
Call Me 123-456-7890

(74) Digest of Case-Law (3)
خلاصة احكام محكمة العدل للاتحاد الاوروبى
Digest of Case-Law
(3)
( مرحلة ما بعد معاهدة لشبونة، اعتبارا من 2010)
(اولا) المنظومة القانونية للاتحاد الاوروبى
(3) المبادئ العامة
(1) العموميات (جزء 2)
7- قانون الاتحاد الاوروبى- المبادئ- الاعتراف- تطبيق، من جانب قاض الاتحاد، لمبدأ عام اخذا فى الاعتبار احكام توجيه تقوم بتطبيق المبدأ – القبول – الحدود )
الدعوى رقم ( C-35/15 ) [1]
1- بالرغم من ذلك، محكمة العدل اكدت امكانية اعطاء مبدأ عام لقانون الاتحاد توصيفا محددا فى توجيه ( 27).
2- حين يتم مراعاة احكام توجيه ما تحدد مبدأ عام من قانون الاتحاد، محكمة الاتحاد الاوروبى لا تستطيع، مع ذلك، اغفال مضمون تلك الاحكام، بالرغم من انها لا تنطبق بحد ذاتها على الدعوى محل النظر. اكثر تحديدا، بقدر ما يتضح من احكام ذلك التوجيه ان مشرع الاتحاد سعى الى تحقيق توازن بين مختلف المصالح المعنية، محاكم الاتحاد عليها بالضرورة مراعاة ذلك التوازن فى تطبيقها لذك المبدأ العام كما تم وضعه ( 31).
الدعوى رقم ( C-471/21 P(R))[2]
1- فيما يتعلق تحديدا بالحاجة الى تفصيل تلك المبادئ على القواعد المحددة القابلة للتطبيق على الآلية المتفق عليها دون النشر المسبق لاشعار العقد، رئيس المحكمة العامة اكد، فى الفقرة 32 من الامر محل الطعن، عبر الاشارة الى الامر بتاريخ 23 ابريل 2016، ان محاكم الاتحاد الاوروبى لا تعترف بوجود مبدأ عام من قانون الاتحاد يستند على الحق فى حماية قانونية فاعلة، بموجبه صاحب عطاء غير ناجح لا بد وان يحصل ليس فقط على تعويضات وانما ايضا ترتيبات مؤقتة، دون قصر تلك الخلاصة على الفترة السابقة على الاتفاق على العقد من جانب السلطة القائمة بطرح والفصل فى العطاء و وصاحب العرض غير الناجح (67).
2- المحكمة اكدت ايضا، فى الفقرة 33 من الام ر محل الطعن، ان تلك الاعتبارات تطبق، لاسباب اكثر قوة، فيما يتعلق بآلية متفق عليها دون نشر مسبق لاشعار عقد لم يشارك فيه صاحب الطعن (68).
3- فى هذا الصد، يجب التذكير بان التوجيه 89/665 يعطى توصيفا محددا للمبدأ العام الخاص بالحق فى تعويض فاعل فى المجال الخاص بالمشتريات العامة وانه بالتالى من الضرورى ان تؤخذ فى الاعتبار، فيما يتعلق بالعقود التى يمنحها الاتحاد الاوروبى ذانته، توصيف ذلك المبدأ العام الموجود فى ذلك التوجيه ( 69).
4- وفق الحق فى انتصاف فعال، المنصوص عليه فى المادة 47 من ميثاق الحقوق الاساسية، اكدت المحكمة، على اساس احكام التوجيه 89/665، ان الحماية القانونية الفاعلة تتطلب اخطار الاطراف المعنية بقرار منح العطاء لاحد المشاركين قبل مدة معقولة من توقيع العقد بحيث تتوفر لهم امكانية تحريك طعون و، بشكل خاص، تطبيق اجراءات مؤقتة الى حين توقيع العقد ( 70).
5- مع ذلك، محاكم الاتحاد و حين تقوم بمراعاة احكام توجيه ما تحدد مبدأ عام من قانون الاتحاد، لا تستطيع اغفال مضمون تلك الاحكام، بالرغم من انها لا تنطبق على الدعوى محل النظر. اكثر تحديدا، بقدر ما يت ضح من احكام ذلك التوجيه ان مشرع الاتحاد سعى الى تحقيق توازن بين مختلف المصالح المعنية، محاكم الاتحاد عليها بالضرورة مراعاة ذلك التوازن فى تطبيقها لذك المبدأ العام كما تم وضعه (71).
8- البيئة- تلوث الهواء- التوجيه 2003/87- البرنامج الوطنى لتوزيع حصص انبعاثات الغاز نتيجة الاحتباب الحرارى- السلطة التقديرية للمفوضية- اعتماد المبادئ التوجيهية لتطبيق التوجيه- النطاق- الحد الذاتى لسلطات المفوضية- حق الدول الاعضاء المعنية فى الاعتراض على المبادئ التوجيهية المذكورة
1- فى هذا الصدد، يجدر القول ان الطرح الاضافى المقدم من صاحب الطلب فيما يتعلق بالمخالفة المزعومة لوثيقة التوجهات العامة لا تبطل تلك الخلاصة. وفق سوابق المحكمة الخاصة باثار توجهات اخرى للمفوضية صادرة فى اطار التوجيه 2003/87، عبر تبنى قواعد سلوك ادارى تستهدف اثار خارجية والاعلان عبر نشرها انها سوف تطبقها على الفور على الحالات المغطاة بها، المؤسسة المعنية سوف تحد بشكل ذاتى من ممارسة سلطتها التقديرية و لن تكون قادرة على الابتعاد عن تلك القواعد دون تعرضها للعقوبة، لدى مناسبة ذلك، بسبب مخالفة مبادئ عامة للقانون، مثل مبادئ المساواة فى المعاملة، اليقين القانونى، وحماية التطلعات المشروعة.لا يمكن بالتالى استبعاد، و فى ظل بعض الظروف و حسب مضمونها، ان يكون لتلك قواعد نطاق عام قادر على انتاج اثار قانونية، وبشكل خاص، ان الادارة لن تكون قادرة على تجاهلها، فى حالة بعينها، دون اعطاء مبررات تتوافق مع مبدأ المساواة فى المعاملة، شريطة عدم تعارض هذه المقاربة مع قواعد اسمى من قانون الاتحاد ( 62 ).
2- بالتالى، المفوضية معرضة ان تشهد معارضة على توجهاتها تلك، بشكل خاص من جانب الدول الاعضاء المخاطبة بها، اذا ما تبنت اجراءات تسير عكس تلك التوجهات (63).
9- قانون الاتحاد الاوروبى- المبادئ- المساواة بين الدائنين- مبدأ غير منصوص عليه فى قانون الاتحاد
الدعوى رقم (T-79/13)[3]
1- فيما يتعلق بالشكوى المستندة على فقرة "المعاملة المالية على قدم المساواة" ( Pari Passu ) يجب التذكير اولا انه لم ثبت ابدا ان تلك القاعدة تتواجد فى المنظومة القانونية للاتحاد ( 98).
2- فيما هذا الصدد، يجب التأكيد ان ادعاء اصحاب الدعوى ان المجموعة الاستشارية للمبادئ (Principles Consultative Group (PCG) ) اقترحت، فى تقريرها عام 2010 " مبادئ من اجل تدفقات مالية مستقرة وعدالة اعادة هيكلة الديون فى الاسواق الناشئة"، فيما يتعلق بالاسواق الناشئة، ان يكون تطبيق فقرة المساواة معترفا به دوليا لا علاقة له بوجود مثل هذه القاعدة فى المنظومة القانونية للاتحاد. كما لا يعطى الحق لاصاحب الدعوى للاستشهاد بقاعدة المجلس 1346/2000 بتاريخ 29 مايو 2000 فيما يخص اجراءات الافلاس. على العك س، تلك القاعدة اشارات الى وجود ترتيبات مختلفة للغاية فى هذا الصدد فى المنظومات القانونية الوطنية، بما فى ذلك معاملة تفضيلية للدائنين واقرت فقط قواعد موحدة حول تعارض القوانين بغرض، بشكل خاص، تنسيق توزيع عائد بيع الاصول بهدف الحفاظ قدر الامكان على معاملة متساوية للدائنين (99).
3- بالمناسبة، بقدر ما يترتب على قاعدة تفرض مبدأ المساواة من معاملة متساوية للدائنين دون مراعاة اختلاف اوضاع، بشكل خاص، مستثمرى القطاع الخاص، من ناحة، ومنظومة البنوك المركزية الاوروبية، خلال ممارستها لاختصاصتها وفق المادة 127 معاهدة نظام عمل الاتحاد والمادة 18 من نظامها الاساسى، من ناحية اخرى، فان الاعتراف بمثل هذه القاعدة فى المنظومة القانونية للاتحاد يمكن كذلك ان يكون متعارضا مع مبدأ المعاملة المتساوية (100).
4- بالتالى، فقط فى الحالة التى تكون تلك القاعدة قد اضيفت الى فقرات تعاقدية، بما فى ذلك تلك التى تغطى اصدار وبيع سندات الدولة، حاكمة للعلاقة بين المصدر/الدائن و المالك/المدين لسندات، يمكن لفقرة المساواة، لدى مناسبة ذلك، ان تكون ملزمة قانونا. الطبيعة الالزامية لمثل هذه الفقرة يمكن بالتالى ان تتوقف على قرار مستقل من جانب مصدر السندات المعنية، بشكل خاص فى اطار الشروط العامة السارية على اصدار السندات، ان تكون مقيدة بتلك الفقرة من خلال الالتزام بمعاملة دائنيها بشكل متساو. كما ذكر البنك المركزى الاوروبى بشكل صحيح، يستتبع ذلك، ايضا، انه فى الحالة محل النظر المصدر للسندات اليونانية الذى يمكن، لدى مناسبة ذلك، ان يكون ملزما بفقرة المساواة هو الدولة اليوناية ذاتها وليس المنظومة الاوروبية للبنوك المركزية، بصفتهم دائنين ومالكين لتلك السندات ( 101 ).
10- قانون الاتحاد الاوروبى- المبادئ- حماية الثقة المشروعة- الامن القانونى/ القضائى- التضمين- مبدأ الحجب- استبعاد
الدعوى رقم (T-50/06 RENV II et T-69/06 RENV II )[4]
مبدأ الحجة المغلقة ( Estoppel) هو مبدأ من القانون العام البريطانى غير موجود بحد ذاته فى قانون الاتحاد الاوروبى، هذا لا يعنى، مع ذلك، ان بعض المبادئ، مثل مبادئ اليقين القانونى و حماية التطلعات المشروعة، وبعض القواعد، مثل قاعدة انه "ليس لاحد يا يناقض ما قام به" ( nemo potest venire contra factum proprium ) الموجودة فى قانون الاتحاد لا يمكن اعتبارها ذات ارتباط او علاقة بذلك المبدأ. بالتالى، التظلم الحالى لا بد من رفضه على اعتبار ان لا اساس له فى القانون بالنظر الى استناده على مخالفة مبدأ الحجة المغلقة، بالرغم من ان ذلك لا يمنع من امكانية فحص حجج ايرلندا حين يمكن اعتبارها داعمة لدفوع ناشئة، فى مضمونها، من مبادئ اليقين القانونى او حماية التطلعات المشروعة (56).
11- قانون الاتحاد الاوروبى- المبادئ- المساواة فى المعاملة- ضرورة احترام مبدأ المشروعية- عدم امكانية استدعاء ارتكاب عمل غير قانونى لصالح آخرين
الدعوى رقم (C-155/14 P)[5]
1- من الفقه المستقر لدى محكمة العدل ان بدأ المساواة فى المعاملة، المستشهد به من قبل المدعين، يجب توفيقه مع مبدأ المشروعية، والقائل بان اى فرد لا يستطيع الاستناد، لمصلحته الخاصة، على فعل غير قانونى قام به لصالح طرف ثالث ( 58).
2- بالتالى، بقدر ما استندوا لصالحهم الخاص، كما يتضح من الفقرات 49 و 50 اعلاه، على تقدير غير قانونى لقيمة العقوبة المالية المفروضة على SKW ، المدعين، فى كل الحوال، لا يتسطيعوا الاستناد على مبدأ المساواة فى المعاملة والحكم 23 يناير 2014 للاعتراض على عقوبات فرضتها عليهم المحكمة العامة (59).
الدعوى رقم ( T-512/09 RENV ) [6]
فى حالة وجوب فهم هذا التظلم باعتباره، من حيث الجوهر، ادعاءا بوقوع مخالفة لمبدأ المساواة فى المعاملة بما يضر المدعى، فلا بد ان يفشل ايضا. دون حتى الحاجة الى التحرى ان كانت الواردات الروسية و الارمنية فى وضعية مماثلة،، يكفى التذكير بان مبدأ المساواة فى المعاملة يجب توفيقه من مبدأ المشروعية وبالتالى فان شخص ما لا يستطيع الاستناد، دعما لادعائه، على عمل غير قانونى ارتكب لصالح طرف ثالث (110).
الدعوى رقم (T-122/15)[7]
ان كان المستهدف وجوب فهم هذا الادعاء بانه، من حيث الجوهر، ضد وقوع مخالفة لمبدأ المعاملة المتساوية بما اصاب المدعى بضرر، فلا يمكن قبوله. جدير بالذكر ان مبدأ المعاملة المتساوية لا بد من توفيقه مع مبدأ المشروعية وبالتالى فلا يمكن لاى شخص الاستناد، دعما لادعاء له، على عمل غير مشروع ارتكب لصالح طرف ثالث ( 84).
الدعوى رقم (C-588/15 P et C-622/15 P) [8]
1-مبدأ المساواة فى المعاملة، الذى استند عليه المدعى، يجب توفيقه من مبدأ المشروعية، والذى بموجبه لا يمكن لاى شخص الاستناد، ولفائدة تعود عليه، على عمل غير قانونى ارتكب لصالح طرف ثالث ( 91).
2- بالتالى، طالما قام المدعون باستدعاء ولفائدة تعود عليهم اعمال غير قانونية ارتكبت بزعمهم من قبل المفوضية لدى تحديد قيمة العقوبة المالية المفروضة على سامسونج، فان المدعين لا يمكنهم، فى كل الاحوال، الاستناد على مبدأ المعاملة المتساوية بغرض الطعن امام المحكمة العامة على قيمة العقوبات المالية المفروضة عليهم من المفوضية (92).
3- من المتفق عليه، وفق فقه محكمة العدل، انه ولدى تقدير قيمة عقوبة مالية، من غير المقبول، وعبر تطبيق اليات حسابية مختلفة، وقوع اى تمييز بين الشركات التى شاركت فى ذات المخالفة للمادة 101 معاهدة نظام عمل الاتحاد ( 93) .
4- مع ذلك، فى الحالات محل النظر هنا، قامت المفوضية بتطبيق نفس الآليات على كل الشركات اخذا فى الاعتبار، فيما يخص كل واحدة منهم، " المبيعات الحقيقية" و تحديد ثلاث فئات على اساس ذلك المعيار، وهى "مبيعات مباشرة فى المنطقة الاقتصادية الاوروبية"، مقابلة لوحدات صمام الكاثود الشعاعى ( CRT ) المباعة مباشرة الى عملاء داخل المنطقة الاقتصادية الاوروبية بواسطة احد المخاطبين بالقرار المطعون عليه، "مبيعات مباشرة فى المنطقة الاقتصادية" الاوروبية من خلال منتجات معدلة و "مبيعات غير مباشرة" مقابلة لوحدات صمام الكاثود الشعاعى ( CRT ) المباعة بواسطة احد المخاطبين بالقرار المطعون عليه الى عملاء خارج المنطقة الاقتصادية الاوروبية، والتى تقوم بتضمين تلك الوحدات فى المنتجات النهائية، اجهزة تلفزيون وشاشات الحواسب الالكترونية وبيعها بعد ذلك داخل المنطقة الاقتصادية الاوروبية. فقط "المبيعات المباشرة داخل المنطقة الاقتصادية الاوروبية " و "المبيعات المباشرة من خلال منتجات معدلة" تم اخذها فى الاعتبار لتقدير قيمة العقوبة المالية. فى هذه الاحوال، كون فئة المبيعات المباشرة داخل المنطقة الاقتصادية الاوروبية من خلال منتجات معدلة تم تطبيقها فقط فى حالة بعض من شاركوا فى المجموعة الاحتكارية، تحديدا على هؤلاء الذين تمكنت المفوضية اثبات عضويتهم فى شركة مدمجة رأسيا، لا يصل الى درجة وصفه بالتمييز، نظرا لان المفوضية درست قابلية تطبيق تلك الفئة على كل المشاركين وفق نفس المعايير الموضوعية ( 94).
5- الحالات الحالية هى بالتالى مختلفة عن الحالة التى صدر فيها حكم عام 2014 والذى من خلاله خفضت المحكمة من العقوبة المالية المفروضة على احد المشاركين فى المخالفة بغرض ان يؤخذ فى الاعتبار حقيقة ان المفوضية، من خلال التطبيق غير الصحيح لآلية اختاراتها لتحديد قدر العقوبة المالية، فرضت على مشارك اخر فى نفس المجموعة الاحتكارية عقوبة خفضت من الوزن النسبى فى المخالفة الخاصة بذلك المشارك الاخر ( 95).
6- على العكس، من خلال نقاط من القانون التى اثيرت امام المحكمة العامة، انتقد المدعون المفوضية، ليس لانها طبقت عليهم معيار قانونى مختلف لتحديد قيمة العقوبة المالية، ولكن لانها تبنت بشكل خاطئ وجهة النظر بانه، وفى الاسواق المعنية بالمخالفة محل النظر، سامسونج، الى جانب وكلائها، شكلت مشروعا مستقلا، و لانها فشلت فى تحديد الوحدة الاقتصادية الاعرض التى، اولا، ضمت ليس فقط سامسنج ووكلائها، و لكن ايضا شركة سامسونج المساهمة للالكترونيات، وثانيا، شكلت الوحدة اقتصادية التى شاركت فى المخالفة محل النظر ( 96).
6- يستتبع من الاعتبارات السابقة ان المحكمة العامة لا يمكن انتقادها لخطأ من القانون او مخالفة مبدأ المساواة فى المعاملة على اساس انها لم تخفض من قيمة العقوبة المالية المفروضة على المدعين بغرض التعويض عن معاملة ميزة زعم توفيرها لسامسونج (97).
الدعوى رقم ( C-350/16 P )[9]
مع ذلك، يستخلص من فقه محكمة العدل ان مبدأ المساواة فى المعاملة لا بد من توفيقه مع مبدأ المشروعية، الذى بموجبه الشخص لا يستطيع الاستناد، دعما لادعائه، على عمل غير قانونى ارتكب لصالح طرف ثالث (52).
الدعوى رقم (T-140/16 )[10]
1-فى هذا الصدد، تجدر الاشارة ، وفق فقه المحكمة، ان مبدأ عدم التمييز، الذى يعد من المبادئ الاساسية للقانون، يحظر معاملة حالات مماثلة بشكل مختلف او معاملة حالات مختلفة بشكل مماثل، ما لم يكن ذلك التعامل مبررا موضوعيا. فى هذا الاطار، يجب التأكيد على ان اعضاء البرلمان يتمتعون جميعا بتفويض منح لهم بشكل ديموقراطى من الناخبين ويتولون نفس مهمة التمثيل السياسى على المستوى الاوروبى. وبهذه الصفة، يتشاركون فى نفس الوضعية (88).
2- اضافة الى ذلك، يجدر التذكير ان احترام مبدأ المساواة فى المعاملة يجب توفيقه مع احترام مبدأ المشروعية، و الذى بموجبه لا يمكن لشخص الاستشهاد، لتحقيق مصلحة ذاتية، بعمل غير قانونى ارتكب لصالح طرف ثالث. ايضا، على افتراض ان التظلمات التى صاغها المدعى بان النواب الآخرين لم يفرض عليهم ان يقدموا توضيحا شخصيا حول نقاط مماثلة لما هىو محل نظر فى هذه الدعوى او اعادة سداد مبالغ بهذه القيمة المرتفعة هى تظلمات لها اسس قوية، فان محرك الدعوى لا يستطيع فى كل الاحوال الاستفادة من ذلك (91).
الدعوى رقم ( T-624/16 )[11]
1- خامسا، فيما يخص السلوك الشخصى المزعوم لرئيس البرلمان، و امين العام البرلمان وادارة تلك المؤسسة، فان حجة المدعى لا يجب فحصها فقط بقدر ارتباطها بالامين العام المذكور. فى هذا الصدد يبدو ان المدعى، ومن حيث الجوهر، ينتقد هذا الاخير على اعتبار انه لم لم يتحرك ازاء وضع احد المساعدين البرلمانيين لرئيس البرلمان وبشكل خاص لعدم قيامه باسترداد المبالغ غير المستحقة التى صرفت له. تجدر الاشارة الى ان المدعى يتحرك بادعاءات صرفة ولم يقدم اية ادلة تشير الى ان سلوك المساعد المحلى خالف اية اجراءات تنفيذية وان الامين العام للبرلمان كان عليه تفعيل آلية المادة 68 الخاصة بالاجراءات التنفيذية. على كل حال، احترام مبدأ المساواة فى المعاملة يجب توفيقه مع مبدأ المشروعية، الذى بموجبه لا يمكن لاى شخص الاستناد ولفائدة ذاتية على عمل غير مشروع ارتكب لصالح طرف ثالث ( 161 ).
12- قانون الاتحاد – المبادئ- حظر سوء استغلال القانون- النطاق
الدعوى رقم ( T-672/14 )[12]
13 - تحقيق التناغم بين تشريعات الضرائب- منظومة موحدة لضرائب القيمة المضافة- الاعفاء المنصوص عليه فى التوجيه السادس- اعفاء عمليات تسليم المنشآت والاراضى الملحقة بها- مبدأ حظر الممارسات الاستغلالية- التطبيق المباشر- القواعد الوطنية لا تنص على استيعاب ذلك المبدأ فى القانون الداخلى- غياب التأثير- الاثار عبر الزمن على العمليات المحققة قبل النص على ذلك المبدأ فى مجال الضرائب- الاثر الرجعى- مخالفة مبدأ اليقين القانونى و حماية التطلعات المشروعة- الغياب
الدعوى رقم (C-251/16 )[13]
1- مبدأ حظر الممارسات الاستغلالية، كما تم تطبيقه فى مجال ضريبة القيمة المضافة من خلال السابقة القضائية الناشئة عن الحكم فى دعوى هاليفاكس، يوضح على ذلك النحو الطبيعة العامة، الشاملة المتأصلة بشكل طبيعى فى المبادئ العامة لقانون الاتحاد (31).
2- يجب اضافة، وفق السوابق القضائية للمحكمة، ان رفض حق او فائدة بسبب اعمال استغلالية او احتيالية هو مجرد عاقبة للتحقق من انه، فى حالة الاحتيال او استغلال الحقوق، الشروط الموضوعية المطلوبة من اجل الحصول على الفائدة المرجوة ليست، فى الواقع، متوفرة، وبالتالى فان ذلك الرفض لا يتطلب سندا قانونيا محددا ( 32).
3- بالتالى، مبدأ حظر الممارسات الاستغلالية يمكن الاستناد عليه فى مواجهة شخص خاضع للضرائب من اجل رفض منحه، ضمن اشياء اخرى، حق الاعفاء من الضريبة المضافة، حتى فى حالة غياب احكام لقانون وطنى تنص على مثل ذلك الرفض (33).
4- مع ذلك، مثل هذا التطبيق لقانون الاتحاد يتوافق مع مبادئ اليقين القانونى وحماية التطلعات المشروعة (40).
5- التفسير الذى تضعه المحكمة، من خلال ممارستها للولاية الممنوحة لها من المادة 267 معاهدة نظام عمل الاتحاد، يوضح ويعرف، لدى الضرورة، معنى ونطاق ذلك القانون كما يجب ان يكون، او كما كان يجب ان يكون فى السابق، فهمه وتطبيقه اعتبارا من تاريخ دخوله حيز التنفيذ. يستتبع ذلك، الا ان كانت هناك ظروف استثنائية بالفعل، وهو ليس مزعوما فى الدعوى محل النظر هنا، ان قانون الاتحاد كما فسر على هذا النحو يجب تطبيقه من المحاكم حتى على العلاقات القانونية التى نشأت واستقرت قبل صدور الحكم على طلب التفسير، بشرط توافر فيما يخص جوانب اخرى متطلبات احالة نزاع يتعلق بتطبيق ذلك القانون امام المحاكم صاحبة الولاية (41).
6- فى ضوء تلك الاعتبارات، الاجابة على السؤال الاول والثانى هى ان مبدأ حظر الممارسات الاستغلالية يجب تفسيره بمعنى انه قابل، بغض النظر عن اجراء وطنى يقوم بتفعيل ذلك فى المنظومة القانونية المحلية، للتطبيق بشكل مباشر من اجل رفض منح اعفاء من ضريبة القيمة المضافة لمبيعات السلع غير القابلة للنقل، مثل المبيعات محل النظر فى الدعوى الاساسية، التى تمت قبل صدور حكم هاليفاكس، و مبادئ اليقين القانون وحماية التطلعات المشروعة لا تستبعد ذلك ( 44).
14-- تحقيق التناغم بين تشريعات الضرائب- منظومة موحدة لضرائب القيمة المضافة- الاعفاء المنصوص عليه فى التوجيه السادس- اعفاء عمليات تسليم المنشآت والاراضى الملحقة بها- مبدأ حظر الممارسات الاستغلالية- اعادة تصنيف المعاملات تطبيقا للمبدأ المذكور- امكانية اعادة تصنيف عمليات لا تشكل ممارسة استغلالية استنادا على احكام ذات صالة فى القانون الوطنى
الدعوى رقم (C-251/16 )[14]
بالتالى، الاجابة على السؤال الثالث هى ان التوجيه السادس يجب تفسيره على نحو انه، اذا كانت المعاملات محل النظر فى الدعوى الاساسية لا بد من اعادة تعريفها تنفيذا لمبدأ حظر الممارسات الاستغلالية، فان تلك الخاصة بالمعاملات التى لا تشكل مثل هذه الممارسة يمكن اخضاعها لضريبة القيمة المضافة على اساس الاحكام المعنية فى التشريع الوطنى الذى ينص على هذه الامكانية (51).
[1] - الدعوى رقم C-35/15 P(R), Commission/Vanbreda Risk&Benefits بتاريخ 23/4/2015 الفقرات 27، 31 .
[2] - الدعوى رقم C-471/21 P(R) Inivos et Inivos/Commission بتاريخ 1/12/2021 الفقرات, 67-71 .
[3] - الدعوى رقم T-79/13, Accorinti e.a./BCE بتاريخ 7 اكتوبر 2015 الفقرات 98-101 .
[4] - الدعوى رقم , Irlande/Commission T-50/06 RENV II et T-69/06 RENV II بتاريخ 22 ابريل 2016 الفقرة رقم 56 .
[5] - الدعوى رقم C- 155/14P Evonik Degussa et AlzChem / Commission بتاريخ 16/6/2016 الفقرات 58، 59 .
[6] - الدعوى رقم T-512/09 RENV,Rusal Armenal/Conseil بتاريخ 25/1/2017 الفقرة 110 .
[7] - الدعوى رقم Landeskreditbank Baden-Württemberg / BCE T-122/15, بتاريخ 16/5/2017 الفقرة 84 .
[8] - الدعوى رقم LG Electronics / Commission C-588/15 P et C-622/15 P, بتاريخ 14/9/2017 الفقرات 91-97 .
[9] - الدعوى رقم , Pappalardo e.a. / Commission C-350/16 P بتاريخ 13/9/2017 الفقرة 52 .
[10] - الدعوى رقم T-140/16, Le Pen / Parlement بتاريخ 7 مارس 2018 الفقرات 88، 91 .
[11] - الدعوى رقم , Gollnisch / Parlement. T-624/16 بتاريخ 7/3/2018 الفقرة 161 ..
[12] - دعوى رقم T-672/14, August Wolff et Remedia / Commission بتاريخ 20/10/ 2016 الفقرة رقم 53 .
[13] - الدعوى رقم , Cussens e.a. C-251/16 بتاريخ 22/11/2017 الفقرات 31-33، 40، 41، 44 .
[14] - الدعوى رقم Cussens e.a C-251/16, بتاريخ 22/11/2017 الفقرة 51 .