
Call Me 123-456-7890

(67)Lisbon Treaty and the extension of Qualified Majority Voting
يوليو 25
7 min read
0
0
0
معاهدة لشيونة وتوسيع دائرة التصويت بالاغلبية المؤهلة
Lisbon Treaty and the extension of Qualified Majority Voting
مقدمة
المادة 294 من معاعدة نظام عمل الاتحاد تضع القواعد الحاكمة لعملية اتخاذ القرار والغرض منها توسيع دائرة التصويت بالاغلبية المؤهلة فى مجلس الاتحاد وامتدادها الى مجالات جديدة يعمل فيها البرلمان الاوروبى على قدم المساواة مع المجلس فيما يخص اصدار التشريعات التى تستند على مقترح ومبادرة من المفوضية، وبذلك يتم استبدال قاعدة التصويت بالاجماع بالتصويت بالاغلبية المؤهلة فى عدة مجدالات جديدة.
المجالات الجديدة التى تسرى عليها قاعدة الاغلبية المؤهلة
القطاع | معاهدة نيس | معاهدة لشبونة | المعاهدة ورقم المادة |
مبادرات الممثل الاعلى للشئون الخارجية
| الاجماع | الاغلبية المؤهلة بناء على طلب بالاجماع | المادة 15/ b معاهدة الاتحاد الاوروبى |
القواعد الخاصة بالوكالة الاوروبية للدفاع (1) | الاجماع | الاغلبية المؤهلة | المادة 45 (2) معاهدة الاتحاد الاوروبى |
حرية انشاء مشروع | الاجماع | الاغلبية المؤهلة | المادة 50 معاهدة نظام عمل الاتحاد |
حقوق توظيف الذات | الاجماع | الاغلبية المؤهلة | المادة 50 معاهدة نظام عمل الاتحاد |
الحرية، الامن والعدالة- التعاون والتقييم | الاجماع | الاغلبية المؤهلة
| المادة 70 معاهدة نظام عمل الاتحاد |
الرقابة على الحدود | الاجماع | الاغلبية المؤهلة | المادة 77 معاهدة نظام عمل الاتحاد |
اللجوء | الاجماع | الاغلبية المؤهلة | المادة 78 معاهدة نظام عمل الاتحاد |
الهجرة | ا لاجماع | الاغلبية المؤهلة | المادة 79 معاهدة نظام عمل الاتحاد |
حوافز محاربة الجريمة | الاجماع | الاغلبية المؤهلة | الماد 69c/ معاهدة نظام عمل الاتحاد |
يوروجاست (2) | الاجماع | الاغلبية المؤهلة | المادة 69/d معاهدة نظام عمل الاتحاد |
التعاون الشرطى | الاجماع | الاغلبية المؤهلة | المادة 69/f معاهدة نظام عمل الاتحاد |
يوروبول (3) | الاجماع | الاغلبية المؤهلة | المادة 69/g معاهدة نظام عمل الاتحاد |
النقل | الاجماع | الاغلبية المؤ هلة | المادة 71 الجزء 2 معاهدة نظام عمل الاتحاد |
البنك المركزى الاوروبى (4) | الاجماع | الاغلبية المؤهلة( جزئيا فقط) | المادة 129 و283 معاهدة نظام عمل الا تحاد |
الثقافة | الاجماع | الاغلبية المؤهلة | المادة 151 معاهدة نظام عمل الاتحاد |
الصناديق الهيكلية والتضامنية | الاجماع | الاغلبية المؤهلة | المادة 161 معاهدة نظام عمل الاتحاد |
تنظيم مجلس الاتحاد الاوروبى (5) | الاجماع | الاغلبية المؤهلة | المادة 201/b معاهدة نظام عمل الاتحاد |
محكمة العدل الاوروبية (6) | الاجماع | الاغلبية المؤهلة | المادة 245،224/ a، 225/ a معاهدة نظام عمل الاتحاد |
حرية تنقل العمال | الاجماع | الاغلبية المؤهلة | المادة 46 معاهدة نظام عمل الاتحاد |
الضمان الاجتماعى | الاجماع | الاغلبية المؤهلة | المادة 48 معاهدة نظام عمل الاتحاد |
التعاون القضائى فى المجال الجنائى | الاجماع | الاغلبية المؤهلة | المادة 69/a معاهدة نظام عمل الاتحاد |
القانون الجنائى | الاجماع | الاغلبية المؤهلة | المادة 69/b معاهدة نظام عمل الاتحاد |
انتخاب رئيس المجلس الاوروبى (7) | الاجماع | الاغلبية المؤهلة | المادة 9/b، الجزء 5 معاهدة الاتحاد الاوروبى |
انتخاب الممثل الاعلى للشئون الخارجية | موضوع جديد | الاغلبية المؤهلة | المادة 9/e الجزء 1 معاهدة الاتحاد الاوروبى |
تمويل السياسة الخارجدية والامنية المشتركة (8) | الاجماع | الاغلبية المؤهلة | المادة 28 معاهدة الاتحاد الاوروبى |
السياسة الدفاعية المشتركة | الاجماع | الاغلبية المؤهلة | المادة 28/e معاهدة الاتحاد الاوروبى |
انسحاب دولة عضو | موضوع جديد | الاغلبية المؤهلة | المادة 49/a معاهدة الاتحاد الاوروبى |
حدمات الصالح الاقتصادى العام | الاجماع | الاغلبية المؤهلة | المادة 16 معاهدة نظام عمل الاتحاد |
الحماية الدبلوماسية والقنصلية | الاجماع | الاغلبية المؤهلة | المادة 20 معاهدة نظام عمل الاتحاد |
قواعد مبادرات المواطنين | الاجماع | الاغلبية المؤهلة | المادة 21 معاهدة نظام عمل الاتحاد |
الملكية الفكرية | الاجماع | الاغلبية المؤهلة | المادة 97/a معاهدة نظام عمل الاتحاد |
التمثل الخارجى لمنطقة اليورو | الاجماع | الاغلبية المؤهلة | المادة 115/c معاهدة نظام عمل الاتحاد |
الرياضة | الاجماع | الاغلبية المؤهلة | المادة 149 معاهدة نظام عمل الاتحاد |
الفضاء | الاجماع | الاغلبية المؤهلة | المادة 172/a معاهدة نظام عمل الاتحاد |
الطاقة | الاجماع | الاغلبية المؤهلة | المادة 176/a معاهدة نظام عمل الاتحاد |
السياحة | الاجماع | الاغلبية المؤهلة | المادة 176/b معاهدة نظام عمل الاتحاد |
التعاون المدنى | الاجماع | الاغلبية المؤهلة | المادة 176/c معاهدة نظام عمل الاتحاد |
التعاون الادارى | الاجماع | الاغلبية المؤهلة | المادة 176/d معاهدة نظام عمل الاتحاد |
المساعدات الانسانية الطارئة | الاجماع | الاغلبية المؤهلة | المادة 188/i معاهدة نظام عمل الاتحاد |
المساعدات الانسانية | الاجماع | الاغلبية المؤهلة | المادة 188/j معاهدة نظام عمل الاتحاد |
الرد على الكوارث الطبيعية والارهاب | موضوع جديد | الاغلبية المؤهلة | المادة 188/R الجزء 3 معاهدة نظام عمل الاتحاد |
اللجنة الاقتصادية والاجتماعية (9) | الاغلبية المؤهلة | الاغلبية المؤهلة | المادة 256/ aمعاهدة نظام عمل الاتحاد |
لجنة الاقاليم | الاجماع | الاغلبية المؤهلة | المادة 256/ aمعاهدة نظام عمل الاتحاد |
ميزانية الاتحاد الاوروبى (10) | الاجماع | الاغلبية المؤهلة | المادة 269 معاهدة نظام عمل الاتحاد |
--------
(1) الوكالة الاوروبية للدفاع : احدى وكالات الاتحاد التى تعمل على دفع وتيسير التكامل بين الدول الاعضاء فى اطار السي اسة الامنية والدفاعية المشتركة. يترأسها الممثل الاعلى للشئون الخارجية و السياسة الامنية، نائب رئيس المفوضية، وترفع تقاريرها الى المجلس. تم انشائها فى 12 يوليو 2004 ومقرها بروكسل الى جانب عدد اخر من الهيئات التابعة للسياسة الامنية والدفاعية المشتركة. كل الدول الاعضاء تشارك فى الوكالة.
(2) الوكالة الاوروبية للتعاون فى مجال القضاء الجنائى (يوروجاست) : احدى وكالات الاتحاد المختصة بالتعاون فى مجال القضاء المعنى بالموضوعات الجنائية بين الدول الاعضاء، مقرها لاهاى. تم انشائها عام 2002 بغرض التعامل مع الجريمة المنظمة العابرة للحدود للتركيز على التعاون فى مجال التحريات والمحاكمات. اتتشكل من هيئة تضم 27 عضوا وطنيا- من اصحاب الخبرة من القضاة العاملين فى النيابات العامة وضباط الشرطة. يوروجاست ت تعاون ايضا مع دول ثالثة وهيئات اخرى للاتحاد مثل الشبكة القضائية الاوروبية، يوروبوبل و المكتب الاوروبى لمحاربة الاحتيال.
(3) يوروبول ( رسميا: وكالة الاتحاد الاوروبى للتعاون فى انفاذ القانون) : هى وكالة لانفاذ قانون الاتحاد الاوروبى، تم تأسيسها عام 1998 ومقرها لاهاى وتعمل كمركز رئيسى لتنسيق المعلومات الجنائية ودعم الدول الاوروبية فى جهودها لمحاربة مختلف اشكال الجرائم الخطيرة والمنظمة وكذلك الارهاب. الهدف الرئيسى لليوروبول هو رفع مستوى الفاعلية والتعاون بين وكالات انفاذ القانون فى الدول الاعضاء، لهذا الغرض تيسر تبادل المعلومات و توفر الدعم التحليلى والتدريب التخصصى والخبرات، ومن المجالات الحيوية لتركيزها تجارة المخدرات، الاتجار فى البشر، الجريمة السيبرانية، غسيل الاموال ومحاربة الارهاب. لا تتمتع الوكالة بسلطات حصرية واعضائها غير مفوضين لتوقيف المشتبه بهم، اجراء تحريات مستقلة، او العمل دون موافقة مسبقة من السلطات المختصة فى الدول الاعضاء على اعتبار ان دور اليوروبول هو دعم جهود الوكالات الوطنية لانفاذ القانون.
(4) البنك المركزى الاوروبى : هو المكون الرئيسى لمنظومة اليورو والمنظومة الاوروبية للبنوك المركزية وكذلك واحد من المؤسسات الرسمية السبع للاتحاد الاوروبى، وهو واحد من اهم البنوك المركزية على مستوى العالم. مجلس محافظى البنك يضع السياسات النقدية لمنطقة اليورو والاتحاد الاوروبى، يدير احتياطى النقد الاجنبى للدول اعضاء الاتحاد، يتولى عمليات الصرف الاجنبى، ويحدد الاهداف النقدية متوسطة المدى و اسعار الفائدة الرئيسية للاتحاد الاوروبى. المجلس التنفيذى للبنك يفرض سياسات لقرارات مجلس محافظى البنك ويمكنه توجيه البنوك المركزية الوطنية خلال تنفيذ مهامه. البنك المركزى يحتكر حق السماح باصدار عملات اليورو الورقية فى حين يمكن للدول الاعضاء اصدر العملات المعدنية، ولكن حجم هذه الاخيرة يحدده البنك المركزى الاوروبى مسبقا. يدير ايضا منظومة مدفوعات فيما بين البنوك (Target 2 payment system ). البنك تم تأسيسه بواسطة معاهدة امستردام فى مايو 1999 بغرض ضمان والحفاظ على استقرار الاسعار. فى 1 ديسمبر 2009، معاهدة لشبونة اصبحت نافذة واكتسب البنك صفة مؤسسة رسمية من مؤسسات الاتحاد. لدى انشاء البنك كان يغطى منطقة يورو تضم 11 دولة، منذ ذلك الحين، انضمت اليونان فى يناير 2001، سلوفينيا يناير 2007، قبرص ومالطا يناير 2008، سلوفاكيا يناير 2009، استونيا يناير 2011، لاتفيا يناير 2014، ليتوانيا يناير 2015، كرواتيا يناير 2023 . مقر البنك فرانكفورت. البنك يخضع مباشرة لقانون الاتحاد الاوروبى، ورأس مال البنك يبلغ 11 بليون يورو تمتلكها كل البنوك المركزية الوطنية للدول الـ 27 الاعضاء بالاتحاد باعتبارهم اصحاب اسهم. رأس المال المبدئى تم توزعه فى 1998 على اساس تعداد السكان واجمالى الناتج المحلى، وان كان تم تعديله بعد ذلك. الاسهم فى البنك غير قابلة لبيعها للغير ولا يسمح باستخدامها كضمان.
(5) مجلس الاتحاد الاوروبى : يشار اليه عادة فى المعاهدات والوثائق الرسمية الاخرى بعبارة "المجلس" فقط، وبشكل غير رسمى يطلق عليه مجلس الوزراء. هو الثالث من بين سبع مؤسسات للاتحاد وواحد من هيئتين تشريعيتين و الى جانب البرلمان الاوروبى يتولى تعديل او الموافقة او رفض المشروعات التى تطرحها المفوضية صاحبة حق المبادرة. مجلس الاتحاد الاوروبى والمجلس الاوروبى هما المؤسستين الوحيدتين التين تتصفان صراحة بالصفة بين الحكومية بمعنى ان المشاركين فيهما يعبران عن ويمثلان موقف السلطة التنفيذية لدولهم سواء كانوا سفراء او وزراء واو رؤساء حكومات. المجلس يجتمع على شكل 10 تشكيلات حسب الموضوع محل الدراسة وتشترك المفوضية دون حق التصويت.
(6) محكة العدل الاوروبية : رسميا "محكمة العدل" هى المحكمة العليا للاتحاد الاوروبى فيما يخص قانون الاتحاد الاوروبى. باعتبارها جزء من محكمة العدل الاوروبية تتولى تفسير قانون الاتحاد الاوروبى وضمان التطبيق الموحد للقانون فى كل الدول الاعضاء وفق المادة 263 معاهدة نظام عمل الاتحاد. تم تأسيس المحكمة عام 1952 ومقرها لوكسمبورج وتتشكل من قاض واحد من كل دولة عضو بالرغم من انها تعقد جلساتها عادة على شكل هيئة من ثلاث او خمس او خمسة عشر قاض. محكمة العدل الاوروبية هى اعلى محكمة للاتحاد فى مجال قانون الاتحاد الاوروبى وليس القانون الوطنى. لا يمكن الطعن على قرارات المحاكم الوطنية امام محكمة العدل الاوروبية ولكن يمكن للمحاكم الوطنية ان تحيل اسئلة تخص قانون الاتحاد لمحكمة العدل الاوروبية. وان كانت فى النهاية المحاكم الوطنية هى من تطبق التفسيرات الصادرة من محكمة العدل الاوروبية حول قضية معينة، فان المحاكم العليا غير القابل الطعن على احكامها فى الدول الاعضاء ملزمة بالرجوع الى محكمة العدل الاوروبية حول موضوعات قانون الاتحاد. المعاهدات تمنح محكمة العدل الاوروبية سلطة التطبيق الموحد لقانون الاتحاد فى كل الدول الاعضاء بالاتحاد. المحكمة تعمل ايضا بصفة محكمة ادارية ودستورية بين المؤسسات الاخرى والدول اعضاء الاتحاد ويمكنها ابطال او الغاء قوانين او قرارات غير مشروعة لمؤسسات، هيئات، مكاتب او وكالات الاتحاد.
(7) رئيس المجلس الاوروبى : يتولى رآسة المجلس الاوروبى وادارة اعماله على الساحة الدولية ويضم المجلس رؤساء الدول او الحكومات للدول الاعضاء وكذلك رئيس المفوضية ويضع التوجه السياسى للاتحاد الاوروبى. من عام 1975 حتى 2009 منصب رئيس المجلس الاوروبى كان منصبا غير رسمى يتولاه رئيس الدولة او الحكومة للدولة العضو التى تتولى الرئاسة نصف السنوية الدورية لمجلس الاتحاد الاوروبى. ولكن اعتبارا من 2007 فان معاهدة لشبونة، المادة 15 من معاهدة الاتحاد الاوروبى تنص على ان المجلس الاوروبى يعين رئيسا متفرغا له لمدة عامين ونصف، مع امكانية اعادة انتخابه لمرة واحدة. التعيين وكذلك الاقالة من المنصب تتطلب اغلبية مزدوجة.
(8) السياسة الخارجية والامنية المشتركة : تتناول فقط جزء محدد من العمل الخارجى للاتحاد الذى يشمل ايضا السياسة التجارية ومجالات اخرى مثل دعم دول ثالثة، الخ.. القرارات تتطلب الاجماع لاصدارها من الدول الاعضاء بمجلس الاتحاد الاوروبى ولكن مع اقرارها فان بعض الجوانب المنبثقة عن القرارات يمكن اقرارها عبر الاغلبية المؤهلة. السياسة الخارجية يترأسها الممثل الاعلى للسياسة الخارجية والامنية المشتركة. اعتبارا من1999 فان الاتحاد الاوروبى يتولى مسئولية تنفيذ بعض المهام مثل حفظ السلام. عبارة تستخدم عادة لتوصيف العلاقة بينم قوات الاتحاد الاوروبى وقوات الناتو انها "قابلة للفصل ولكن غير منفصلة" (Separable but not Separate). نفس القوات والقدرات تشكل اساس امكانيات الاتحاد والناتو، ولكن بعض المكونات يمكن توفيرها للاتحاد الاوروبى لدى الحاجة.
(9) اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الاوروبية : هى هيئة استشارية للاتحاد تم تأسيسها عام 1958 تتشكل من ممثلين عن روابط اصحاب العمل، الاتحادات العمالية و منظمات المجتمع المدنى. مقرها الذى تتشارك فيه مع لجنة الاقاليم فى بروكسل. تم انشائها منذ البداية عبر معاهدة روما عام 1957 بغرض التوحيد بين مختلف مجموعات المصالح الاقتصادية لانشاء السوق الموحد وايصال اصواتهم الى المفوضيىة والمجلس والبرلمان الاوروبى. استشارة اللجنة الزامى فى موضوعات تحددها المعاهدات وفى كل الحالات التى ترى المؤسسات ضرورتها. معاهدة ماستريخت وسعت بشكل ملحوظ من مجال عمل اللجنة ونفوذها يمتد الان الى موضوعات مثل السياسة الاجتماعية، التضمان الاجتماعى والاقتصادى، البيئة، التعليم، الصحة، حماية المستهلك، الصناعة، الشبكات عبر الاوروبية، الضرائب غير المباشرة والصناديق الهيكلية. فى بعض الموضوعات تعمل بشكل مشترك مع لجنة الاقاليم .
(10) لجنة الاقاليم : هى منتدى يجمع ممثلين محليين واقليميين توفر للسلطات دون الوطنية ( الاقاليم، الضواحى، المحليات والمدن) طريقة مباشرة لايصال اصواتها لمؤسسات الاتحاد. تم تأسيسها عام 1994 وتتولى بشكل اساسى موضوعيين: اولا ونظرا لان ثلاثة ارباع تشريعات الاتحاد تطبق على المستوى المحلى والاقليمى فان هناك ضرورة ليكون لهم صوت فى وضع التشريعات الاوروبية الجديدة. ثانيا كان هناك قلق من اتساع الفجوة بين الشعوب وعملية الاندماج الاوروبى واشراك الحكومات الاقليميىة والمحلية المنتخبة وهى الاقرب الى المواطنين كانت احدى طرق تضييق هذه الفجوة.