
Call Me 123-456-7890

(69)EU Court of Justice, the Commission and Migration and Asylum Policies
أغسطس 11
7 min read
0
4
0
محكمة العدل والمفوضية و سياسات الهجرة واللجوء
EU Court of Justice, the Commission and Migration and Asylum Policies
مقدمة
1- كما تم الاشارة فى عدة مناسبات فى هذا الموقع فان دعاوى اللجوء تحظى باهتمام بالغ على كافة الاصعدة الرسمية و الاعلامية والشعبية فى الدول الاعضاء وكذلك فى اطار مؤسسات الاتحاد ذاته، وتم تناول الموضوع عدة مرات فى هذا الموقع تحت العناوين التالية:
· (46) محكمة العدل للاتحاد الاوروبى/سياسة اللجوء ،
· (48) اشكاليات قوانين اللجوء الاوروبية فى ايطاليا،
· (56) اشكاليات قوانين اللجوء الاوروبية فى ايطاليا (2)،
· (57) الاتفاق الجديد حول الهجرة واللجوء،
· (59) اشكاليات قوانين اللجوء الاوروبية فى ايطاليا (3).
2- وقد تم استعراض وتحت العنوان الاخير عاليه تناول محكمة العدل للاتحاد و بشكل مجمع معا لاحالتين من محكمة روما بتاريخ 4 و 5 نوفمبر 2024 على اعتبار تطابقهما و على اعتبار ان الحكم الصادر سوف يرد فى نفس الوقت على العديد من الاستفسارات المطروحة من المحاكم الايطالية. ويدور الموضوع حول مواطنين اثنين من بنجلاديش قاما بتقديم طلبين للحماية الدولية وقامت السلطات الايطالية بالتعامل مع الطلبين من خلال "آلية الحدود المستعجلة" بعد نقلهما الى احد مراكز الاحتجاز المؤقت فى البانيا اقيم فى اطار بروتوكول خاص بين البانيا وايطاليا.
3- رفضت السلطات الايطالية الطلبين المذكورين على اعتبار ان هما غير مبررين استنادا على ان بنجلاديش تعد "بلد منشأ آمنة" وفق التصنيف الايطالى و قام المواطنان المعنيان بالطعن على قرار الرفض امام محكمة روما العادية التى قامت من جانبها باحالة دعوتين منفصلتين الى محكمة العدل للاتحاد طارحة عدد من الاستفسارات للاستعانة بتفسير المحكمة لعدد من نقاط قانون الاتحاد المعنى للفصل فى الدعاوى المطروحة امامها.
4- عقدت المحكمة جلستها الاولى فى 25/2/202 عبر التشكيل العام لهيئة المحكمة "الدائرة الكبرى" Grand Chamber والتى تضم 15 قاضيا بما فى ذلك رئيس ونائب رئيس المحكمة وذلك تأكيدا للاهمية الكبرى للموضوع. وقد اصدر المدعى العام للمحكمة الرأى قانونى حول الموضوع فى 10 ابريل 2025 [1] ، وهى مرحلة هامة سابقة اصدار المحكمة لحكمها فى الدعوى.
حكم محكمة العدل
1- اصدرت محكمة العدل حكمها فى الدعوتين المجمعتين[2] (C-758/24 | [Alace] and C-759/24 [Canpelli]) فى الاول من اغسطس 2025 ولم يخرج الحكم عن الاطار العام الذى جاء فى رأى المدعى العام، وتضمن الحكم اعادة التأكيد على عدة نقاط هامة واساسية سبق للمحكمة تناولها فى دعاوى سابقة.
2- الحماية الدولية :
· تصنيف دولة باعتبارها "دولة منشأ آمنة" لا بد وان يخضع للرقابة القضائية.
· يمكن رفض طلب مواطن دولة ثالثة للحماية الدولية اذا ما تم تصنيف بلده كدولة منشأ آمنة.
· تصنيف دول ثالثة كدول منشأ آمنة يمكن ان يتم عبر قرار تشريعى، شريطة خضوع ذلك القرار الى رقابة قضائية فاعلة فيما يتعلق بتوافر المعايير المنصوص عليها فى قانون الاتحاد.
· دولة عضو بالاتحاد لا يمكنها ادراج دولة ثالثة على قائمة دول المنشأ الآمنة ان كانت تلك الدولة لا توفر الحماية المناسبة لكافة المواطنين دون استثناءات، والى ان تدخل القاعدة الجد يدة التى تحل محل التوجيه الحالى حيز التنفيذ، فان الدول الاعضاء لا يمكنها تصنيف دولة باعتبارها دولة منشأ آمنة دون استيفاء هذا الشرط الاخير.
· وفق التوجيه ( Directive 2013/32/EU ) يمكن للدول الاعضاء دراسة طلبات الحماية الدولية وفق الآلية المستعجلة وتطبيقها على نقطة الحدود التى يتم فيها تقديم تلك الطلبات من مواطنى دول تعتبر من الدول التى توفر الحماية المناسبة.
3 - مصادر المعلومات:
· مصادر المعلومات التى يتم على اساسها تصنيف دولة ثالثة كدولة منشأ آمنة يجب ان تتاح امام صاحب الطلب وامام المحكمة المعنية بنظر الموضوع. هذا الشرط الغرض منه ضمان الرقابة القضائية الفاعلة، عبر تمكين صاحب الطلب من تأكيد حقوقه بشكل فعال و للمحكمة الوطنية ممارسة سلطة الرقابة بشكل كامل.
· تلك الرقابة لا بد وان تتناول المعطيات المادية لذلك التصنيف، بشكل خاص اذا ما كان الطعن يتعلق بقرار رفض طلب لجوء وفق الآلية المستعجلة التى يتم تطبيقها على مواطنى دول تدخل ضمن ذلك التصنيف.
· المحكمة يمكنها ان تأخذ فى اعتبارها معلومات قامت هى ذاتها بجمعها شريطة التأكد من مصداقية تلك المعلومات وان تتيح للجانبين ( اصحاب الطلبات والسلطات الوطنية) التعليق عليها.
الوضع فى ايطاليا
1- يتم فى ايطاليا تصنيف الدول الثالثة باعتبارعا دول منشأ آمنة وفق منظومة وضعها قرار تشريعى فى اكتوبر 2024 ، و ليس لمحكمة العدل اية تحفظات على هذا الاجراء ، و وفق ذلك القرار ادرجت ايطاليا بنجلاديش على قائمة دول المنشأ الآمنة.
2- تم فحص طلبى المواطنين البنجلاديشيين وفق الآلية المستعجلة على الحدود من جانب السلطلت الايطالية، وتم رفض الطلبين باعتبارهما غير مبررين وعلى اساس ان بنجلاديش مصنفة كدولة منشأ آمنة. وقد تم الطعن على قرارات الرفض امام محكمة روما التى احالت الموضوع الى محكمة العدل لتوضيح مفهوم دولة المنشأ الامنة و التزامات الدول الاعضاء فيما يخص الرقابة القضائية الفاعلة.
3- فى نفس الوقت اوضحت محكمة روما فى قرار الاحالة الى انه و بخلاف المنظومة السابقة فان المنظومة الجديدة وفق القرار التشريعى لعام 2024 لا يوجد بها ما ينص على ضرورة افصاح الدولة عن مصادر المعلومات التى استندت عليها لتحديد تصيف دولة ثالثة كدولة منشأ آمنة.
4- بالتالى فان سواء المحكمة او اصحاب طلبات الحماية لا تتوافر لهم امكانية تفنيد او مراجعة مشروعية ذلك التصنيف عبر دراسة تلك المصادر خاصة فيما يتعلق بمرجعيتها، مصداقيتها، موثوقيتها، مدى ارتباطها بالموضوع، مدى كمالها.
تعليق على الحكم
1- جاء حكم المحكمة فى غير صالح الحكومة الايطالية وبشكل خاص فيما يخص نقطتين جوهريتين:
· ان التشريع الايطالى الجديد الصادر عام 2024 لا يتضمن التزاما على الحكومة للافصاح عن مصارد المعلومات التى استندت عليها لتصنيف دولة ثالثة، فى هذه الحالة بنجلاديش، كدولة منشأ آمنة. بالتالى فان سواء المحكمة الايطالية المعنية بنظر الطعن او اصحاب طلبات الحماية الدولية ذاتهم، لم تتوافر لهم معلومات حول تلك المصادر، بما يخالف قانون الاتحاد.
· ان القاضى الايطالى ذاته، وفى اطار قرار الاحالة وبعد الاشارة الى عدم توافر معلومات حول مصادر المعلومات المطلوبة حتى يتمكن من التحقق من مصداقيتها، اشار الى شكوكه حول تصنيف بنجلاديش كدولة منشا آمنة خاصة فى ضوء سابق اشارة مصادر بالخارجية الايطالية على موقعها الرسمى الى انها دولة آمنة باستثناء عدم توافر الامن بشكل كامل لبعض فئات الشعب، وهو ما يحول وفق قانون الاتحاد المعمول به حاليا من تصيف تلك الدولة باعتبارها دولة منشأ آمنة.
2- فى ضوء ما سبق فان محكمة العدل ذاتها اشارت فى تناولها للموضوع الى ان القاعدة الجديدة المنظمة لهذه الموضوعات والتى تتيح تصنيف دولة باعتبارها دولة منشأ آمنة مع بعض الاستثناءات لفئات معينة من المواطنين يمكن تحديدها بدقة، سوف تدخل حيز التنفيذ فى 12 يونيو 2026، وان كان من المتاح امام السلطات التشريعية للاتحاد الاوروبى التعجيل والتبكير بتطبيق بعض احكام تلك القاعدة.
الاتفاق الجديد حول الهجرة واللجوء
1- فى اطار تحركات مكثفة ومستمرة للمفوضية خلال السنوات الماضية لوضع اطار جديد للتعامل مع موضوعات الهجرة واللجوء وعلاج ثغرات المنظومة الحالية القائمة على التوجيه (Directive 2013/32/EU) تم وضع والتصديق على اتفاق جديد حول الهجرة واللجوء ( تم عرض مشروع الاتفاق فى هذا الموقع تحت رقم 57 بعنوان "الاتفاق الجديد حول الهجرة واللجوء"). وقد بدأت مسيرة هذا الاتفاق بمشروع للمفوضية فى سبتمبر 2020 وانتهت بالموافقة و التصديق النهائى عليه فى مايو 2024 مع النص على دخول الاتفاق حيز التنفيذ فى يونيو 2024 و ان يبدأ التطبيق الكامل له فى يونيو 2026[3].
2- مع استمرار اشكاليات المنظومة الحالية والدعاوى امام محكمة العدل للاتحاد، ومنها الدعوى المجمعة المعروضة عاليه والحكم الصادر بشأنها، فقد اقترحت المفوضية فى ابريل 2025 التبكير بتطبيق بعض احكام المنظومة الجديدة قبل التاريخ المحدد ( يونيو 2026)[4].
3- تضمن مقترح المفوضية التبكير بتطبيق عنصرين اثنين اساسيين من قاعدة آلية اللجوء فى الاتفاق الجديد وذلك بغرض مساندة الدول الاعضاء للتعامل مع طلبات اللجوء بشكل اسرع واكثر فاعلية مع اصحاب الطلبات التى من المرجح عدم قبولها. اضافة الى ذلك اقترحت المفوضية ايضا استخدام الاداة المستحدثة التى يتيحها الاتفاق الجديد و وضع قائمة للاتحاد الاوروبى لدول المنشأ الآمنة، والتى يتم التعامل مع طلبات مواطنى الدول المدرجة عليها عبر الآلية المستعجلة او آلية الحدود.
4- عنصرى قاعدة آلية اللجوء القترح من المفوضية التبكير بتطبيقها هما القاعدتين التاليتين:
· 20% حد فاصل لمعدل الموافقات على طلبات اللجوء: الدول الاعضاء يمكنها تطبيق آلية الحدود او الآلية المستعجلة على الافراد القادمين من دول يكون معدل الموافقات على طلبات اللجوء الخاصة بمواطنيها فى الاتحاد الاوروبى هو 20% او اقل.
· دول ثالثة آمنة ودول منشأ آمنة يمكن تصنيفها كذلك مع بعض الاستثناءات، بما يعطى ال دول الاعضاء مرونة اكبر عبر استبعاد بعض الاقاليم فى تلك الدول بوصفها غير آمنة بالكامل او بعض فئات من مواطنيها الممكن تحديدهم بشكل واضح على اعتبار انهم لا يتمتعون بالحماية الكافية.
5- اقترحت المفوضية ايضا وضع قائمة اتحاد اوروبى لدول منشأ آمنة يمكن ان تستكمل وتساند القوائم القائمة المعدة من الدول الاعضاء بحيث يكون هناك فى النهاية تطبيق موحد لفهوم دول المنشأ الآمنة، ويسمح للدول الاعضاء التعامل مع طلبات اللجوء من مواطنى دول على قائمة الاتحاد وفق الآلية المستعجلة وعلى اساس ان هذه الطلبات من المرجح رفضها. و اقترحت المفوضية ان تضم اول قائمة للاتحاد كل من كوسوفو، بنجلاديش، كولومبيا، مصر، الهند، المغرب، تونس.
6-الدول المرشحة للانضمام للاتحاد الاوروبى: فى اطار هذا المقترح تناولت المفوضية ايضا وضعية الدول المرشحة للانضمام للاتحاد الاوروبى مشيرة الى ان هذه الدول، من حيث المبدأ، تعد مستوافاة لشروط تصنيفها كدول منشأ آمنة نظرا لانها وعلى طريق استعدادها للانضمام الى الاتحاد تعمل نحو تحقيق الاستقرار لمؤسساتها الداعمة للديموقراطية، حكم القانون، حقوق الانسان و احترام وحماية الاقليات. هذا ويتم استبعاد دولة من هذه الدول فقط فى حالة ظروف استثنائية، مثل العنف العشوائى، فرض عقوبات عليها من الاتحاد، او ان يكون معدل الموافقات على طلبات اللجوء من مواطنيها يتعدى وعلى مستوى الاتحاد ككل نسبة 20%.
المفوضية واشكاليات الهجرة واللجوء
1- اوضحت المفوضية انها وفى اطار مقترحاتها التبكير بتطبيق بعض احكام الاتفاق الجديد حول الهجرة واللجوء استندت على تقارير من وكالة الاتحاد الاوروبى لشئون اللجوء ومصادر اخرى، بما فى ذلك معلومات من الدول الاعضاء ، مفوضية الامم المتحدة لشئون اللاجئين و هيئة العمل الخارجى للاتحاد.
2- اكدت ان قائمة الاتحاد للدول الآمنة قابلة للتوسعة والمراجعة ويمكن اضافة دول الى القائمة او استبعاد اخرى. مع التركيز ايضا ان تصنيف دولة كدولة منشأ آمنة لا يعنى ضمانة كاملة بالامن لكل مواطنى الدولة وان الدول اعضاء الاتحاد عليها اجراء دراسة بشكل فردى على كل طلب لجوء بغض النظر عن كون صاحب الطلب قادما من دولة منشأ آمنة من عدمه.
3- فى اطار نشاطها من اجل تطبيق الاتفاق الجديد قامت المفوضية بتشجيع الدول الاعضاء لتحديد المجالات التى يمكن التبكير بتطبيق احكام تدخل فى اطارها بما يحسن من فاعلية منظومة اللجوء. كما اوضحت ان آلية تحديد تصنيف دولة باعتبارها دولة منشأ آمنة وفق الاتفاق الجديد استندت الى تواصل مع الدول الاعضاء، وكالة الاتحاد لشئون اللجوء، هيئة العمل الخارجى للاتحاد ومفوضية الامم المتحدة لشئون اللاجئين ومنظمات غير حكومة عديدة.
4- وضعت وكالة الاتحاد الاوروبى لشئون اللجوء منهجية خاصة لتحديد دول المنشأ الآمنة عبر مراجعة دول المنشأ صاحبة المعدلات المرتفعة من طلبات اللجوء فى الاتحاد الاوروبى، بما فى ذلك الدول المرشحة لعضوية الاتحاد، دول منشأ تقل نسبة الموافقات على طلبات اللجوء منها وعلى مستوى الاتحاد ككل عن 5% والتى تشكل عبئا اداريا كبيرا على كاهل المنظومة، الدول المتمتعة باعفاء من تأشيرة الدخول التى تقل نسبة الموافقات على طلبات اللجوء منها وعلى مستوى الاتحاد ككل عن 5% والتى تشكل عبئا اداريا كبيرا على كاهل المنظومة، دول مدرجة بالفعل على قوائم دول المنشأ الآمنة المعدة من قبل الدول الاعضاء.
[1] - يرجى الرجوع الى الموضوع رقم 59 فى هذا الموقع بعنوان " اشكاليات قوانين اللجوء الاوروبية فى ايطاليا (3)" والمتضمن استعراض رأى اتلمدعى العام.
[2] - https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-758/24
[3] - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52025PC0186
[4] - https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_1070