
Call Me 123-456-7890

(77) (Becker) Direct Effect of Directives
أكتوبر 12
5 min read
0
0
0
التأثير المباشر للتوجيهات (بيكر)
(Becker) Direct Effect of Directives
مقدمة
يعد موضوع التأثير المباشر لقوانين الاتحاد الاوروبى من الموضوعات الهامة التي كانت وتظل محل اهتمام كبير ، ومن الدعاوى الهامة في هذا الصدد الدعوى المعروفة باسم "بيكر" [1].
موضوع الدعوى
1- موضوع الدعوى يدور حول سيدة اعمال المانية كانت خاضعة في عام 1979 ، وفق قانون الضرائب الالمانى، لسداد ضريبة القيمة المضافة على حجم الدخل نتيجة أنشطتها، مع ذلك فقد ادعت تمتعها بالاعفاء من هذه الضريبة استنادا على احد احكام توجيه ( Directive) للمجلس حول تحقيق التناغم بين تشريعات الدول الأعضاء في مجال الضرائب[2].
2-الحكومة الألمانية كانت قد اتمت إجراءات تطبيق التوجيه ودخل حيز التنفيذ في المانيا في الأول من يناير 1980 ، ولكن المدعية دفعت بان المادة المعنية في التوجيه كانت تلزم الدول باعفاء الأنشطة التي تقوم بها من تلك الضريبة وان هذا الاعفاء يسرى اعتبارا من الأول من يناير 1979 بعد انتهاء الفترة الزمنية المحددة للدول الأعضاء في التوجيه ذاته لاتمام إجراءات تطبيق التوجيه.
3- الحكم الذى استندت عليه المدعية ينص تحديدا على اعفاء النشاط الخاص الذى تقوم به من الضرائب حيث يقول " تعفى المعاملات التالية : 1- منح والتفاوض على قروض وإدارة القروض بواسطة الطرف المانح للقرض ".
نوع الدعوى
1- الدعوى إحالة لحكم تمهيدى من محكمة المانية مختصة بموضوعات الضرائب الى محكمة العدل لتفسير طبيعة المادة المعنية من التوجيه المذكور أعلاه، وبشكل خاص تحديد ان كانت الحكم المعنى في التوجيه والموجود في هذه المادة يمكن اعتباره متمتعا بقابلية التطبيق والتأثير المباشر في المانيا اعتبارا من الأول من يناير 1979 في ضوء فشل تلك الدولة العضو في استيعاب التوجيه في قوانينها الوطنية خلال الفتر ة المحددة لتنفيذ التوجيه (تنتهى في يناير 1979).
2- في مواجهة ادعاء تلك السيدة بتمتع ذلك الحكم من التوجيه بالتأثير المباشر اعتبارا من انتهاء الفترة الزمنية المحددة لتنفيذ التوجيه وبالتالي إمكانية الاستناد عليه امام المحكمة، اكد الجانب الالمانى ان المادة المعنية التي تستند عليها المدعية لا تتصف بالتطبيق المباشر و لا تأثير مباشر لها على اعتبار ان المادة تحتفظ للدول الأعضاء بهامش حرية حركة واجتهاد وان فقه محكمة العدل ينص على ان توافر مثل هذا الهامش من الحرية يحول دون تمتع التوجيه بتأ ثير مباشر.
تناول المحكمة للدعوى
1- إشارت المحكمة ان الإشكالية المطروحة هي الفصل ان كان ذلك الحكم في التوجيه المعنى، وهو الذى تستند عليه المدعية، يتصف بتأثير مباشر خلال الفترة السابقة على انتهاء السلطات الألمانية من إجراءات استيعاب التوجيه في القانون الوطنى ( الأول من يناير 1980) وتحديدا اعتبارا من انتهاء الفترة الزمنية المحددة في التوجيه ذاته، الأول من يناير 1979، لاتمام تلك الإجراءات.
2- تم التوضيح أيضا ان التوجيه يتضمن سلسلة من الاحكام يتوقف تطبيق عدد كبير منها على اختيارات واجتهادات الدول الأعضاء المعنية وبالتالي هامش حرية واسع في هذا الصدد وهذا الجانب تحديدا ما يستند عليه الجانب الالمانى، بدعم من دول أعضاء أخرى، للتأكيد على ان التوجيه بأكمله، وبالتالي كل احكامه ومنها الحكم الذى تستند عليه المدعية، غير قابل للتطبيق المباشر وفق فقه وسوابق محكمة العدل في مثل هذه الحالات.
3-وجدت المحكمة من المناسب أولا تقديم عرض لطبيعة وخصائص التوجيه وفق المعاهدة التأسيسية للجماعة الاقتصادية الاوروبية (الاتحاد) وأشارت الى انه و وفق الفقرة الثالثة من المادة 189 من المعاهدة " التوجيه سوف يكون ملزما، فيما يتعلق بالنتيجة المطلو ب تحقيقها، على كل دولة عضو مخاطبة به، ولكن يترك للسلطات الوطنية اختيار الشكل والآليات". و يتضح من تلك الفقرة ان الدول الأعضاء المخاطبة بالتوجيه تخضع لالتزام بتحقيق نتيجة معينة، على ان يتم ذلك قبل انتهاء الفترة المحددة بالتوجيه ذاته وبالتالي فان التوجيه ووفق المعاهدة له صفة الزامية واضحة.
4- يستتبع ذلك انه في كل الحالات التي يتم فيها تطبيق صحيح للتوجيه، فان اثاره تمتد الى الافراد من خلال الإجراءات التنفيذية التي تتخذها الدولة العضو المعنية. ولكن إشكاليات خاصة تظهر حين تفشل دولة عضو في تطبيق توجيه بشكل صحيح و ، بشكل خاص، حين لا يتم تطبيق احكام التوجيه بحلول الموعد النهائي المحدد لهذا الغرض.
5- وعليه ومن فقه مستقر للمحكمة، ومن ذلك مؤخرا حكم 5 ابريل 1979 ( راتى)[3] ، فان النص في المادة 189 من المعاهدة على ان القواعد(Regulations) قابلة للتطبيق بشكل مباشر، وبالتالي، و في ضوء طبيعتها تكون قابلة لانتاج اثار مباشرة، فان ذلك لا يعنى ان فئات أخرى من القوانين المغطاة بتلك المادة لا يمكن لها و في كل الاحوال انتاج اثار مماثلة.
6-يكون من المتعارض مع الطبيعة الالزامية التى تمنحها المادة 189 للتوجيهات ان يتم استبعاد من حيث المبدأ إمكانية استناد الافراد المعنيين على الالتزامات التي تفرضها، و بشكل خاص في الحالات التي تكون سلطات الجماعة، ومن خلال توجيهات، الزمت الدول الأعضاء بتبنى مسيرة عمل معينة، فان فاعلية ذلك الاجراء تكون قد تراجعت اذا منع الافراد من الاستناد عليها في دعاوى امام محكمة و منع المحاكم الوطنية من اخذها في الاعتبار كعنصر من قانون الجماعة.
7- بالتالى فان دولة عضو لم تقم باتخاذ الإجراءات التنفيذية المطلوبة عبر التوجيه خلال الفترة الزمنية المحدد لا يمكن ان تستند، في مواجهة الافراد، على اخفاقها في تنفيذ التزاماتها التي ينص عليها التوجيه. من هنا ففي الحالات التي تكون احكام توجيه، فيما يتعلق بموضوعها، غير مشروطة ومحددة بدرجة كافية، فان تلك الاحكام يمكن، في ظل غياب إجراءات تنفيذية متخذة خلال الفترة الزمنية المحددة، الاستناد عليها في مواجهة أيا احكام وطنية تتعارض مع التوجيه او حين تنص تلك الحكام من التوجيه على حقوق يكون الافراد قادرين على حمايتها في مواجهة الدولة..
8- و استرسالا في توضيح طبيعة التوجيه اضافت المحكمة انه و في حين يمنح التوجيه دون شك للدول الأعضاء درجات متفاوتة من هامش الحركة والاجتهاد فيما يتعلق بتطبيق بعض احكام التوجيه، فان الافراد لا يجب ولهذا السبب حرمانهم من الحق في الاستناد على اية احكام بالتوجيه تكون بحكم موضوعها الخاص قابلة للفصل عن الهيكل العام للاحكام وتطبيقها بشكل منفصل. هذا الحد الأدنى من الحماية للافراد المتضررين من اخفاق الدولة المعنية في تطبيق التوجيه هو نتيجة الطبيعة الإلزامية المفروضة على الدول الأعضاء في الفقرة الثالثة من المادة 189 من المعاهدة. هذا الالتزام يكون قد تم ابطاله بشكل كامل ان سمح للدول الأعضاء بالغاء، نتيجة اخفاقها في تطبيق التوجيه، حتى تلك النتائج والاثار الى من الممكن ان تنتجها بعض احكام التوجيه بحكم طبيعة موضوعها.
الحكم
1- اشارت المحكمة في حكمها التفسيرى انه وفى ضوء ما قدمته من عرض فان الطبيعة العامة للتوجيه المعنى وهامش الاختيار والحركة الذى تمنحه العديد من الاحكام بالتوجيه وفى عدة مجالات من الموضوع الرئيسى لا يجب الاستناد عليه بغرض منع اية اثار لاحكام أخرى بذات التوجيه تكون وبحكم موضوعها قابلة للاستناد عليها امام المحكمة بالرغم من ان التوجيه ككل لم يكن قد تم استيعابه بعد في القانون الوطنى من قبل الدولة العضو المعنية، المانيا في هذه الحالة.
2- بالتالى فانه واعتبارا من الأول من يناير 1979، تاريخ انتهاء الفترة الزمنية المحددة لتطبيق التوجيه من قبل الدول المعنية، يكون للحكم المعنى بالتوجيه والخاص باعفاء أنشطة محددة من الضرائب على الدخل تأثير مباشر يمكن للافراد الاستناد عليه امام المحاكم في مواجهة الدولة، ولا يحق للاخيرة وفى ضوء تقصيرها في تطبيق التوجيه في المواعيد المحددة الاستناد على ذلك لحرمان الافراد من حقوق تمنحها له بعض احكام التوجيه.
التعليق
1- يعد الحكم الصادر في هذه الدعوى من المراجع القانونية الأساسية التي توضح رؤية المحكمة لموضوع التأثير المباشر للتوجيهات وأكدت المحكمة هنا ان احكام توجيه حين تكون غير مشروطة ومحددة بدرجة كافية وتكون الدول المعنية قد اخلت بواجبها في تطبيق التوجيه فى المدة الزمنية المحددة، فان الافراد يمكنهم الاستناد على تلك الاحكام لضمان حقوقهم في مواجهة الدولة حتى وان كان التوجيه يتيح هامش من الحركة والاختيار للدول الأعضا[OE4] ء.
2- من المبادئ الهامة التي ركزت عليها المحكمة في هذا الحكم هو مبدأ عدم السماح للدول الأعضاء من الاستفادة من تقصيرها في تنفيذ التوجيهات بشكل صحيح .
[1] - الدعوى رقم C 8/81 بتاريخ 19/1/1982 Ursula Becker v Finanzamat Munster-Inenstadt
[2] ARTICLE 13 B ( D ) 1 OF THE SIXTH COUNCIL DIRECTIVE 77/388/EEC OF 17 MAY 1977 ON THE
HARMONIZATION OF THE LAWS OF THE MEMBER STATES RELATING TO TURNOVER
[3] - الدعوى رقم C 148/78 بتاريخ 5 ابريل 1979 Pubblico Ministero v Tullio Ratti