
Call Me 123-456-7890

Digest of Case-Law (3) (73)
خلاصة احكام محكمة العدل للاتحاد الاوروبى
Digest of Case-Law
(3)
( مرحلة ما بعد معاهدة لشبونة، اعتبارا من 2010)
(اولا) المنظومة القانونية للاتحاد الاوروبى
(3) المبادئ العامة
(1) العموميات (جزء 1)
1- ( قانون الاتحاد- مبادئ عامة- مبدأ "حظر التقويم الى الاسوأ" – النطاق)
مبدأ " حظر التقويم الى الاسوأ "[1]
حتى وان تم افتراض بان مبدأ "حظر التقويم الى الاسوأ" يمكن استدعائه فى نزاع غير جنائى، فان هذا الحظر لا يمكن، فى كل الاحوال، استدعائه فى مواجهة سلطة تشريعية، حين تعدل من قواعد قانونية اساسية، ولا فى مواجهة الادارة، حين تحدد التدرج الوظيفى للعاملين. هذا الحظر، بالفعل، يرتبط بشدة مع مبدأ حرية التصرف، الذى يعنى ضمنيا حرية تحديد الاطراف موضوع الاستئناف، فى حين من ناحية اخرى فان تحديد التدرج الوظيفى لا يتم الفصل بشأنه فى الاستئناف (الفقرة 132).
2- ( قانون الاتحاد- مبادئ عامة- مبدأ حظر سوء استغلال قانون الاتحاد)
مبدأ حظر سوء استغلال القانون
1- فى هذا الاطار، يكون على المحاكم الوطنية المعنية، اذا لزم الامر، التحقق من ان الصفقة/ المعاملة ليست بالكامل نتيجة ترتيب مصطنع لا يعكس الواقع الاقتصادى و تم رسمها بغرض واحد فقط هو الحصول مزايا ضريبية(الفقرة 35 ).[2]
2- فى هذا الصدد، المحكمة اكدت ان الدليل على سوء الاستغلال يتطلب، اولا، مجموعة من الظروف الموضوعية التى، و بالرغم من الاحترام الرسمى للشروط المنصوص عليها فى قواعد الاتحاد الاوروبى، لم تسفر عن تحقيق الغرض من تلك القواعد، و، ثانيا، عامل شخصى هو كزن الهدف التمتع بمزايا من قواعد الاتحاد الاوروبى من خلال اختلاق بشكل مصطنع الشروط المنصوص عليها للحصول على ذلك ( الفقرة 54 )[3].
3- فى هذا الصدد، يجدر التذكير، انه وفق السوابق القضائية، فان اطراف النزاع لا يجب استنادهم عبر التحايل او سوء الاستغلال على احكام قانون الاتحاد. اثبات ممارسة استغلالية يتطلب، من ناحية، مجموعة من الظروف الموضوعية التى، و بالرغم من الاحترام الرسمى للشروط المنصوص عليها فى قواعد الاتحاد الاوروبى، لم تسفر عن تحقيق الغرض من تلك القواعد، و، من ناحية اخرى، عامل شخصى هو كزن الهدف التمتع بمزايا من قواعد الاتحاد الاوروبى من خلال اختلاق بشكل مصطنع الشروط المنصوص عليها للحصول على ذلك (الفقرة 21)[4].
4- فى هذا الصدد، من المستقر عليه فى فقه المحكمة ان هناك، فى قانون الاتحاد الاوروبى، قاعدة قانونية عامة ان قانون الاتحاد لا يمكن الاستناد عليها لاغراض احتيالية و ان تتسم بسوء الاستغلال. اثبات سوء الاستغلال يتطلب، اولا، مجموعة من الظروف الموضوعية التى، و بالرغم من الاحترام الرسمى للشروط المنصوص عليها فى قواعد الاتحاد الاوروبى، لم تسفر عن تحقيق الغرض من تلك القواعد، و، ثانيا، عامل شخصى هو كزن الهدف التمتع بمزايا من قواعد الاتحاد الاوروبى من خلال اختلاق بشكل مصطنع الشروط المنصوص عليها للحصول على ذلك ( الفقرة 17)[5].
- هناك ايضا بعض الدعاوى الاخرى فى هذا الصدد وحول نفس المبدأ[6] .
3- (موضوعات الاحكام التمهيدية- اختصاصات المحكمة- طلب تفسير مبادئ عامة من قانون الاتحاد- قواعد وطنية لا تدخل ضمن نطاق تطبيق قانون الاتحاد ولا تقوم بتطبيق هذا القانون- عدم اختصاص المحكمة).
مبدأ التناسب [7]
1- فيما يتعلق بمبدأ التناسب، فهو واحد من ال مبادئ العامة لقانون الاتحاد التى يجب احترامها من جانب اية تشريعات وطنية تدخل فى اطار نطاق قانون الاتحاد او التى تطبق ذلك القانون( الفقرة 34 ).
2- نظرا لان المحكمة صاحبة الاحالة فشلت فى اثبات، عبر اظهار وجود رابطة كافية ، ان المادة 167 (4) (أ) من القرار التشريعى رقم 42/04 تدخل ضمن نطاق قانون الاتحاد او انها تتولى تطبيق ذلك القانون، فانه وعلى نفس المنوال لم يتم التأكيد ان المحكمة تتمتع بالولاية فى تفسير مبدأ التناسب فى الدعوى الحالية ( الفقرة 35).
4- (قانون الاتحاد الاوروبى- ممارسة سوء استغلال لحق ناشئ عن احكام بقانون الاتحاد- معاملات تشكل ممارسة استغلالية- عناصر تؤخذ فى الاعتبار- مهام التحقق المنوطة بها المحاكم الوطنية )
الدعوى رقم ( (C-155/13) [8]
1- وفق الفقه المستقر لمحكمة العدل، قانون الاتحاد الاوروبى لا يمكن الاستناد عليه لاغراض احتيالية وسوء الاستغلال ( الفقرة 29).
2- تطبيق تشريعات الاتحاد الاوروبى لا يمكن امتداده لتغطية ممارسات استغلالية من قبل اطراف اقتصادية، بمعنى تعاملات تتم ليس فى اطار العمليات التجارية العادية، وانما فقط بغرض الحصول بشكل غير صحيح على مزايا يتم توفيرها تحت مظلة قلنون الاتحاد ( الفقرة 30).
3- التحقق من وجود ممارسات استغلالية يتطلب مزيجا من العناصر الموضوعية والشخصية. ( الفقرة 31).
4- فيما يخص العنصر الموضوعى، لا بد من ان يكون واضحا من مجموعة الظروف الموضوعية ان الغرض من تلك القواعد لم يتحقق، بالرغم من الالتزام بالشروط المنصوص عليها فى قواعد الاتحاد الاوروبى( 32).
5- هذا التحقق يتطلب ايضا عنصرا شخصيا بحيث يكون واضحا من مجموعة من العناصر الموضوعية ان الغرض الاساسى من التعاملات المعنية هو الحصول على مزايا غير مستحقة. حظر سوء الاستغلال لا اهمية له حين يكون من الممكن تبرير النشاط الاقتصادى المنفذ بعيدا عن مجرد الحصول على ميزة. وجود مثل هذا العنصر المتعلق بنوايا العاملين الاقتصاديين يمكن التأكد منه، بشكل خاص، عبر اثبات الطبيعة المفتعلة تماما للتعاملات ( 33).
6- بالرغم من ان المحكمة، لدى اصدارها حكما تمهيديا، يمكن، لدى مناسبة ذلك، توفير توضيح تسترشد به المحكمة الوطنية فى نشاطها التفسيرى، مع ذلك يكون على المحكمة الوطنية التأكد عما اذا كانت العناصر التى تشكل مثل هذا الاستغلال متوفرة فى الدعوى المعروضة امامها ( 34). فى هذا الاطار، لا بد من التأكيد ان التحقق من وجود استغلال يتطلب من المحكمة صاحبة الاحالة ان تأخذ فى اعتبارها كل حقائق وملابسات الدعوى، بما ذى ذلك التعاملات التجارية السابقة واللاحقة على الموضوع محل الدعوى ( 34).
الدعوى رقم ( C-607/13 )[9]
1- فى هذا الصدد، يجب ان يكون واضحا ان محكمة العدل وان كان من الوارد، خلال اصدار احكام تمهيدية، ولدى مناسبة ذلك، ان تضع توجيهات تستهدف امداد المحكمة الوطنية بادوات تستخدمها فى عملها التفسيرى، فانه م ع ذلك يكون على المحكمة الوطنية التحقق ان كانت العناصر التى تشكل اسوء استغلال متواجدة فى الدعوى المنظورة امامها. فى هذا الاطار، التحقق من وجود سوء استغلال يتطلب من المحكمة صاحبة الاحالة ان تأخذ فى اعتبارها كل حقائق وملابسات الدعوى، بما ذى ذلك التعاملات التجارية السابقة واللاحقة على الموضوع محل الدعوى (الفقرة 60).
2- وفق الفقه المستقر لمحكمة العدل، وجود ادلة على ممارسة سوء استغلال يتطلب، اولا، مزيج من الظروف الموضوعية تشهد، و بالرغم من الاحترام الرسمى للشروط المنصوص عليها فى قواعد الاتحاد الاوروبى، عدم تحقيق الغرض من تلك القواعد، و، ثانيا، عامل شخصى يتمثل فى نية الحصول على مزايا من قواعد الاتحاد الاوروبى عبر اختلاق بشكل مصطنع الشروط المنصوص عليها للحصول على ذلك (الفقرة 61).
الدعوى ( C-131/14 )[10]
1- مع ذلك، فمن المستقر فى فقه المحكمة ان قانون الاتحاد الاوروبى لا يمكن الاستناد عليه لاغراض احتيالية وسوء الاستغلال، المقصود هنا، تعاملات تتم ليس فى اطار العمليات التجارية العادية، وانما فقط بغرض الحصول بشكل غير صحيح على مزايا يمنحها قانون الاتحاد (32).
2- فى نفس الوقت من المستقر ايضا فى فقه المحكمة، ان التحقق من وجود ممارسات استغلالية يطلب، اولا، عنصر موضوعى، ناتج عن ضرورة توافر وضوح كامل من خلال مزيج من الظروف الموضوعية التى، بالرغم من الالتزام الرسمى بالشروط المنصوص عليها فى قواعد الاتحاد الاوروبى، من ان الغرض من تلك القواعد لم يتحقق (33).
3- مثل هذه النتيجة تتطلب ايضا، ثانيا، عنصرا شخصيا بحيث يكون واضحا من عدد من الملابسات الموضوعية ان الغرض الاساسى من المعاملات المعنية هو الحصول على ميزة غير مستحقة عبر اختلاق بشكل مصطنع للشروط اللازمة لاكتسابها. حظر سوء الاستغلال لا اهمية له حين تكون المعاملات المعنية قابلة للتبرير بعيدا عن مجرد تحقيق ميزة ما (34).
4- بالرغم من ان المحكمة، لدى اصدارها حكما تمهيديا، يمكن، لدى مناسبة ذلك، توفير توضيح تسترشد به المحكمة الوطنية فى نشاطها التفسيرى، فان على المحكمة الوطنية التأكد عما اذا كانت العناصر التى تشكل مثل هذا الاستغلال متوفرة فى الدعوى المنظورة امامها. لدى التحقق من سوء الاستغلال هذا، فان المحكمة صاحبة الاحالة من الضرورى ان تأخذ فى اعتبارها كل حقائق وملابسات الدعوى، بما ذى ذلك التعاملات التجارية السابقة واللاحقة على الموضوع محل الدعوى (35).
5- فيما يخص، من ناحية ثانية، العنصر الشخصى المشار اليه فى الفقرة 34 عاليه، فان المحكمة تبدى ملاحظة، كنقطة اولية، انه من المناسب البحث عن ذلك العنصر الشخصى، فى الدعوى الاساسية، فقط فى حالة اكتشاف المحكمة صاحبة الاحالة ان الآلية محل الموضوع فى الدعوى الاساسية تعطل من تحقيق الاهداف المنصوص عليها فى القاعدة 565/2002، نظرا لان كشف سوء الاستغلال يتطلب مزيج من العناصر الموضوعية والشخصية (46).
6- فيما يتعلق بالظروف التى تسمح بتحديد ذلك العنصر الشخصى، فمن الواضح من سوابق المحكمة انه، من اجل استخلاص ان الغرض الاساسى لآلية مثل تلك الموجودة فى الدعوى الاساسية هو منح ميزة غير مستحقة للمشترى الثانى فى الاتحاد الاوروبى، من الضرورى ان يكون الغرض من الواردات منح تلك الميزة للمشترى ان تكون المعاملات خالية من اى مبرر اقتصادى او تجارى للمستوردين و العاملين الاخرين المشاركين فى الآلية، وهو موضوع يكون على المحكمة صاحبة الاحالة التحقق منه ( 47).
الدعوى رقم (C-423/15) [11]
1- اضافة الى ذلك وفق سوابق المحكمة، قانون الاتحاد الاوروبى لا يمكن الاستناد عليه لاغراض احتيالية وسوء الاستغلال (37).
2- كشف ممارسة استغلالية يتطلب مزيج من العناصر الموضوعية والشخصية (38).
3- اولا، فيما يخص العنصر الموضوعى، لا بد من ان يكون واضحا من مجموعة الظروف الموضوعية ان الغرض من تلك القواعد لم يتحقق، بالرغم من الالتزام بالشروط المنصوص عليها فى قواعد الاتحاد الاوروبى( 39).
4- ثانيا، الوصول الى هذه النتيجة يتطلب عنصرا شخصيا، تحديدا ان يكون واضحا من مجموعة من العناصر الموضوعية ان الغرض الاساسى من التعاملات المعنية هو الحصول على مزايا غير مستحقة. حظر سوء الاستغلال لا اهمية له حين يكون من الممكن تبرير النشاط الاقتصادى المنفذ بعيدا عن مجرد الحصول ع لى ميزة (40).
5- من اجل التحقق من وجود العنصر الثانى، المتعلق بنوايا المشتغلين الاقتصاديين، يجب الاخذ فى الاعتبار، بشكل خاص، الطبيعة االمصطنعة تماما للتعاملات المعنية (41).
6- على المحكمة الوطنية التحقق، وفق قواعد الاثبات فى القانون الوطنى، طالما لم تؤثر سلبا على قانون الاتحاد، عما اذا كانت العناصر المشكلة لممارسة احتيالية متوفرة فى الدعوى المنظورة امامها( 42).
5- (قانون الاتحاد الاوروبى- ممارسة احتيالية لحق ناشئ عن قاعدة للاتحاد الاوربى- عمليات اشكل سوء استغلال- عناصر تؤخذ فى الاعتبار ).
الدعوى رقم ( C-58/13 and C-59/13)[12]
1- فى هذا الصدد، يجب التذكير انه، ووفق الفقه المستقر للمحكمة، فان قانون الاتحاد الاوروبى لا يمكن الا ستناد عليه لاغراض احتيالية وسوء الاستغلال (42).
2- بشكل خاص، فيما يتعلق بمحاربة سوء استغلال حرية الاستقرار وممارسة العمل فى دول الاتحاد، يكون من حق دولة عضو اتخاذ الاجراءات التى تستهدف منع بعض من مواطنيها، تحت غطاء الحقوق الناشئة عن معاهدة نظام عمل الاتحاد، من الالتفاف بشكل غير صحيح على قواعد التشريعات الوطنية(43).
3- التحقق من وقوع استغلال يتطلب مزيج من العناصر الموضوعية والشخصية (44).
4- فيما يتعلق بالعنصر الموضوعى، من الضرورى ان يكون واضحا من مزيج من الملابسات الموضوعية انه، وبرغم الالتزام بالشروط المنصوص عليها فى قواعد الاتحاد الاوروبى، ان الغرض من تلك القواعد لم يتحقق ( 45).
5- فيما يتعلق بالعنصر الشخصى، من الضرورى ان يكون واضحا ان هناك نية للحصول بشكل غير صحيح على ميزة من قواعد الاتحاد الاوروبى عبر اختلاق بشكل مصطنع الشروط المنصوص عليها للحصول على ذلك ( 46).
الدعوى رقم ( T-45/21 )[13]
1- فى هذا الصدد، يجب التذكير بان التحقق من وجود ممارسة استغلالية يتطلب مزيجا يضم عنصر موضوعى وعنصر شخصى ( الفقرة 56).
2- من ناحية، فيما يخص العنصر الموضوعى، هذا التحقق يتطلب ان تكون نتيجته عدم تحقيق الهدف المنشود من القواعد، بالرغم من الالتزام الرسمى بالشروط المنصوص عليها فى قواعد الاتحاد الاوروبى (57).
3- من ناحية اخرى، فيما يخص العنصر الشخصى، يجب ان تكون النتيجة الراجعة الى مجموعة من العوامل الموضوعية ان الغرض الاساسى من المعاملات المعنية هو الحصول على مزايا غير مستحقة. حظر سوء الاستغلال لا اهمية له حين يكون من الممكن تبرير النشاط الاقتصادى المنفذ بعيدا عن مجرد الحصول على ميزة. من اجل التحقق من وجود هذا العنصر الثانى، المرتبط بنية العاملين الاقتصاديين، يجب ان تؤخذ فى الاعتبار الطبيعة المصطنعة بالكامل للمعاملات المعنية ( 58).
6– التوافق- الاليات الادارية- سلطة المفوضية فى التفتيش- قرار اجراء تفتيش- التزام تقديم مبررات- النطاق- مؤشرات واضحة حول ادلةجادة بوقوع مخالفة- الرقابة القضائية- التزام المحكمة باثبات بشكل مادى مضمون تلك المؤشرات – الشروط )
الدعوى رقم ( T-402/13 )[14]
1- يجب التذكير بان مطلب الحماية من التدخل التعسفى وغير المتناسب من جانب السلطات العامة فى مجال الانشطة الشخصية لاى فرد، سواء طبيعى او معنوى، معترف به بوصفه مبدأ عام من قانون الاتحاد الاوروبى ( 83).
2- من اجل احترام ذلك المبدأ العام، قرار اجراء تفتيش لا بد ان يوجه الى جمع الدليل الموثق اللازم لمراجعة الوجود الفعلى والنطاق لوضع مادى وقانونى تكون المفوضية تمتلك بالفعل بعض المعلومات بشأنه، وان يشكل اسس معقولة للتشكك فى وجود مخالفة لقواعد المنافسة ( 84).
3- فيما يتعلق، من ناحية اخرى، ان كان من الضرورى الموافقة على مطلب محرك الدعوى فى الحالة الحالية، لا بد من ملاحظة ان التحقق من ان المفوضية كان لديها اسباب معقولة للشك فى وقوع مخالفة لقواعد المنافسة قبل تبنى قرار التفتيش ليس الوسيلة الوحيدة لكى تضمن المحكمة ان قرار التفتيش ليس تعسفيا ( 87).
4- مراجعة البيان الخاص بالاسباب التى يستند عليها قرار ما يتيح ايضا امام المحاكم ضمان احترام مبدأ الحماية من التدخل التعسفى و غير المتناسب، بالقدر الذى يجعل بيان الاسباب من الممكن اظهار ان العملية التى تمت فى مقرات الشركة المعنية كانت مبررة ( 89).
5- بالتالى، حين تتبنى المحكمة وجهة نظر تقول ان الوقائع المزعومة التى ترغب المفوضية من التحرى عنها والموضوعات التى لا بد وان يرتبط بها التفتيش محددة بدقة كافية، يمكنها استنتاج ان قرار تفتيش لم يكن تعسفيا، دون ان يكون ضروريا مراجعة مادية لمضمون المؤشرات التى كانت فى حوزة المفوضية فى تاريخ تبنى القرار ( 91).
الدعوى رقم ( T-325/16 )[15]
1- كملاحظة اولية، يجب التذكير بان الحاجة الى الحماية من التدخل التعسفى وغير المتناسب من جانب السلطات العامة فى مجال الانشطة الشخصية لاى فرد، سواء طبيعى او معنوى، معترف به بوصفه مبدأ عام من قانون الاتحاد الاوروبى ( 34).
3- بالتالى، من اجل احترام ذلك المبدأ العام، قرار اجراء تفتيش لا بد ان يوجه الى جمع الدليل الموثق اللازم لمراجعة الوجود الفعلى والنطاق لوضع مادى وقانونى تكون المفوضية تمتلك بالفعل بعض المعلومات بشأنه، ان يشكل اسس معقولة للتشكك فى وجود مخالفة لقواعد المنافسة ( 35).
4- بكلمات اخرى، امتلاك اسباب معقولة للتشكك فى وجود مخالفة لقانون المنافسة شرط مسبق لكى تتخذ المفوضية قرار باجراء تفتيش تطبيقا للمادة 20(4) لقاعدة المجلس رقم 1/2003 فى 16 ديسمبر 2002 حول تطبيق قواعد المنافسة المنصوص عليها فى المواد 101 و 102 من معاهدة نظام عمل الاتحاد ( 36).
5- بالمثل، وايضا اتساقا مع ذلك المبدأ العام، شروط قرار لاجراء تفتيش لا يجب ان يتخطى نطاق ال مخالفة التى يكون هناك تشكك بوقوعها استنادا على تلك الاسباب (37).
6- على كل حال، بالقدر الذى يحد بيان الاسباب لذلك القرار من السلطات الممنوحة الى وكلاء المفوضية، فان المبدأ العام المذكور فى الفقرة 34 اعلاه يحظر عبارات، فى قرار تفتيش، يمكن ان توسع من اطار تلك السلطات بما يتعدى الاسباب المعقولة التى كانت تمتلكها المفوضية فى تاريخ اتخاذ ذلك القرار ( 41) .
7- مع ذلك، التحقق من ان المفوضية كان لديها اساب معقولة للتشكك فى وجود مخالفة لقواعد المنافسة قبل اتخاذ قرار التفتيش ليس الوسيلة الوحيدة التى من خلالها تستطيع المحكمة ضمان كون قرارات التفتيش غير تعسفية ( 50).
8- مراجعة بيان الاسباب التى استند عليها قرار يتيح ايضا للمحاكم ضمان احترام مبدأ الحماية من التدخل التعسفى وغير المتناسب نظرا لان بيان الاسباب يجعل من الممكن توضيح ان التدخل المخطط له فى مقرات الشركة المعنية مبررا. المحكمة العامة يمكن ان تستنتج ان قرار التفتيش لم يكن تعسفيا، دون الحاجة الى المراجعة الدقيقة لمضمون المؤشرات فى حوزة المفوضية فى تاريخ اصدار القرار، اذا ما وجدت ان الوقائع التى ترغب المفوضية فى فحصها والموضوعات المرتبطة بالتفتيش معرفة بشكل دقيق ( 51).
9- الاسباب المدرجة فى القرار المطعون عليه وحدها لا تجعل من الممكن افتراض ان، فى تاريخ اصدار ذلك القرار، المفوضية كان لديها بالفعل اسس معقولة للتشكك فى وقوع مخالفة للمادة 102 معاهدة نظام عمل الاتحاد كما تم الاشارة فى الفقرة 53 اعلاه (54).
10- فى هذا الظروف، يجب التحقق، فى المقام الاول وفى ضوء ادلة ذات علاقة، ان كان، فى تاريخ اصدار القرار المطعون عليه، المفوضية كان لديها اسباب معقولة للتشكك فى وجود مخالفة للمادة 102 معاهدة نظام عمل الاتحاد، تتمثل فى ممارسات تسعير جائر على طريق براج اوسترافا منذ 2011 .a
11- ثانيا، يجب التحقق ان كانت المفوضية، وفى نفس التاريخ، بحوزتها اسباب معقولة تتعلق باشكال اخرى من المخالفات للمادة 102 معاهدة نظام عمل الاتحاد، على طرق اخرى و خلال الفترة قبل 2011 ( 56) .
11- من الواضح ان الملاحظات اعلاه، وخلافا لمزاعم صاحب الطلب من انها عبارات مستخدمة بشكل عام يستهدف الخبراء من خلالها ضمان عدم الاعتراض على رأيهم و عدم تحملهم المحتمل للمسئولية، تثبت، حتى وان كان بشكل غير مباشر، ان المفوضية كان لديها اسباب صحيحة للتشكك فى وجود مخالفة للمادة 102 معاهدة نظام عمل الاتحاد من جانب صاحب الطلب و انها كانت بالتالى محقة فى اصدار قرار التفتيش محل الموضوع هنا ( 65).
[1] - الدعوى رقم Bleser) ، F-25/07 ( بتاريخ 14 ديسمبر 2010 .
[2] - الدعوى رقم C-326/11 Komen en Zonen Beheer Heerhugowaard بتاريخ 12/7/2012 الفقرة 35 .
[3] - الدعوى رقم C-202/13, McCarthy e.a. بتاريخ 18/12/2014 الفقرة 54 .
[4] - الدعوى رقم , Nonnemacher/EUIPO-Ingram T-390/18 بتاريخ 20/6/2019 الفقرة 21 . .
[5] - الدعوى رقم T-176/21, CCTY Bearing Co/EUIPO-CCVI Int. بتاريخ 13/7/2022 الفقرة 17 .
[6] - الدعوى رقم T204/10 بتاريخ 5/10/2012 الفقرات 59-60 .
- الدعوى رقم T-389/18 بتاريخ 20/6/2019 . الفقرة 20 .
[7] - الدعوى رقم C-206/13, Siraqusa بتاريخ 6/3/2014 الفقرات 34 و 35 .
[8] - الدعوى رقم C-155/13, SICES e.a. بتاريخ 13 مارس 2014 الفقرات 29-34 .
[9] - الدعوى رقم C-607/13, CIMMINO e.a. بتاريخ 9 يوليو 2015 الفقرات 60، 61 .
[10] - الدعوى C-131/14 بتاريخ 14 ابريل 2016 ، الفقرات 32-35، 46، 47 .
[11]- الدعوى رقم C-423/15, Kratzer بتاريخ 28/7/2016 الفقرات 37-42 .
[12] - الدعوى رقم C-58/13 and 59/13, Torresi بتاريخ 17/7/2014 الفقرات 42-46 .
[13] - الدعوى رقم , Ciano/Commission T-45/21 بتاريخ 13 /10/2021 الفقرات 56-58 .
[14] - الدعوى رقم T-402/13, Orange/Commission بتاريخ 25/11/2014 الفقرات 83، 84، 87، 89، 91 .
[15] - الدعوى رقم T-325/16 Ceske drahy/Commissio بتاريخ 20/6/2018 الفقرات 34-37، 41، 50، 51، 54-56، 65 .