top of page

(18)Flexibility Clause

27 نوفمبر 2024

3 min read

0

1

0

فقرة المرونة 

(Flexibility Clause )

مقدمة

فقرة المرونة Flexibility Clause، التى وصفت ايضا بانها تجسيد لنظرية السلطات الضمنية Implied Powers، وضعت منذ البداية فى ضوء صعوبة تضمين المعاهدات بنود وفقرات للتعامل مع وتغطية كل الاحتمالات التى قد تظهر خلال عملية الاندماج المستمرة، من هنا الفقرة تتيح امكانية تحرك وعمل الاتحاد فى مجالات لا يكون متمتعا فيها صراحة بصلاحيات و لكنها تعد ضرورية لتحقيق الاهداف المنصوص عليها فى المعاهدات، وهى بالتالى اداة للتعامل مع تحديات جديدة.

اعتبارا من اولى المعاهدات، معاهدة انشاء الجماعة الاقتصادية الاوروبية الموقعة فى 25 مارس 1957 وضعت فقرة المرونة فى المادة 235، وتم الاحتفاظ بها فى معاهدة ماستريخت الموقعة فى 7 فبراير 1992 تحت الدعامة الثانية –الجماعة الاوروبية- المادة 308 ، وتم استمرار النص عليها بعد ذلك فى معاهدة لشبونة الموقعة فى13/12/2007 فى المادة 352 من معاهدة نظام عمل الاتحاد. الاطار العام لفقرة المرونة كان دائما العمل وفق الموافقة بالاجماع واعتبارا من لشبونة، تتطلب ايضا موافقة البرلمان الاوروبى، التزام المفوضية باخطار البرلمانات الوطنية باعتزامها استخدام هذه الفقرة كسند قانونى و خضوع المشروعات التشريعية المعنية للمراجعة المسبقة وفق ذات الآلية الخاصة بمبدأ الوكالة. تجدر الاشارة الى ان هذه الفقرة استخدمت بشكل خاص فى موضوعات المنظومة المالية الاوروبية.

 

عرض لمادة المرونة (الاختصاصات/الصلاحيات الضمنية)

المادة 352 معاهدة نظام عمل الاتحاد تتضمن النقاط التالية:

1- اذا ما اتضح ان عمل ما من جانب الاتحاد يعد ضروريا، فى اطار السياسات المحددة فى المعاهدات، لتحقيق هدف من الاهداف المنصوص عليها فى المعاهدات، و لم تكن المعاهدات قد وفرت السلطات اللازمة، فان المجلس، من خلال  التصويت بالاجماع على مشروع من المفوضية وبعد الحصول على موافقة البرلمان الاوروبى، يتخذ الاجراءات المناسبة.

اذا ما اتخذت الاجراءات المعنية من المجلس عبر آلية تشريعية خاصة، فانه يعمل ايضا بالاجماع على مشروع من المفوضية وبعد الحصول على موافقة البرلمان الاوروبى.

2- عبر ذات آلية المتابعة المعمول بها فى اطار مبدأ الوكالة المنصوص عليها فى المادة 5(3) معاهدة الاتحاد الاوروبى، فان المفوضية تخطر البرلمانات الوطنية بالمشروعات التشريعية المستندة على هذه المادة.

3- الاجراءات المتخذة وفق هذه المادة لا يترتب عليها عمليات موائمة بين قوانين او قواعد الدول الاعضاء فى الحالات التى تستبعد المعاهدات فيها هذه الموائمات.

4- هذه المادة لا يمكن الاستناد عليها لتحقيق اهداف فى مجال السياسة الخارجية والامنية واى تشريع او قرار صادر وفق هذه المادة سوف يحترم الحدود المنصوص عليها فى المادة 40، فقرة 2، من معاهدة الاتحاد الاوروبى.

 

ملاحظات ختامية

1- الفقرة تضع آلية تضيف اختصاصات للاتحاد غير منصوص عليها اصلا فى المعاهدة دون الحاجة لاتباع الطريق الطويل وربما المعقد لآليات تعديل المعاهدات وبالتالى تفادى ايضا اجراءات تصديق الدول الاعضاء عليها او اجراء اية استفتاءات شعبية.

2- يلاحظ وفى اطار المسعى المستمر للحد مما اطلق عليه "الفجوة الديموقراطية" اى ابتعاد عملية اتخاذ القرار على صعيد الاتحاد عن الشعوب فيلاحظ اشتراط موافقة البرلمان الاوروبى ودور رقابى للبرلمانات الوطنية للدول الاعضاء.

3- تؤكد الفقرة الحقيقة المعروفة والخاصة بالحساسية الخاصة للدول الاعضاء من التدخل غير المرحب به من قبل الاتحاد فى مجال السياسة الخارجية والامنية بالنص صراحة على ان اى تشريع او قرار صادر وفق هذه المادة سوف يحترم الحدود المنصوص عليها فى المادة 40، فقرة 2، من معاهدة الاتحاد الاوروبى.

هذه المادة الاخيرة تقع فى الباب الخامس من المعاهدة والخاص بالقواعد العامة حول العمل الخارجى للاتحاد والقواعد الخاصة حول السياسة الخارجية والامنية المشتركة، حيث يتم النص على ان تطبيق السياسة الخارجية والامنية المشتركة لا يؤثر على تطبيق آليات و حجم صلاحيات المؤسسات المنصوص عليها فى المعاهدات لممارسة الاتحاد لاختصاصاته المذكورة  فى المواد من 3 الى 6 من معاهدة نظام عمل الاتحاد، وفى المقابل وعلى نفس النحو، فان تطبيق السياسات المدرجة فى تلك المواد لا يؤثر على تطبيق آليات وحجم سلطات المؤسسات المنصوص عليها فى المعاهدات لممارسة الاتحاد لصلاحياته فى مجال السياسية الخارجية والامنية المشتركة. الخلاصة انها بذلك تحصن هذا القطاع من الاستناد على اية مواد من المعاهدة لتوسيع نطاق عمل الاتحاد فى قطاع السياسة الخارجية والامنية المشتركة .

 

 

27 نوفمبر 2024

3 min read

0

1

0

منشورات ذات صلة

Comments

مشاركة أفكارككن أول من يعلِّق.

© 2035 by Ryan Fields. Powered and secured by WWix

    bottom of page