top of page

(75) European Arrest Warrant

سبتمبر 22

8 min read

0

0

0

مذكرة الاعتقال الاوروبية

European Arrest Warrant

 

مقدمة

1- اصدرت محكمة العدل للاتحاد الاوروبى يوم 4 سبتمبر 2025 حكما في دعوى إحالة لحكم تمهيدى وفق المادة 267 معاهدة نظام عمل الاتحاد الاوروبى[1] التي تتيح للمحاكم الوطنية للدول الأعضاء، ولدى اثارة نقاط تخص قوانين الاتحاد في دعاوى ينظرونها، ان تحيل استفسارات محددة الى تلك المحكمة لاصدار حكم  تفسيرى حول تلك النقاط بما يساعد المحاكم الوطنية في الفصل في تلك الدعاوى في ضوء ذلك التفسير.

2- الإحالة تمت بواسطة محكمة الاستئناف في بوخاريست، رومانيا، وتتعلق بتنفيذ مذكرة اعتقال أوروبية في حق مواطن رومانى تم إيقافه في إيطاليا وذلك لتنفيذ حكم حبس صادر ضده في رومانيا.

3- هذا الموضوع يدخل في اطار الباب الخامس من معاهدة نظام عمل الاتحاد ويحمل عنوان  "منطقة حرية، امن وعدالة" الفصل الأول، احكام عامة، المادة 67 الفقرات 3 و 4 الخاصة بتنسيق و تعاون رفيع المستوى بين السلطات القضائية للدول الاعضاء من خلال الاعتراف المتبادل بالاحكام في الموضوعات المدنية، ومن هنا فان مذكرة الاعتقال الأوروبية تعد احد الاشكال الهامة في هذا الصدد.

موضوع الدعوى

1- أصدرت محكمة استئناف بوخاريست، صاحبة الإحالة في هذه الدعوى امام محكمة العدل، عام 2017 حكما بالحبس على مواطن رومانى واصبح الحكم نهائيا في 10 نوفمبر 2020 بواسطة محكمة النقض العليا، وأصدرت السلطات القضائية الرومانية في 25 نوفمبر 2020 مذكرة اعتقال أوروبية في مواجهة هذا الشخص بغرض تنفيذ حكم الحبس.

2- تم في 31 ديسمبر 2020 القاء القبض على ذلك المواطن الرومانى في إيطاليا وقامت وزارة العدل الإيطالية باخطار محكمة استئناف بوخاريس بذلك، كما قامت في نفس الوقت بإحالة مذكرة الاعتقال الأوروبية الى محكمة استئناف روما باعتبارها سلطة تنفيذ المذكرة.

3- في يناير 2021 وبطلب من السلطات الإيطالية أرسلت السلطات الرومانية صاحبة اصدار مذكرة الاعتقال( " سلطة الإصدار" ) الحكم الصادر في حق ذلك المواطن الى الجانب الايطالى، وفى نفس الوقت اعترضت محكمة استئناف بوخاريست على صدور قرار من السلطات الإيطالية بالاعتراف بالحكم و تولى مسئولية تنفيذه في إيطاليا.

4- اوضحت محكمة استئناف روما في 6 مايو بان قرارها رفض تسليم المواطن الرومانى مع الاعتراف بالحكم وتنفيذه في إيطاليا( قرارا الاعتراف والتنفيذ)، يعود الى تقديرها بمناسبة تنفيذ الحكم في إيطاليا بغرض زيادة فرص إعادة تأهيل الشخص المطلوب اجتماعيا خاصة وانه مقيم فعليا وقانونيا في إيطاليا، كما قامت بخصم فترات الاحتجاز من مدة حكم الحبس الصادر ضده.

5- قامت السلطات الرومانية بعد ذلك باخطار الجانب الايطالى بانه وطالما لم تخطر هذا السلطات ببدأ تنفيذ الحكم فانها سوف تحتفظ بحقها في تنفيذ الحكم و ان مذكرة الاعتقال الوطنية وكذلك مذكرة الاعتقال الأوروبية في حق ذلك المواطن لم تلغى وتبقى نافذة.

6- قام مكتب تنفيذ الاحكام في رومانيا بالاعتراض على إجراءات الجانب الايطالى في دعوى امام محكمة استئناف بوخاريست والتى وجدت من جانبها انه وللفصل في الموضوع يجب اولا اتخاذ قرار حول صحة مذكرة الاعتقال الوطنية لتنفيذ حكم الحبس ومذكرة الاعتقال الأوروبية، ونظرا لان المذكرة الاخيره هذه تدخل تحت مظلة قانون الاتحاد فانها قررت تعليق سير الدعوى واحالة عدد من الاستفسارات في هذا الصدد لمحكمة العدل للاتحاد الاوروبى.

الاستفسارات المطروحة امام محكمة العدل[2]

احالت محكمة استئناف بوخاريست عدة استفسارات الى محكمة العدل للاتحاد طالبة تفسير منها حول بعض مواد القانون الاوروبى المعنى بالدعوى المنظورة امامهاـ يمكن تلخيصها على النحو التالى:

1- هل يجب تفسير قانون الاتحاد المعنى على نحو ان السلطة القضائية القائمة بتنفيذ مذكرة الاعتقال، اذا ما اعتزمت تطبيق قانون الاتحاد بغرض الاعتراف بالحكم المتضمن عقوبة الحبس، يشترط عليها طلب موافاتها بالحكم والشهادة الخاصة ببيانات ومعلومات عن الحكم الصادرين وفقا لقانون الاتحاد والحصول على موافقة دولة اصدار الحكم.

2-هل احكام قانون الاتحاد المعنية يجب تفسيرها بمعنى ان رفض تنفيذ مذكرة اعتقال أوروبية صادرة لاغراض تنفيذ حكم بالحبس والاعتراف بالحكم المتضمن للعقوبة، دون التنفيذ الفعلى من خلال حبس الشخص الصادر ضده الحكم من جانب الدولة القائمة بتنفيذ مذكرة الاعتقال الأوروبية وذلك نتيجة صدور عفو وتعليق للحكم وفق قانون تلك الدولة دون الحصول على موافقة دولة اصدار الحكم تكون نتيجته سقوط حق دولة الإصدار في تنفيذ الحكم .

3-هل يجب تفسير قانون الاتحاد المعنى على نحو ان رفض دولة عضو تنفيذ مذكرة الاعتقال مع الاعتراف في نفس الوقت بالحكم ولكن الامتناع عن تنفيذه نتيجة صدور عفو وتعليق للحكم وفق القانون المحلى ودون الحصول على موافقة دولة اصدار الحكم يعنى ان الحكم اصبح غير قابل للتطبيق.

4- هل يجب تفسير قانون الاتحاد المعنى على نحو ان صدور حكم في دولة عضو برفض تنفيذ مذكرة اعتقال أوروبية مع الاعتراف في نفس الوقت بالحكم ولكن الامتناع عن تنفيذه نتيجة صدور عفو وتعليق للحكم وفق القانون المحلى ودون الحصول على موافقة دولة اصدار الحكم، يعادل "حكم صادر من دولة ثالثة فيما يتعلق بذات الأفعال".

تناول المحكمة للدعوى

أولا: الاطار القانونى

1- في تناولها للدعوى استهلت المحكمة العرض بالإشارة الى ان الموضوع يدخل في اطار القوانين الدولية و قانون الاتحاد الاوروبى في ذات الوقت. فعلى الصعيد الدولى هناك المعاهدة الدولية لنقل السجناء الصادر في حقهم احكام بالحبس الموقعة في ستراسبورج في 21 مارس 1983 والتي تنص المادة 3 منها بعنوان "شروط النقل" في فقرتها الأولى على ان الشخص الصادر حكم في حقه يمكن نقله الى دولة اخرى وفق هذه المعاهدة شريطة " موافقة دولة اصدار وتنفيذ الحكم" .

2- اما على صعيد قانون الاتحاد فان المرجعين الرئيسين هما:

أ- القرار الاطارى للمجلس رقم 2008/909 بتاريخ 27 نوفمبر 2008 بعنوان" حول تطبيق مبدأ الاعتراف المتبادل بالاحكام في الشئون الجنائية المتضمنة فرض عقوبة الحبس او إجراءات سالبة للحرية بغرض تنفيذها في الاتحاد الاوروبى .

ب- القرار الاطارى للمجلس رقم 2002/584 بتاريخ 13 يونيو 2002 بعنوان " حول مذكرة الاعتقال الأوروبية و آليات التسليم بين الدول الأعضاء ".

ثانيا:عدم التنفيذ الاختيارى لمذكرة الاعتقال الاوروبية

1- ذكرت المحكمة ان قانون الاتحاد ( القرار الاطارى 2002/584 المادة 4(6)) يتيح  في فقرة بعنوان    " أسس عدم التنفيذ الاختيارى لمذكرة اعتقال أوروبية"  لدولة عضو هذا الخيار شريطة ان تكون مذكرة الاعتقال "صادرة بغرض تنفيذ حكم بالحبس او قرار احتجاز، في محل تواجد الشخص المطلوب، او ان كان هذا الشخص من مواطني او المقيمين في الدولة المنفذة لمذكرة الاعتقال وان تتعهد تلك الدولة بتنفيذ الحكم او قرار الاحتجاز وفق قانونها المحلى". كما يتاح هذا الخيار أيضا ان تلقت السلطات القضائية القائمة تنفيذ المذكرة  اخطار بان الشخص المطلوب قد صدر بحقه حكم نهائي من دولة ثالثة فيما يخص ذات الأفعال شريطة ان يكون الحكم قد تم تنفيذه او جارى تنفيذه او لم يعد من الممكن تنفيذه وفق قانون الدولة التي اصدرت الحكم. 

2- مع ذلك، وفق المحكمة، فان لجوء دولة عضو الى هذا الخيار، حتى وان كان متاحا لها، يشترط مسبقا ان تكون السلطة القضائية بها قد التزمت بالشروط والآلية المنصوص عليها في القرار الاطارى 2008 /909 فيما يتعلق بالاعتراف بالاحكام الخاصة بذلك الحكم وتولى مسئولية انفاذ الحكم، والتي تشكل موافقة دولة الإصدار ركنا أساسيا لها. وأكدت المحكمة في هذا الصدد ان تنفيذ مذكرة الاعتقال الأوروبية هو القاعدة والرفض هو الاستثناء وبالتالي يجب ان يخضع الاخير لتفسير ضيق للغاية، كما ان الغرض الاساسى من هذا القرار الاطارى هو دعم التعاون القضائى الخاص بالاعتراف و تنفيذ الاحكام من اجل تيسير إعادة التأهيل الاجتماعى للاشخاص الصادر في حقهم احكام سالبة للحرية.

3- وخلصت المحكمة الى ان الحالة محل الدعوى تظهر بشكل واضح عدم التزام الدولة المنفذة لمذكرة الاعتقال بالشروط والآليات المعنية، من هنا فان دولة الإصدار تحتفظ بحق تنفيذ الحكم،  ويستتبع ذلك إبقاء سريان مذكرة الاعتقال الأوروبية .

ثالثا: عدم التنفيذ "الوجوبى" لمذكرة الاعتقال الأوروبية

1- إضافة الى خيار عدم تنفيذ مذكرة الاعتقال الأوروبية بشكل طوعى (Voluntary) من جانب دولة عضو، فقد استعرضت المحكمة أيضا الوجه الاخر من الموضوع وهو رفض تنفيذ مذكرة الاعتقال الأوروبية   " وجوبيا" ) Mandatory  ) في بعض الحالات وذلك استنادا على المادة 3(2) من القرار الاطارى  2002/584 التي تنص على ان السلطة القضائية القائمة بتنفيذ مذكرة الاعتقال الأوروبية عليها رفض تنفيذ المذكرة اذا ما تم اخطارها " ان الشخص المطلوب قد تمت محاكمته بشكل نهائي (  Finally Judged ) من جانب دولة عضو فيما يتعلق بذات الأفعال شريطة، في حالة صدور حكم في حقه، ان يكون قد تم تنفيذ الحكم او جارى تنفيذه او اصبح غير قابل للتنفيذ وفق قانون الدولة التي أصدرت الحكم.

2- وقامت المحكمة بتوضيح تعريف مفهوم ان يكون الشخص قد "تمت محاكمته بشكل نهائي... فيما يتعلق بذات الأفعال"  استنادا على قوانين الاتحاد بان الشخص المطلوب يكون "قد تمت محاكمته بشكل نهائى .. فيما يتعلق بذات الأفعال"  حين، ولدى انتهاء المحاكمة الجنائية، يكون قد تم اغلاق الباب تماما امام اية دعاوى جديدة او حين تكون السلطات القضائية للدولة العضو قد أصدرت قرارا يكون المتهم بموجبه قد تم تبرأته نهائيا فيما يتعلق بالافعال المزعومة.

3- أوضحت المحكمة أيضا انه وفيما يتعلق بطلب التسليم فان قرار السلطة القضائية القائمة بتنفيذ مذكرة الاعتقال الأوروبية برفض تنفيذ مذكرة اعتقال لا يمكن اعتباره واقعا داخل اطار مفهوم ان الشخص "قد تمت محاكمته بشكل نهائي فيما يتعلق بذات الافعال". دراسة ذلك الطلب لا يشمل تحريك دعوى جنائية من جانب الدولة القائمة بتنفيذ المذكرة ضد الشخص المطلوب تسليمه ولا يتضمن تقييم صحة إجراءات المحاكمة.

رابعا: الحكم

أصدرت المحكمة حكما في الدعوى يمكن تلخيصه على النحو التالى:

ضرورة تفسير احكام القانون الاوروبى الخاصة بمذكرة الاعتقال الأوروبية وآليات التسليم وكذلك الخاصة بتطبيق مبدأ الاعتراف المتبادل بالاحكام في الشئون الجنائية بمعنى:

1- ان رفض السلطة القضائية القائمة بتنفيذ مذكرة الاعتقال استنادا على احكام الرفض الاختيارى يشترط سابق التزام تلك السلطة باحكام قانون الاتحاد الخاصة بشروط وآليات الاعتراف بالحكم وتولى مسئولية تنفيذ الحكم.

2- احتفاظ دولة اصدار مذكرة الاعتقال بتنفيذ الحكم والإبقاء على سريان مذكرة الاعتقال في حالة مخالفة الدولة المنفذة للمذكرة للشروط المذكورة أعلاه.

3- تفسير الفقرة الخاصة بالامتناع الوجوبى عن تنفيذ مذكرة الاعتقال "اذا ما اخطرت السلطة القضائية القائمة بالتنفيذ ان الشخص المطلوب قد تمت محاكمته بشكل نهائي فيما يتعلق بذات الافعال في دولة عضو أخرى" بمعنى ان قرار رفض التنفيذ من جانب السلطة القضائية استنادا على احكام الامتناع الاختيارى غير مغطى بمفهوم ان الشخص المطلوب " قد تمت محاكمته بشكل نهائي".

خامسا: التعليق

1- تدخل هذه الدعوى وموضوعها، مذكرة الاعتقال الأوروبية، في اطار احد الأهداف الرئيسية للاتحاد الاوروبى الا وهو انشاء "منطقة حرية، امن وعدالة" واحد مكوناتها الأساسية التعاون في المجال القضائى في الشئون الجنائية وقد أشار المجلس الاوروبى ان مذكرة الاعتقال الاوروبية هي  اول اجراء ملموس في مجال القانون الجنائى تنفيذا لمبدأ الاعتراف المتبادل الذى يعد "حجر الزاوية" للتعاون القضائى"، إضافة الى مساس الموضوع أيضا بمبادئ هامة مثل التعاون الصادق  والثقة المتبادلة.

2- اهتمت أجهزة الاتحاد بموضوع التعاون القضائى بدرجة كبيرة وتم تحقيق خطوات كبيرة في هذا الصدد منها انشاء أجهزة داعمة مثل وكالة الاتحاد الاوروبى للتعاون في مجال القضاء الجنائي(يوروجاست)، الشبكة الأوروبية القضائية، مكتب المدعى العام الاوروبى، وأدوات للتعاون القضائى مثل منظومة معلومات السجل الجنائى الأوروبية، البوابة الالكترونية الأوروبية للعدالة، وتأسيس أنواع مختلفة لهذا التعاون، مثل مذكرة الاعتقال الأوروبية، مصادرة و تجميد الأصول، حجز ونقل السجناء، الأدلة الالكترونية، سداد الغرامات المالية، تبادل الوثائق.

3- وتجدر الإشارة الى ان مذكرة الاعتقال الأوروبية هي قرار يصدر من السلطة القضائية بدولة عضو لاعتقال وتسليم شخص من اجل خضوعه لمحاكمة جنائية او تنفيذ حكم حبس. هذه المذكرة وضعت بديلا عن إجراءات وآليات اتفاقيات التسليم التقليدية بين الدول الأعضاء وتستند أساسا على مبدأ الاعتراف المتبادل، على اعتبار انها أداة مبسطة واسرع، من اغراضها الرئيسية ضمان عدم افلات المجرمين والإرهابيين بالفرار عبر حدود الدول الأعضاء. ويطلق على السلطة القضائية التي تصدر المذكرة "سلطة الإصدار"، والسلطة القضائية بالدولة العضو القائمة بتنفيذ المذكرة "سلطة التنفيذ"، وتغطى مذكرة الاعتقال أساسا الأشخاص المتهمين بجرائم و المطلوبين لتنفيذ احكام حبس او احتجاز.

4- يلاحظ حرص المحكمة على التأكيد على ان القاعدة هي تنفيذ مذكرة الاعتقال وان الرفض هو الاستثناء على اعتبار ان قانون الاتحاد حتى و ان أتاح بعض الخيارات التي تعطى لسلطة التنفيذ الحق فى رفض التنفيذ لاعتبارات مثل إعادة التأهيل الاجتماعى للشخص المطلوب، فان هذا الحق ليس حقا مطلقا وانما يخضع لعدة ضوابط وضروره توفيقه مع ومراعاة الاحكام و الشروط الأخرى المعنية ومنها موافقة دولة اصدار الحكم على تولى دولة عضو أخرى مسئولية تنفيذ الحكم.

5- كما ركزت المحكمة في العرض والحكم أيضا على ان قرار دولة عضو عدم تنفيذ مذكرة الاعتقال الأوروبية دون موافقة دولة الإصدار ودون الالتزام بشروط وضوابط رفض التنفيذ يبقى لدى دولة الإصدار الحق في انفاذ الحكم الصادر وبالتالي الإبقاء على سريان مذكرة الاعتقال.

 

 

 


[1] - InfoCuria Case Law- C- 305/22, 5/9/2025

[2] - القرار الاطارى 2008/909 المادة 25، 4(2)، 22(1).

القرار الاطارى  2002/584 المادة 4(6)،

 

 

سبتمبر 22

8 min read

0

0

0

منشورات ذات صلة

Comments

مشاركة أفكارككن أول من يعلِّق.

© 2035 by Ryan Fields. Powered and secured by WWix

    bottom of page