top of page

(29)Court of Justice

16 سبتمبر 2024

11 min read

0

0

0

محكمة العدل[i]

Court of Justice

مقدمة

بعد دخول معاهدة لشبونة حيز التنفيذ فى 1 ديسمبر 2009، اصبح للاتحاد الاوروبى شخصية قانونية واكتسب الاختصاصات التى منحت سابقا الى الجماعة الاقتصادية الاوروبية. قانون الجماعة اصبح بالتالى قانون الاتحاد الاوروبى، والذى يشمل ايضا كل الاحكام التى صدرت سابقا فى ظل معاهدة الاتحاد الاوروبى كما كانت قابلة للتطبيق قبل معاهدة لشبونة. فى العرض التالى، عبارة "قانون الجماعة" يتم مع ذلك استخدامها لدى الاشارة الى السوابق القضائية لمحكمة العدل قبل دخول معاهدة لشبونة حيز التنفيذ.

الجماعة الاوروبية للطاقة الذرية (يوراتوم) تستمر فى الوجود الى جانب الاتحاد الاوروبى. اخذا فى الاعتبار ان ولاية محكمة العدل فيما يخص اليوراتوم هى، من حيث المبدأ، ذات ولايتها بالنسبة للاتحاد الاوروبى، وليكون العرض التالى اكثر وضوحا، فان اى اشارة الى قانون الاتحاد الاوروبى سوف تغطى فى نفس الوقت القانون الحاكم لليوراتوم.

التشكيل

محكمة العدل تتشكل من 27 قاض و 11 مدعى عام. القضاة والمدعون العامون يتم تعيينهم باتفاق مشترك لحكومات الدول الاعضاء بعد التشاور مع هيئة مسئولة عن ابداء الرأى حول مناسبة المرشحين المحتملين للقيام بالمهام المعنية. يتم تعيينهم لفترة ولاية مدتها ستة اعوام، قابلة للتجديد. يتم اختيارهم من بين افراد تكون استقلاليتهم غير قابلة للشك ويمتلكون المؤهلات المطلوبة للتعيين، فى دول كل منهم، لارفع المناصب القضائية، او مشهود لهم بالكفاءة.

قضاة محكمة العدل ينتخبون من بينهم رئيس ونائب رئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. الرئيس يدير عمل المحكمة ويترأس جلسات ومداولات المحكمة فى تشكيلها الكامل او الدائرة الكبرى للمحكمة. نائب الرئيس يعاون الرئيس فى ممارسة مهامة وينوب عنه لدى الحاجة.

النواب العموميون يعاونون المحكمة. يتولون مسئولية عرض، وبكل الحيادية والاستقلالية، "الرأى" فى الدعاوى الموكلين بها.

امين السجل هو السكرتير العام للمؤسسة ويدير اداراتها تحت اشراف رئيس المحكمة.

المحكمة يمكن ان تعقد بكامل هيئتها، الدائرة الكبرى من 15 قاض او دوائر من ثلاث او خمس قضاة.

المحكمة تعقد بكامل هيئتها فى الحالات المحددة فى النظام الاساسى للمحكمة ( بما فى ذلك اجراءات فصل امين المظالم الاوروبى او عضو بالمفوضية الاوروبية فشل فى القيام بالتزاماته) وحين ترى المحكمة ان للدعوى اهمية استثنائية.

المحكمة تعقد فى شكل الدائرة الكبرى حين تطلب ذلك دولة عضو او مؤسسة تكون طرف فى الدعوى، وبشكل خاص الدعاوى المعقدة والهامة.

الدعاوى الاخرى تنظر عبر دوائر من ثلاث او خمس قضاة. رؤساء دوائر الخمس قضاة ينتخبون لمدة ثلاث سنوات، وللدوائر من ثلاث قضاة لعام واحد.

الولاية القضائية للمحكمة

لتمكين المحكمة القيام بمهامها على اكمل وجه، فقد منحت المحكمة ولاية قضائية محددة بشكل واضح، تمارسها فى الاحالات التمهيدية وفئات اخرى من الدعاوى.

·        احالات الاحكام التمهيدية (References for Preliminary Rulings ) 

تتعاون محكمة العدل مع كل المحاكم الوطنية للدول الاعضاء، التى تعد المحاكم العادية فى موضوعات قانون الاتحاد الاوروبى. لضمان التطبيق الفعال والموحد لتشريعات الاتحاد الاوروبى و منع التفسير المتباين، المحاكم الوطنية يمكنها، و احيانا تكون ملزمة، بالرجوع الى محكمة العدل ومطالبتها بتوضيح نقطة معينة تتعلق بتفسير قانون الاتحاد الاوروبى، لكى  يمكنها التأكد، على سبيل المثال ان كان التشريع الوطنى الخاص بها يتوافق مع ذلك القانون. الاحالة لحكم تمهيدى يمكن ايضا ان تسعى الى مراجعة صحة احد قوانين الاتحاد الاوروبى.

رد محكمة العدل ليس مجرد رأى، وانما يأخذ شكل حكم او قرار مسبب. المحكمة الوطنية الموجه اليها الرد، و لدى الفصل فى النزاع المعروض امامها، ملزمة بالتفسير الصادر. حكم المحكمة يلزم ايضا المحاكم الوطنية الاخرى التى تثار امامها نفس المسألة.

من خلال الاحالات التمهيدية بالتالى يمكن لاى مواطن اوروبى البحث عن توضيح لقواعد الاتحاد الاوروبى التى يتأثر بها. بالرغم من ان مثل هذه الاحالات يمكن ان تتم فقط من خلال محكمة وطنية، فان كل اطراف الدعوى امام تلك المحكمة، الدول الاعضاء ومؤسسات الاتحاد الاوروبى يمكنها المشاركة فى الدعاوى امام محكمة العدل. بهذه الطريقة، العديد من المبادئ الهامة لقانون الاتحاد الاوروبى تم وضعها من خلال الاحكام التمهيدية، احيانا ردا على مسائل محالة من جانب محاكم على الدرجة الاولى لدول اعضاء.

·         دعاوى الاخلال بالتزامات   (Actions for Failure to Fulfill Obligations )

هذه الدعاوى تمكن محكمة العدل من تحديد عما اذا كانت دولة عضو قد اوفت بالتزاماتها وفق قانون الاتحاد الاوروبى. قبل رفع الدعوى امام محكمة العدل، المفوضية تفعل اجراءات اولية تمنح من خلالها الدولة المعنية الفرصة للرد على الشكاوى الموجهة اليها. ان لم تسفر تلك الآلية عن قيام الدولة العضو بوضع حد لاخلالها بالتزامات، فان دعوى مخالفة قانون الاتحاد الاوروبى (Action for Infringement of EU Law) يمكن ان ترفع امام محكمة العدل.

الدعوى يمكن تحريكها من جانب المفوضية – كما يحدث عادة على ارض الواقع- او من جانب دولة عضو اخرى. اذا ما رأت المحكمة ان التزام ما تم الاخلال به، فان الدولة عليها انهاء ذلك الاخلال دون تأخير. اذا، و بعد تحريك دعوى اخرى من جانب المفوضية، ترى المحكمة ان الدولة العضو المعنية لم تلتزم بحكمها، فيمكنها فرض عقوبة مالية محددة او دورية. مع ذلك، ان كانت اجراءات استيعاب توجيه لم تبلغ الى المفوضية، فيمكنها ان تقترح على المحكمة توقيع غرامة مالية على الدولة المعنية، بعد صدور الحكم الاول المتضمن الاخلال بتنفيذ الالتزامات .

·        دعاوى الالغاء (Actions for Annulment )

عبر دعوى الالغاء، محرك الدعوى يسعى الى الغاء اجراء ( بشكل خاص قاعدة، توجيه او قرار) صادر عن مؤسسة، هيئة، مكتب او وكالة للاتحاد الاوروبى. محكمة العدل تتمتع بولاية حصرية على الدعاوى المحركة من دولة عضو ضد البرلمان الاوروبى و/او المجلس (بخلاف اجراءات المجلس فيما يتعلق بالدعم الحكومى، الاغراق والسلطات التطبيقية) او المحركة من جانب مؤسسة من مؤسسات الاتحاد ضد مؤسسة اخرى. المحكمة العامة تتمتع بالولاية، على الدرجة الاولى، فى كل الدعاوى الاخرى من هذا النوع وبشكل خاص المحركة من جانب افراد.

·        دعاوى التقصير(Actions for Failure to Act  )

هذه الدعاوى تمكن من مراجعة قانونية تقصير مؤسسات، هيئات، مكاتب او وكالات الاتحاد عن العمل. مع ذلك، مثل هذه الدعوى يمكن تحريكها فقط بعدان يكون قد طلب من المؤسسة المعنية بالقيام بالعمل المطلوب. حين يتقرر ان التقصير عن العمل غير قانونى، يكون على المؤسسة المعنية وضع حد لهذا الاخلال من خلال اجراءات مناسبة. ولاية النظر فى دعاوى التقصير تتشارك فيها محكمة العدل والمحكمة العامة وفق ذات معايير دعاوى الالغاء.

·        الاستئناف

دعوى الاستئناف على نقاط من القانون يمكن تحريكها امام محكمة العدل فقط ضد احكام وقرارات المحكمة العامة. اذا ما كان الاستئناف مقبولا و يقوم على اسس سليمة، فان محكمة العدل تنحى حكم المحكمة العامة جانبا. اذا ما كانت مراحل نظر الدعوة تسمح بذلك، فان محكمة العدل ذاتها يمكنها الفصل فى الدعوى. بخلاف ذلك، تعيد الدعوى مرة اخرى الى المحكمة العامة، التى تصبح مقيدة بالقرار الصادر عن محكمة العدل على الاستئناف.

محكمة العدل فى المنظومة القانونية للاتحاد

محكمة العدل للاتحاد الاوروبى هى المؤسسة القضائية للاتحاد الاوروبى والجماعة الاوروبية للطاقة الذرية، ومهمتها الرئيسية النظر فى مشروعية اجراءات الاتحاد الاوروبى وضمان التفسير والتطبيق الموحد لقانون الاتحاد الاوروبى.

من خلال السوابق القضائية، حددت محكمة العدل التزام على الادارات والمحاكم الوطنية بتطبيق قانون الاتحاد الاوروبى بالكامل فى نطاق اختصاصاتها و حماية الحقوق الممنوحة للمواطنين بواسطة هذا القانون ( التطبيق المباشر لقانون الاتحاد الاوروبى)، و عدم تطبيق اية احكام وطنية متعارضة، سواء كانت سابقة او لاحقة على احكام قانون الاتحاد الاوروبى ( سمو قانون الاتحاد الاوروبى على القانون الوطنى).

المحكمة اقرت ايضا مبدأ مسئولية الدول الاعضاء عن اضرار ناتجة عن مخالفة قانون الاتحاد الاوروبى وهو ما يلعب دورا هاما، اولا، على صعيد دعم حماية الحقوق الممنوحة للافراد بواسطة احكام قانون الاتحاد و، ثانيا، من خلال المساهمة فى التطبيق الاكثر صرامة لاحكام قانون الاتحاد من جانب الدول الاعضاء. المخالفات المرتكبة من جانب الدول الاعضاء يمكن بالتالى ان يترتب عليها التزامات بسداد تعويضات تكون، فى بعض الحالات، ذات تداعيات خطيرة على الاموال العامة. اضافة الى ذلك، اى خرق لقانون الاتحاد من جانب دولة عضو يمكن ان ينظر امام محكمة العدل و، اذا ما حكمت بان هذا الاخلال لم يتم علاجه، فيمكن للمحكمة فرض سداد غرامة مالية دورية و/او بقيمة محددة. مع ذلك، فاذا كانت اجراءات استيعاب توجيه ما لم تخطر بها المفوضية، فيمكن ان تقترح على المحكمة فرض عقوبة مالية على دولة عضو، بعد صدور حكم اولى يؤكد الاخلال بتنفيذ التزامات.

محكمة العدل تعمل ايضا بالتعاون مع المحاكم الوطنية، والتى تعد المحاكم العادية التى تطبق قانون الاتحاد. اية محكمة وطنية او هيئة قضائية يكون مطلوب منها الفصل فى نزاع يشمل قانون الاتحاد الاوروبى يمكن، واحيانا بالضرورة، توجيه استفسارات الى محكمة العدل عبر احالات تمهيدية. المحكمة عليها بعد ذلك منح تفسيرها او مراجعتها قانونية قاعدة لقانون الاتحاد الاوروبى.

تطور السوابق القضائية للمحكمة يوضح مقدار مساهمتها فى تشكيل بيئة قانونية للمواطنين من خلال حماية الحقوق التى تمنحهم اياها تشريعات الاتحاد الاوروبى فى مختلف مجالات حياتهم اليومية.

المبادئ الاساسية التى نشأت عبر السوابق القضائية للمحكمة

فى سوابقها القضائية (ابتداء  من عام 1963)[1] طرحت المحكمة مبدأ التأثير المباشر لقانون الجماعة فى الدول الاعضاء، والذى يتيح الان للمواطنين الاوروبيين الاستنماد مباشرة على قواعد قانون الاتحاد الاوروبى امام محاكمهم الوطنية.

فى عام 1964، قامت المحكمة باقرار مبدأ سمو قانون الجماعة على القانون المحلى[2]. المحكمة طرحت هنا نظرية سمو قانون الجماعة استنادا على الطبيعة الخاصة للمنظومة القضائية للجماعة، والتى يجب تطبيقها بشكل موحد فى كل الدول الاعضاء.

فى عام 1991 طورت المحكمة مفهوم اساسى آخر هو مسئولية دولة عضو عن اضرار[3] تعرض لها افراد بسبب مخالفة الدولة لقانون الجماعة. منذ عام 1991، المواطنون الاوروبيون اصبحوا قادرين بالتالى على تحريك دعوى تعويض عن اضرار ضد دولة خالفت قاعدة للجماعة.

محكمة العدل فى حياة المواطنين الاوروبيين

الاف الاحكام الصادر من محكمة العدل، غالبيتها، بشكل خاص الاحكام التمهيدية، لها بشكل واضح تبعات على الحياة اليومية لمواطنى الاتحاد الاوروبى. نورد فيما يلى بعض هذه الاحكام كأمثلة من اهم مجالات قانون الاتحاد الاوروبى.

·        حرية تنقل السلع

اكد حكم هام للمحكمة عام 1979 حول مبدأ حرية تنقل السلع[4]، على حق التجار استيراد الى دولهم اى منتج قادم من دولة اخرى داخل الاتحاد الاوروبى، شريطة ان يكون مصنع بشكل قانونى  و تم تسويقه فى الدولة والا تكون هناك مبررات قوية، تتعلق على سبيل المثال بحماية الصحة او البيئة، تمنع استيراده داخل دولة الاستهلاك.

·        حرية تنقل الافراد

احكام كثيرة صدرت فى مجال حرية تنقل الافراد. فى حكم عام 1993[5]، المحكمة وجدت ان وضع مواطن للجماعة حاصل على شهادة دراسات عليا، منحت له فى دولة عضو اخرى وتيسر دخوله الى مهنة معينة او ممارسة نشاط اقتصادى، يحكمه قانون الاتحاد، حتى فيما يتعلق بالعلاقات بين ذلك المواطن والدولة العضو المنتمى لها. بالتالى، اذا كانت دولة عضو يمكنها الاستفادة من تلك الشهادة على اراضيها شريطة تصريح ادارى، فان اجراءات التصريح لا بد وان تستهدف فقط التأكد عما اذا كانت تلك الدرجة العلمية قد منحت له بشكل سليم.

 احد اشهر الحالات فى هذا المجال هى دعوى بوسمان 1995[6] والتى اصدرت فيها المحكمة حكما تمهيديا ردا على محكمة بلجيكية حول توافق قواعد اتحادات كرة القدم مع حرية تنقل العاملين. نص الحكم على ان الرياضة الاحترافية هى نشاط اقتصادى لا يجب ان تعوقها قواعد تحكم انتقالات اللاعبين او تقييد عدد اللاعبين من مواطنى دول اعضاء اخرى. ذلك المبدأ تم مد نطاقه فى احكام لاحقة الى رياضيين محترفين من دول ثالثة تكون قد وقعت اتفاقيات انتساب[7] او شراكة مع الجماعات الاوروبية[8].

·        حرية توفير الخدمات

حكم صادر عن المحكمة فى عام 1989 حول حرية توفير الخدمات[9] كان  يتعلق بسائح بريطانى تعرض لاعتداء واصابات خطيرة فى ميترو باريس. فى احالة تمهيدية من محكمة فرنسية قالت المحكمة انه، و بوصفه سائحا، هو متلقى لخدمات خارج دولته و مغطى بمبدأ قانون الجماعة بعدم التمييز على اساس الجنسية. هو بالتالى يستحق ذات التعويض الذى يستطيع مواطن فرنسى المطالبة به.

فى دعاوى حركتها محاكم فى لوكسمبورج، ردت المحكمة ان احكام وطنية يكون نتيجتها ان فرد مغطى بتأمين لا يستطيع استعادة النفقات التى سددها لعلاج الاسنان على اساس انه تم فى دولة عضو اخرى تشكل قيد غير مبرر على حرية توفير الخدمات[10]، وان رفض استعادة نفقات شراء نظارات بالخارج يعد قيد غير مبرر على حرية توفير الخدمات[11].

·        المساواة فى المعاملة والحقوق الاجتماعية

مبدأ المساواة فى المعاملة من حيث الاجر اكدته محكمة العدل عام 1976  فى حكم خاص بمضيفة جوية حركت دعوى ضد صاحب العمل على اساس التمييز فى الراتب الذى تحصل عليه مقارنة بزميل لها يقوم بنفس العمل. فى احالة تمهيدية من محكمة بلجيكية، قررت المحكمة ان قاعدة المعاهدة التى تطالب ذات المرتب للرجال والنساء لذات العمل لها خاصية التأثير المباشر[12].

فى تفسيرها لقواعد الجماعة حول المساواة فى المعاملة للرجال والنساء، لعبت المحكمة دورا فى حماية النساء ضد الفصل المرتبط بالحمل. امراة كانت غير قادرة على الاستمرار فى العمل بسبب صعوبات ترتبط بالحمل تم فصلها عام 1998، المحكمة رأت ان الفصل يتعارض مع قانون الجماعة. فصل امراة اثناء الحمل لغيابات ترتبط بامراض ذات علاقة بالحمل تمييز غير قانونى قائم.على الجنس/النوع.[13]

اكدت المحكمة ايضا فى حكم لها عام 2001 [14] على حق العمال فى اجازة سنوية باعتباره حق اجتماعى ممنوح مباشرة لكل عامل من قانون الجماعة وانه لا يجب حرمان اى عامل من ذلك الحق.

·        الحقوق الاساسية

من خلال بالتمسك بان احترام الحقوق الاساسية جزء لا يتجزأ من المبادئ العامة للقانون التى تصونه، فان المحكمة قدمت مساهمة كبيرة لرفع مستوى الحماية لتلك الحقوق. فى هذا الصدد، فانها تنظر الى التقاليد الدستورية المشتركة للدول الاعضاء والى المعاهدات الدولية حول حماية حقوق الانسان، التى تتعاون فى اطارها الدول الاعضاء او التى وقعوا عليها، بشكل خاص المعاهدة الاوروبية لحقوق الانسان. بعد دخول معاهدة لشبونة حيز التنفيذ، المحكمة اصبحت قادرة على تطبيق وتفسير ميثاق الحقوق الاساسية للاتحاد الاوروبى ( 7 ديسمبر 2000)، المعترف له وفق معاهدة لشبونة بذات القيمة القانونية للمعاهدات.

ابرزت المحكمة فى حكم لها عام 1986 اهمية الرقابة القضائية الفعالة التى يمكن للافراد الاستناد عليها لدى تعرضهم لاى تمييز، جاء ذلك فى اطار ما وقع فى ايرلندا الشمالية بعد عدة هجمات ارهابية ضد الشرطة، حيث تم التصريح لضباط الشرطة بحمل السلاح. مع ذلك، وعلى اساس السلامة العامة، لم يسمح لضابطات الشرطة الحصول على ذات التصريح ( وهو تصريح يصدر من الوزير المختص غير قابل الطعن عليه امام المحاكم). نتيجة لذلك، فان تعاقدات الدوام الكامل لشرطة ايرلندا الشمالية لم تعد متاحة للسيدات. فى احالة تمهيدية من محكمة بالمملكة المتحدة، اقرت المحكمة ان استبعاد اية سلطة مراجعة قضائية من جانب المحاكم لترخيص صادر من سلطة وطنية يتعارض من مبدأ الرقابة القضائية الفعالة الذى يمكن الاستناد عليه من جانب كل الافراد الذى يرون انهم تعرضوا للتمييز على اساس الجنس[15] .

·        المواطنة الاوروبية

فيما يتعلق بمواطنة الاتحاد الاوروبى والتى، وفق معاهدة نظام عمل الاتحاد، تمنح لكل شخص يحمل جنسية دولة عضو بالاتحاد، قالت المحكمة ان هذه المواطنة يترتب عليها حق الاقامة فى دولة عضو اخرى  غير الدولة الاصلية للمواطن. بالتالى، فان القاصر المتمتع بجنسية دولة عضو، المغطى بتأمين صحى وتتوافر لديه او لديها الموارد الكافية له ايضا ذلك الحق فى الاقامة. المحكمة اوضحت ان قانون الجماعة لا يشترط ان يكون الطفل ذاته يمتلك الموارد اللازمة وان رفض منح حق الاقامة فى نفس الوقت الى والدته، وهى مواطنة دولة ثالثة، يجعل من حق الاقامة للطفل غير ذى جدوى[16].

فى ذات الحكم قالت المحكمة انه، حتى ان كان الغرض من الحصول على جنسية دولة عضو هو الحصول لمواطن دولة ثالثة حق الاقامة اتساقا مع قانون الجماعة، فمن غير المسموح به لدولة عضو تقييد تبعات منح الجنسية لدولة عضو اخرى.

 

 


[1]- Case 26-62,Judgment of the Court of 5 February 1963.NV Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend & Loos v Netherlands Inland Revenue Administration.Reference for a preliminary ruling: Tariefcommissie - Netherlands.

[2] - Case 6-64,Judgment of the Court of 15 July 1964.Flaminio Costa v E.N.E.L.Reference for a preliminary ruling: Giudice conciliatore di Milano - Italy.

[3]- Joined cases C-6/90 and C-9/90, Judgment of the Court of 19 November 1991.Andrea Francovich and Danila Bonifaci and others v Italian Republic. References for a preliminary ruling: Pretura di Vicenza and Pretura di Bassano del Grappa - Italy.

[4] - Case 120/78, Judgment of the Court of 20 February 1979.Rewe-Zentral AG v Bundesmonopolverwaltung für Branntwein. Reference for a preliminary ruling: Hessisches Finanzgericht - Germany.

[5] - Case C-19/92, Judgment of the Court of 31 March 1993. Dieter Kraus v Land Baden-Württemberg.Reference for a preliminary ruling: Verwaltungsgericht Stuttgart - Germany.

[6]- Case C-415/93.Judgment of the Court of 15 December 1995.Union royale belge des sociétés de football association ASBL v Jean-Marc Bosman, Royal club liégeois SA v Jean-Marc Bosman and others and Union des associations européennes de football (UEFA) v Jean-Marc Bosman.Reference for a preliminary ruling: Cour d'appel de Liège - Belgium.

 

[7] - Case C-438/00, Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 8 May 2003. Deutscher Handballbund eV v Maros Kolpak.Reference for a preliminary ruling: Oberlandesgericht Hamm - Germany.

[8] - Case C-265/03. Judgment of the Court (Grand Chamber) of 12 April 2005. Igor Simutenkov v Ministerio de Educación y Cultura and Real Federación Española de Fútbol. Reference for a preliminary ruling: Audiencia Nacional - Spain.

[9] - Case 186/87, Judgment of the Court of 2 February 1989. Ian William Cowan v Trésor public. Reference for a preliminary ruling: Tribunal de grande instance de Paris - France.

[10] - Case C-158/96, Judgment of the Court of 28 April 1998. Raymond Kohll v Union des caisses de maladie.Reference for a preliminary ruling: Cour de cassation - Grand Duchy of Luxemburg.

[11]- Case C-120/95, Judgment of the Court of 28 April 1998. Nicolas Decker v Caisse de maladie des employés privés.Reference for a preliminary ruling: Conseil arbitral des assurances sociales - Grand Duchy of Luxemburg.

[12] Case 43-75,  Judgment of the Court of 8 April 1976.,Gabrielle Defrenne v Société anonyme belge de navigation aérienne Sabena. Reference for a preliminary ruling: Cour du travail de Bruxelles - Belgium.

[13] Case C-394/96, Judgment of the Court of 30 June 1998.Mary Brown v Rentokil Ltd. Reference for a preliminary ruling: House of Lords - United Kingdom.

[14] - Case C-173/99, Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 26 June 2001.The Queen v Secretary of State for Trade and Industry, ex parte Broadcasting, ,mEntertainment, Cinematographic and Theatre Union (BECTU). Reference for a preliminary ruling: High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Crown Office) - United Kingdom.

[15] - Case 222/84, Judgment of the Court of 15 May 1986. Marguerite Johnston v Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary. Reference for a preliminary ruling: Industrial Tribunal, Belfast (Northern Ireland) - United Kingdom.

[16] - C-200/02, Kunqian Catherine Zhu and Man Lavette Chen v Secretary of State for the Home Department (Reference for a preliminary ruling from the Immigration Appellate Authority).

 

 


[i]  مصدر رئيسى: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7024/en/

 

16 سبتمبر 2024

11 min read

0

0

0

Comments

Share Your ThoughtsBe the first to write a comment.

© 2035 by Ryan Fields. Powered and secured by WWix

    bottom of page