
Call Me 123-456-7890

التعاون المعزز[1]
ENHANCED COOPERATION
التعاون المعزز هو تعاون بين مجموعة فقط من الدول الاعضاء بالاتحاد وليس كلها،، تسع دول على الاقل، فى مجال معين لا يبدو ان الاتحاد كمجوعة على استعداد بعد لاطلاقه، وبدلا من انشقاق هذه الدول عن الاتحاد فقد وضعت آلية وقواعد لاطلاق هذا التعاون، وفق شروط و فى حدود معينة، فى اطار الاتحاد ذاته وعبر استخدام مؤسسات الاتحاد وقوانينه وقواعدة.
هذا النوع من التعاون من الموضوعات التى خصصت لها المعاهدات مساحة كبيرة حيث تم تناول الخطوط العامة للموضوع فى معاهدة الاتحاد الاوروبى، فى حين تناولت تفاصيله معاهدة نظام عمل الاتحاد الاوروبى.
الاطار العام
اوضحت المادة 20 بمعاهدة الاتحاد الاوروبى ان الدول الاعضاء التى ترغب فى انشاء تعاون معزز بينها داخل اطار الاختصاصات غير الحصرية للاتحاد يمكنها استخدام مؤسسات الاتحاد وممارسة تلك الاختصاصات من خلال تطبيق الاحكام المعنية فى المعاهدات، على ان يخضع هذا التعاون للحدود ووفق الاحكام التفصيلية الواردة فى هذه المادة والمواد 326-334 معاهدة نظام عمل الاتحاد.
كما ركزت على ان التعاون المعزز له شروط خاصة وهى:
· ان يستهدف دفع اهداف الاتحاد.
· حماية مصالح الاتحاد.
· تعزيز عملية الاندماج الاوروبى.
· ان يكون متاحا لكل الدول الاعضاء وفق احكام واردة فى معاهدة نظام عمل الاتحاد.
قرار السماح باطلاق تعاون معزز يتم اتخاذه من المجلس كملاذ اخير، حين يتضح بشكل قاطع ان اهداف هذا التعاون لا يمكن تحقيقها فى فترة زمنية معقولة كمجموعة، وشريطة ان يشارك فيه على الاقل تسع دول، ويتخذ المجلس القرارات الخاصة به وفق احكام خاصة بمعاهدة نظام عمل الاتحاد.
كما اوضحت المادة جانبين هامين ايضا هما:
· كل اعضاء المجلس يمكنهم المشاركة فى المداولات الخاصة بهذا التعاون، ولكن ممثلو الدول الاعضاء المشاركة فى التعاون المعزز هم فقط من يشاركون فى التصويت.
· القوانين الصادرة فى اطار التعاون المعزز تلزم فقط الدول المشاركة فيه و لا يتم اعتبارها جزء من مكتسبات الاتحاد المفترض قبولها من الدول المرشحة للانضمام الى الاتحاد.
احكام تفصيلية
شروط اطلاق تعاون معزز
· التزام بالمعاهدات وقانون الاتحاد .
· عدم التأثير سلبا على السوق الداخلى او التضامن والترابط الاقتصادى، الاجتماعى او الجغرافى.
· الا يشكل عائقا او تمييزا فى التجارة بين الدول الاعضاء، والا يؤدى الى تشويه المنافسة فيما بينها.
· على الدول المشاركة احترام اختصاصات، حقوق والتزامات الدول غير المشاركة، والاخيرة من جانبها عليها عدم عرقلة تطبيق التعاون المعزز من الدول المشاركة.
انضمام دول جديدة لتعاون معزز قائم
اى تعاون معزز قائم لا بد وان يكون مفتوحا لانضمام دول اعضاء جدد فى اى وقت ووفق القواعد الموضوعة مسبقا والمتضمنة فى قرار اطلاق ذلك التعاون المعزز. وعلى هذه الدول الالتزام ايضا بالقوانين التى وضعت فى اطار التعاون المعزز بعد اطلاقه. المفوضية والدول الاعضاء المشاركة سوف تعمل ع لى تشجيع المشاركة من جانب اكبر عدد من الدول الاعضاء.
المفوضية، ولدى مناسبة ذلك، الممثل الاعلى للشئون الخارجية والسياسة الامنية، سوف يبقون البرلمان الاوروبى وبشكل منتظم على علم بتطورات التعاون المعزز.
آليات اطلاق تعاون معزز
على الدول الراغبة فى اطلاق تعاون معزز تقديم طلب الى المفوضية، تحدد فيه نطاق واهداف التعاون المقترح، وتقوم الاخيرة باعداد مقترح الى المجلس بهذا المضمون، و ان لم تقم المفوضية بهذه الخطوة يكون عليها ابلاغ الدول المعنية باسباب ذلك. اخذا فى الاعتبار ان مجال التعاون يجب ان يكون من المجالات المغطاة بالمعاهدات، باستثناء مجالات الاختصاص الحصرى للاتحاد و السياسة الخارجية والامنية المشتركة. التصريح بالسير قدما فى انشاء هذا التعاون يصدر من المجلس بناء على مقترح من المفوضية وبعد موافقة البرلمان الاوروبى.
اما ان كان التعاون يدخل فى اطار السياسة الخارجية والامنية المشتركة فان الطلب يوجه الى المجلس (وليس المفوضية)، ك ما يرسل الى الممثل الاعلى للشئون الخارجية والسياسة الامنية والمفوضية ومن هنا:
· يصدر الممثل الاعلى الرأى حول مدى توافق التعاون مع السياسة الخارجية والامنية المشتركة،
· تصدر المفوضية الرأى و بشكل خاص حول مدى توافق التعاون مع السياسات الاخرى للاتحاد.
· المجلس يصدر القرار بالاجماع فيما يخص المضى قدما فى اطلاق التعاون.
يرسل الطلب فى هذه الحالة ايضا الى البرلمان الاوروبى للعلم، وليس للموافقة كما فى الحالات الاخرى.
المداولات داخل المجلس والتصويت
كل الدول اعضاء المجلس تشارك فى المداولات المعنية بالتعاون المعزز ولكن الدول المشاركة فقط فى التعاون هى من يحق لها التصويت. ويتم حساب الاجماع لدى موافقة جميع الدول المشاركة فى التعاون، ام ا الاغلبية المؤهلة فتتحقق لدى موافقة 55% على الاقل من من الدول المشاركة فى التعاون على ان تكون ممثلة وعلى الاقل لنسبة 65% من سكان الدول المشاركة فى التعاون.
انضمام دول جديدة الى تعاون معزز قائم
لدى رغبة دولة عضو بالاتحاد الانضمام الى تعاون معزز قائم يكون عليها اخطار المجلس والمفوضية وتقوم الاخيرة وخلال 4 اشهر بالموافقة على مشاركة الدولة المعنية على ان تؤكد اذا لزم الامر استيفاء تلك الدولة للشروط المطلوبة، كما يمكن للمفوضية ايضا ان تضع اية اجراءات انتقالية لازمة فيما يخص تطبيق القوانين القائمة والسابق صدورها بالفعل فى اطار ذلك التعاون المعزز.
اما اذا ارتأت المفوضية عدم توافر شروط انضمام تلك الدولة للتعاون فيكون عليها توضيح الخطوات المطلوبة منها لاستيفاء شروط الانضمام وتحديد موعد نهائى لاعادة دراسة الطلب. لدى انقضاء الموعد تعيد المفوضية دراسة الطلب واذا وجدت استمرار عدم توافر الشروط المطلوبة فيمكن للدولة المعنية احالة الموضوع الى المجلس الذى يتولى اصدار القرار وفق الاغلبية المؤهلة. ك ما يمكن للمجلس تحديد الاجراءات الانتقالية اللازمة المذكورة بناء على مقترح من المفوضية.
السياسة الخارجية والامنية المشتركة
لدى رغبة دولة عضو بالاتحاد الانضمام الى تعاون معزز قائم فى اطار السياسة الخارجية والامنية المشتركة فيتم تقديم الطلب الى المجلس، الممثل الاعلى للشئون الخارجية والسياسة الامنية والمفوضية.
المجلس يصدر موافقته للدولة المعنية بعد استشارة الممثل الاعلى وبعد التأكيد اذا لزم الامر ان شروط الانضمام تم استيفائها.
المجلس يمكنه ايضا وبناء على مقترح من الممثل الاعلى وضع اية اجراءات انتقالية لازمة فيما يخص تطبيق القوانين الصادرة بالفعل سابقا فى اطار هذا التعاون. ومع ذلك وفى حالة تقدير المجلس عدم توافر الشروط المطلوبة لانضمام تلك الدولة يقوم بتحديد الاجراءات المطلوبة لاستيفاء تلك الشروط مع وضع موعد نهائى لاعداة دراسة الطلب.
خلال هذه الخطوات يصوت المجلس بالاجماع لاصدار قراراته ( وليس الاغلبية المؤهلة كما فى الحالات الاخرى).
النفقات
النفقات التى تتحملها مؤسسات الاتحاد فى تطبيق تعاون معزز، بخلاف النفقات الادارية، تتحملها الدول الاعضاء المشاركة فى التعاون، باستثناء فى حالة قيام كل اعضاء المجلس، وعبر التصويت بالاجماع، وبعد استشارة البرلمان الاوروبى، باتخاذ قرار أخر فى هذا الصدد.
اللجوء الى فقرات الجسور
فقرات الجسور فى معاهدة الاتحاد الاوروبى الغرض منها تيسير عملية اتخاذ القرار وفق شروط خاصة لتغيير الآلية المنصوص عليها فى المعاهدات لاصدار تشريعات واتخاذ قرارات فى حالات معينة، وتعنى فى النهاية ادخال تعديلات على المعاهدات دون الحاجة الى عملية مطولة تشمل تصديق كل الدول الاعضاء عليها.
وفى تناول التعاون المعزز تم ايضا طرح امكانية استخدام فقرات الجسور على النحو التالى (المادة 333 معاهدة نظام عمل الاتحاد):
· اذا ما نصت مادة من المعاهدات يمكن تطبيقها فى اطار تعاون معزز على قيام المجلس بالتصويت بالاجماع، فان المجلس، وعبر تصويت بالاجماع يمكنه اتخاذ قرار للنص على اتخاذ القرارات بالاغلبية المؤهلة.
· اذا ما نصت مادة من المعاهدات يمكن تطبيقها فى اطار تعاون معزز على عمل المجلس وفق آلية تشريعية خاصة، فان المجلس، وعبر تصويت بالاجماع يمكنه اتخاذ قرار للنص على العمل وفق الآلية التشريعية العادية.
المجلس هنا يعمل بعد التشاور مع البرلمان الاوروبى، ولا يتم تطبيق ما سبق على قرارات لها تبعات عسكرية او دفاعية.
تعاون المجلس والمفوضية لضمان تجانس الانشطة
المجلس والمفوضية سوف يتعاونان لضمان التجانس فيما بين الانشطة داخل اطار تعاون معزز، وتجانس تلك الانشطة مع سياسات الاتحاد.
[1]Treaty on European Union, Art. 20 .
Treaty on the Functioning of the European Union, Art 326-334 .