top of page

(5)Fundamental principles governing Union Competence

19 أكتوبر 2024

3 min read

1

3

0

اختصاصات الاتحاد الاوروبى

مبادئ اساسية حاكمة

Fundamental principles governing Union Competence

 

المادة 5 من معاهدة الاتحاد الاوروبى تتضمن المبادئ الاساسية التى تضع حدود اختصاصات الاتحاد، و تستند عليها ممارسة الاتحاد لاختصاصاته، وتشير الفقرة الاولى الى المبادئ الاساسية التالية :

·         حدود اختصاصات الاتحاد يحددها مبدأ المنح (Conferral).

·        ممارسة الاتحاد لاختصاصاته يحكمها مبدأين هما:

* الوكالة ( Subsidiarity ) و

* التناسب ( Proportionality ) .

مبدأ المنح

وفق هذا المبدأ الاساسى لقانون الاتحاد الاوروبى فان الاتحاد يعمل فقط داخل حدود الاختصاصات التى تمنحه اياها الدول اعضاء الاتحاد فى المعاهدات. هذه الاختصاصات معرفة فى المواد 2-6 بمعاهدة نظام عمل الاتحاد. الاختصاصات غير الممنوحة للاتحاد من المعاهدات تبقى بالتالى بالكامل لدى الدول الاعضاء.

مبدأ الوكالة

مبدأ الوكالة الغرض منه ضمان كون عملية اتخاذ القرار اقرب ما يكون من المواطن وتوافر متابعة مستمرة للتأكد من ان العمل على مستوى الاتحاد الاوروبى مبرر فى ضوء الخيارات المتاحة على المستوى الوطنى، الاقليمى او المحلى. بشكل اكثر تحديدا، هو المبدأ القائل بعدم قيام الاتحاد باتخاذ اجراءات ( باستثناء المجالات التى تدخل ضمن الاختصاص الحصرى للاتحاد )، الا ان كان ذلك اكثر فاعلية من ان تتخذ الاجراءات على المستوى الوطنى، الاقليمى او المحلى.

هناك بروتوكولين ذات صلة ملحقين بمعاهدة لشبونة:

·        البروتوكول رقم 1 حول دور البرلمانات الوطنية و يشجع مشاركة البرلمانات فى انشطة الاتحاد، ويطالب بارسال وثائق ومقترحات الاتحاد بشكل سريع الى تلك البرلمانات حتى يمكنها دراستها قبل اتخاذ قرار من المجلس او المجلس الاوروبى.

·        البروتوكول رقم 2 يطالب المفوضية الاوروبية ان تأخذ فى حسبانها البعد الاقليمى والمحلى فى كل مشروعات القوانين واصدار بيان تفصيلى لتبيان كيفيىة الالتزام بمبدأ الوكالة. هذا البروتوكول يسمح للبرلمانات الوطنية بالاعتراض على مشروع  استنادا على انه يخالف مبدأ الوكالة، ويستتبع ذلك مراجعة المشروع  وان تقوم المفوضية اما بالاحتفاظ به، تعديله او سحبه او يقوم البرلمان بايقافه.

فى حالة مخالفة مبدأ الوكالة، اللجنة الاوروبية للاقاليم او الدول الاعضاء يمكنهم احالة القرار الصادر مباشرة الى محكمة العدل للاتحاد الاوروبى.

مبدأ التناسب

مبدأ التناسب يسعى الى الابقاء على اعمال مؤسسات الاتحاد داخل حدود معينة.

وفق هذا المبدأ فان مضمون وشكل عمل الاتحاد لا يجب ان يتعدى ما هو ضرورى لتحقيق اهداف المعاهدات. كما تنص المادة فى هذا الصدد على ان مؤسسات الاتحاد سوف تطبق مبدأ التناسب كما يحدده البروتوكول الخاص بتطبيق مبدأى الوكالة والتناسب، بالتالى اجراءات واعمال الاتحاد الاوروبى:

·        لا بد وان تكون مناسبة لتحقيق الاهداف المرجوة،

·        لا بد ان تكون ضرورية لتحقيق الاهداف المرجوة، و

·        لا بد اللا تفرض اعباء على الافراد تكون ثقيلة جدا ارتباطا بالهدف المطلوب تحقيقه (التناسب بالمعنى الضيق).

المبدأ يرتبط بشدة بمدأ الوكالة، الذى يشترط ان يتخذ الاتحاد اجراءات فقط ان كان اكثر فعالية من  اجراءات تتم على المستوى الوطنى، الاقليمى او المحلى.

البروتوكول المذكور هو البروتوكول (2) حول تطبيق مبدأ الوكالة والتناسب الملحق بالمعاهدات.

فى حالة مخالفة مبدأ التناسب، فان المعترضين يمكنهم- لدى توافر الشروط – الطعن فى صحة الاجراءات المعنية امام محكمة العدل للاتحاد الاوروبى.

حقوق الانسان:

تنص المادة 6 من معاهدة الاتحاد الاوروبى ان الاتحاد يقر بالحقوق والحريات والمبادئ التى يتضمنها ميثاق الحقوق الاساسية للاتحاد الاوروبى الصادر فى 7 ديسمبر 2000، كما تم تعديله فى ستراسبورج، 12 ديسمبر 2007، والذى يتكسب ذات القيمة القانونية لمعاهدات الاتحاد.

فى نفس الوقت اكت نفس المادة وفيما يتعلق بعلاقة حقوق الانسان باختصاصات الاتحاد ان "احكام الميثاق لا توسع باى شكل من الاشكال من اختصاصات الاتحاد كما تحددها المعاهدات".

كما تنص ذات المادة (فقرة 3) على ان الحقوق الاساسية، كما تضمنتها المعاهدة الاوروبية لحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية وكما تستخلص من التقاليد الدستورية المشتركة للدول الاعضاء، سوف تشكل مبادئ عامة لقانون الاتحاد الاوروبى.

 

 

 

 

 

19 أكتوبر 2024

3 min read

1

3

0

منشورات ذات صلة

Comments

مشاركة أفكارككن أول من يعلِّق.

© 2035 by Ryan Fields. Powered and secured by WWix

    bottom of page