة 41 من الميثاق,
· واجب بذل العناية الواجبة فى العمل ( Duty to Act Diligently ) وهذا المبدأ هو جزء لا يتجزأ من مبدأ الادارة الجيدة و هو يطالب ادارة الاتحاد الاوروبى بالعمل بكل الحرص والعناية فى علاقاتها مع العامة، ويستتبعه فى الدعوى المنظورة هنا ان الادارة ملزمة باجراء البحث عن المستندات التى تم رفض الاطلاع عليها، لاستبعاد اية شكوك وايضاح الموقف.
2- المفوضية وبعد استبعاد فرضية عدم وجود المستندات من الاصل تكون ملزمة بتقديم تبرير حول سبب عدم ت مكنها من العثور على المستندات. وتضمن رد المفوضية فى هذا الصدد نقطتين اساسيتين:
· انها اجرت عملية بحث مجدد ومكثف مرة ثانية دون نتيجة وان القانون لا يمكن ان يلزمها بانشاء مستندات غير موجودة.
· ان القواعد المعمول بها فى الاتحاد تنص على ان تقيد فى السجلات المستندات التى تحوى معلومات هامة او يترتب عليها عمل اضافى او متابعة، وان كانت الرسائل النصية مجل النزاع هنا تستوفى هذه المعايير لكان قد تم قيدها وحفظها.
3- علقت المحكمة على ما سبق بان المفوضية تؤكد ان عمليات البحث المكثف لم تحقق النتيجة المطلوبة ولكنها فى نفس الوقت :
· لم توضح باى شكل نطاق وآلية البحث او مواقع حفظ وتخزين المستندات التى تم مراجعتها وانها ابدت بعد ذلك عدم تمكنها تحديد مواقع الحفظ والتخزين المذكورة.
· وردا على استفسار ان كانت عمليات البحث قد شملت الهاتف النقال لرئيس المفوضية وان كان هذا الهاتف قد تم تغييره اتساقا مع الاجراءات الامنية الخاصة بالتغيير الدورى للهواتف النقالة للمسئولين وبالتالى ليس هو الهاتف الخاص برئيس المفوضية فى توقيت عقد صفقة الامصال مع شركة فايزر، ردت بانها يمكن ان تفترض، ولا تستطيع ان تجزم ، بان الهاتف قد تم تغييره.
· رغم توضيح المفوضية بان الرسائل النصية وخلافا عن الرسائل الالكترونية لا يتم ازالتها تلقائيا من الاجهزة بعد فترة زمنية ما فانها لم تتمكن من الافادة ان كانت تلك الرسائل النصية قد ازيلت يدويا من الهاتف.
· ان المفوضية لم توضح فى اى مرحلة من مراحل نظر الدعوى ان كانت المستندات المطلوبة لم تتضمن معلومات هامة وبالتالى لم يتم قيدها فى سجلات الاتحاد وان عدم القيد هذا هو السبب فى عدم العثور عليها خلال عملية البحث المكثف الثانى.
4- خلصت المحكمة فى النهاية الى ان الايضاحات التى تقدمها المفوضية سواء فيما يخص القرار محل النزاع او الجوانب الخاصة بعدم وجود المستندات من الاصل او عدم العثور عليها وعدم وجودها فى حوزتها تقوم جميعها على افتراضات وهى غير كافية وغير مقبولة.
حكم المحكمة
استنادا على ما سبق فان المحكمة ترى ما يلى:
1- ان المفوضية لم تقدم فى القرار محل النزاع اية ايضاحات مقبولة حول سبب عدم تمكنها من العثور على المستندات المطلوبة. الايضاحات المقدمة منها ردا على الاستفسارات التى طرحت خلال اجراءات الاعداد لنظر الدعوى والتى اعادت التأكيد عليها خلال نظر الدعوى – على فرض انها ذات علاقة لتقييم مشروعية القرار محل النزاع- غير مرضية لتحقيق المطلوب على اعتبار انها لا تجعل من الممكن التعرف على ما حدث فعليا للمستندات المطلوبة.
2- مع ضحد فرضية عدم وجود المستندات المطلوبة، اصبح على المفوضية تقديم تبرير مقبول لسب ب عدم تمكنها من العثور على المستندات المطلوبة، والتى قيل انها كانت موجودة فى السابق ولكنها لم تعد موجودة فى توقيت طلب الاطلاع عليها، او، على اقل تقدير، لم يمكن العثور عليها. وعلى ذلك فان ما يمكن استخلاصه مما سبق ان ما قامت به المفوضية هو مجرد القول بان المستندات المطلوبة ليست فى حوزتها. فى ظل هذه الملابسات، من المناسب استخلاص ان المفوضية فشلت فى تنفيذ التزاماتها لدى التعامل مع طلب الاطلاع على المستندات، وبالتالى اخلت بمبدأ الادارة الجيدة المنصوص عليه فى المادة 41 من الميثاق.
3- وعلى ذلك فان المحكمة تتفق مع الادعاء الثالث فى الدعوى والخاص باخلال المفوضية بمبدأ الادارة الجيدة وتحكم بالغاء القرار محل النزاع، ولا ترى المحكمة ضرورة فى نظر الادعاءات الاخرى، وتصدر الحكم التالى:
" الغاء القرار (Decision C(2022) 8371 final) الصادر عن المفوضية فى 15 نوفمبر 2022 المستند على المادة 4 باللوائح التنفيذية للقاعدة (Regulation (EC) No 1049/2001 ) الخاصة بالنفاذ العام على مستندات البرلمان، المجلس والمفوضية." .
تعليق ختامى
خسارة المفوضية لهذه الدعوى امام محكمة العدل للاتحاد تعد، فى نظر المتخصصين المتابعين لشئون الاتحاد، انتصارا للشفافية والمحاسبة وان المأمول ان يكون الحكم سابقة قوية لكى تعدل كثير من القيادات من اسلوب عملها خاصة وان السنوات الماضية شهدت كثير من الانتقادات للمفوضية بعدم الانفتاح والكتمان المبالغ فيه والاحتفاظ بملفات هامة فى دائرة ضيقة من المقربين لرئيس المفوضية.
1- المحكمة العامة هى احدى محكمتين تشكلان معا محكمة العدل للاتحاد الاوروبى ، وتختص بنوعايات معينة من الدعاوى على رأسها دعاوى الافراد والشركات ضد قرارات لمؤسسات الاتحاد الاوروبى.
2- Case T‑36/23
[3] - Decision C(2022) 8371 final
[4] - Regulation (EC) No 1049/2001
5- الفقرة 3(أ) تعرف المقصود بعبارة "مستندات" وانها تعنى "كل محتوى ايا كانت الوسيلة ( مكتوب على ورق، محفوط اليكترونيا او صوتيا، مرأى او مسموع) يتعلق بموضوع ذات علاقة بالسياسات، الانشطة والقرارات و يدخل فى نطاق مسئوليات المؤسسة".
المادة 11 من الميثاق تختص بحرية التعبير والحصول على والتشارك فى المعلومات دون تدخل من السلطات الحكومية.