
Call Me 123-456-7890

خلاصة احكام محكمة العدل للاتحاد الاوروبى
Digest of Case-Law
(1)
( مرحلة ما بعد معاهدة لشبونة، اعتبارا من 2010)
(اولا) المنظومة القانونية للاتحاد الاوروبى
مصادر قانون الاتحاد
(1) العموميات
1- قانون الاتحاد الاوروبى - المصادر- فقه المحكمة الادارية لمنظمة العمل الدولية- مستبعد
الفقه القانونى للمحكمة الادارية لمنظمة العمل الدولية، الذى استند عليه محرك الدعوى، لا يشكل فى حد ذاته مصدرا من مصادر قانون الاتحاد، و نظرا لفشل محرك الدعوى فى الاستناد على اية قاعدة معترف بها او مبدأ من مبادئ قانون الاتحاد فلا يعتد بما قدمه من اسانيد ( الفقرة رقم 76 من الحكم)[1].
2- قانون الاتحاد الاوروبى- المصادر- المعاهدة العالمية للبريد- مستبعدة.
المعاهدة العالمية للبريد ليست من مصادر قانون الاتحاد، وليست جزءا من المعاهدات التأسيسية للاتحاد، و معاهدات تعديل الاتفاقيات او البروتوكولات الملحقة او اتفاقيات انضمام اعضاء جدد او ميثاق حقوق الانسان. ومحكمة العدل لم تعترف بتلك المعاهدة باعتبارها من مصادر قانون الاتحاد رغم محاولات بعض الدول الاعضاء ( الفقرة 25 من الحكم )[2].
3-قانون الاتحاد الأوروبي- نطاق التطبيق- ممارسة الرياضة كنشاط اقتصادى– تندرج ضمن نطاق قانون الاتحاد- القواعد الصادرة لاغراض غير اقتصادية بحتة وتتعلق بموضوعات ذات طبيعة رياضية صرفة- مستبعدة - القواعد الصادرة عن روابط رياضية والتى تستهدف وضع نظام تصاريح مسبقة للمسابقات الرياضية وتنظيم مشاركة الرياضيين في هذه المسابقات وفرض آلية للفصل في النزاعات الخاصة بها- القواعد التي تنظم الأنشطة الاقتصادية - تندرج ضمن نطاق قانون الاتحاد.
(أ) قابلية تطبيق المادة 101 معاهدة نظام عمل الاتحاد على الرياضة بوصفها نشاطا اقتصاديا ( المادة تتعلق بموضوع المنافسة)[3]:
1- فى حدود كونها نشاطا اقتص اديا، ممارسة الرياضة تخضع لاحكام قانون الاتحاد السارية على مثل هذه الانشطة (91).
2- بعض قواعد معينة فقط تكون صادرة حصريا على اسس غير اقتصادية و تكون متعلقة بمسائل ذات اهمية للرياضة فى حد ذاتها فقط لا بد من اعتبارها بعيدة عن اى نشاط اقتصادى. هذه هى الحالة، بشكل خاص، لتلك القواعد المعنية باستبعاد لاعبين اجانب من تشكيل فرق تشارك فى منافسات بين فرق تمثل دولها او تحديد معايير الترتيب لاختيار الرياضيين المشاركين بصفة فردية فى المسابقات (92).
3- بخلاف تلك القواعد المحددة، فان القواعد الصادرة عن روابط رياضية و، بصفة عامة، سلوك الروابط التى اصدرتها تدخل فى نطاق احكام معاهدة نظام عمل الاتحاد حول قانون المنافسة حين تتوافر شروط تطبيق تلك الاحكام، بما يعنى ان تلك الروابط يمكن تصنيفها باعتبارها "مشروعات" وفق تعريف المواد 101 و 102 معاهدة نظام عمل الاتحاد او ان تكون القواعد المعنية قابلة للتصنيف باعتبارها " قرارات لروابط مشروعات" وفق تعريف المادة 101 (93).
(المادة 101 معاهدة نظام عمل الاتحاد تختص بموضوعات المنافسة، اما المادة 102 من معاهدة نظام عمل الاتحاد فتختص بحظر سوء استغلال المركز المهيمن).
4- هذه يمكن ان تكون الحالة، بشكل خاص، حين يتعلق الامر بقواعد حول ممارسة الروابط الرياضية لسلطات تنظم الموافقة المسبقة لمسابقات رياضية، يشكل تنظيمها وتسويقها نشاطا اقتصاديا للمشروعات المشاركة فيها او التى تخطط للمشاركة فيها. نفس الشيء يمكن ان ينطبق على قواعد تسعى لتغطية مشاركة رياضيين فى تلك المسابقات، و التى تشكل نشاطا اقتصاديا حين يتم ممارسة الرياضة المعنية كمحترفين او نصف محترفين (94).
5- فى هذا الصدد، يجب التذكير بانه، و كما تتفق الاطراف و كما ذكرت المحكمة العامة فى الحكم محل الاستئناف، فان قواعد المنازعات التى يفرضها اتحاد التزحلق تخص، بشكل خاص، نوعين من المنازعات يمكن ان تنشأ فى اطار انشطة اقتصادية تتضمن (أ) السعى لتنظيم وتسويق مناسبات دولية للتزحلق و (ب) السعى للمشاركة فى تلك المسابقات كرياضيين محترفين. تلك القواعد بالتالى تنطبق على النزاعات التى تتعلق برياضة بوصفها نشاطا اقتصاديا و، على ذلك الاساس، تدخل ضمن نطاق قانون الاتحاد حول المنافسة. وعليه لا بد وان تلتزم بقانون الاتحاد حول المنافسة للاسباب المذكورة، وطالما تم تطبيقها فى اراضى تسرى عليها معاهدات الاتحاد، بغض النظر عن مقر الهيئات التى اصدرتها (189).
4-(قانون الاتحاد الأوروبي- نطاق التطبيق- ممارسة الرياضة كنشاط اقتصادى– تندرج ضمن نطاق قانون الاتحاد- قواعد صادرة عن روابط رياضية تتعلق بتنظيم المسابقات فى دائرة تخصصها وكذلك حسن الادارة ومشاركة الرياضيين فى تلك المسابقات - الحدود -ممارسة الحقوق والحريات الممنوحة للافراد بموجب قانون الاتحاد).[4]
1- سبق للمحكمة ان اكدت انه، مع تمتع الاتحاد الدولى لكرة القدم، الفيفا، و اتحاد روابط كرة القدم الاوروبية، الويفا، بالاستقلالية التى تتيح لهم اصدار القواعد حول، ضمن اشياء اخرى، تنظيم المسابقات فى مجال تخصصهم، ادارتها بشكل سليم و مشاركة الرياضيين فى تلك المسابقات، فان تلك الروابط لا يمكنها، عبر ما سبق، الحد من ممارسة الحقوق والحريات التى يمنحها قانون الاتحاد للافراد (75).
2- يجب ان نأخذ فى الاعتبار فى هذا الصدد ان، وفى حدود كونها نشاطا اقتصاديا، ممارسة الرياضة تخضع لاحكام قانون الاتحاد السارى على مثل هذا النشاط (83).
3- القواعد الصادرة عن تلك الروابط و التى تنظم عمل مدفوع الاجر او تقديم خدمات من جانب لاعبين محترفين او نصف محترفين و، بشكل اكثر عمومية، تلك القواعد التى، مع عدم تنظيمها رسميا ذلك العمل او تقديم تلك الخدمات، يصبح لها تأثير غير مباشر عليها، ويمكن ان تدخل ضمن نطاق المواد 45 و 56 معاهدة نظام عمل الاتحاد (85).
( المادة 45 معاهدة نظام عمل الاتحاد تختص بحرية تنقل العاملين والمادة 56 بحرية تقديم الخدمات).
4- على نفس المنوال، القواعد الصادرة عن تلك الروابط يمكن ان تدخل فى نطاق المادة 49 معاهدة نظام عمل الاتحاد (86) .
( المادة 49 معاهدة نظام عمل الاتحاد تختص بحرية انشاء مشروعات، توظيف الذات وادارة المشروعات فى دولة عضو غير دولة صاحب هذا الحق).
5- اخيرا، تلك القواعد و، بشكل اكثر عمومية، سلوك الروابط التى اصدرتها تدخل فى نطاق احكام معاهدة نظام عمل الاتحاد حول المنافسة لدى توافر شروط تطبيق تلك الاحكام (87).
6- بالتالى وبشكل اكثر عمومية، نظرا لان تلك القواعد تدخل ضمن نطاق المواد المذكورة من معاهدة نظام عمل الاتحاد، فانها ولدى وضعها لشروط محددة يتم تطبيقها على الافراد، لا بد وفى صياغتها وتطبيقها ان تلتزم بالمبادئ العامة لقانون الاتحاد الاوروبى، بشكل خاص مبادئ عدم التمييز والتناسب (88).
7- بالتالى، بالرغم من ان المؤسسات المعنية للاتحاد عليها ان تأخذ فى اعتبارها مختلف العناصر و الاهداف المدرجة فى المادة 165 معاهدة نظام عمل الاتحاد الخاصة بالرياضة فانها لدى اصدارها، على اساس هذه المادة ووفق الشروط المنصوص عليها بها، اجراءات تحفيزية او توصيات فى مجال الرياضة، فان تلك العناصر والاهداف المختلفة، وكذلك تلك الاجراءات التحفيزية والتوصيات لا يجب ان تدمج او ان يتم اخذها فى الاعتبار بشكل الزامى لدى تطبيق القواعد الخاصة بالتفسير التى تسعى المحكمة الوطنية صاحبة الاحالة الحصول عليها من محكمة العدل بغض النظر عن كونها تتعلق بحرية تنقل الافراد، الخدمات او رأس المال( المواد 45، 49، 56، 63 معاهدة نظام عمل الاتحاد) او قواعد المنافسة ( المواد 101 و 102). بشكل اكثر عمومية، فلا يجب اخذ المادة 165 معاهدة نظام عمل الاتحاد بوصفها قاعدة خاصة لاستثناء الرياضة من كل او بعض الاحكام الاخرى من القانون الاساسى للاتحاد القابلة للتطبيق عليها او المطالبة بمعاملة خاصة للرياضة فى اطار ذلك التطبيق (101).
5-قانون الاتحاد الأوروبي- نطاق التطبيق- ممارسة الرياضة كنشاط اقتصادى– تندرج ضمن نطاق قانون الاتحاد- القواعد الصادرة لاغراض غير اقتصادية بحتة وتتعلق بموضوعات ذات طبيعة رياضية صرفة- مستبعدة – القواعد الصادرة عن روابط رياضية والتى تستهدف وضع نظام تصاريح مسبقة للمسابقات الرياضية، وتنظيم مشاركة الاندية واللاعبين فى تلك المسابقات، وكذلك استغلال الحقوق التجارية والإعلامية المتعلقة بهذه المسابقات - القواعد التي تنظم انشطة اقتصادية- تندرج ضمن نطاق قانون الاتحاد.[5]
1- بعض القواعد المحددة فقط التى تصدر على اسس غير اقتصادية تماما والتى تتعلق بموضوعات تخص الرياضة فى حد ذاتها فقط يجب اعتبارها بعيدة عن اى طابع اقتصادى. هذه هى الحالة، بشكل خاص، فيما يتعلق بقواعد استبعاد لاعبين اجانب من تشكيل فرق تشارك فى منافسات باسم الدول او فيما يتعلق بتحديد معايير ترتيب اللاعبين المستخدمة لاختيار الرياضيين المشاركين بشكل فردى فى المنافسات (84) .
2- القواعد محل الدعوى هنا، مع ذلك، بغض النظر عن صدورها من الفيفا او الويفا، لا تعد جزءا من تلك القواعد التى اشير اليها فيما يخص الاستثناء المذكور فى الفقرة 84 ، وهذه الاستثناءات كررت المحكمة بشأنها اكثر من مرة ضرورة ان تقتصر على هدفها المحدد ولا يجب الارتكان عليها لاستثناء نشاط رياضى بالكامل من نطاق تطبيق احكام معاهدة نظام عمل الاتحاد حول القانون الاقتصادى (89).
3- على العكس، اولا، كما اشارت المحكمة بالفعل، القواعد الخاصة بممارسة اتحاد رياضى لسلطاته فى تحديد الموافقة المسبقة على مسابقات رياضية، تنظيم والتسويق الخاص بها تشكل نشاطا اقتصاديا للاطراف المشاركة فيها او التى تخطط للمشاركة فيها، تدخل، بهذه الصفة، فى نطاق معاهدة نظام عمل الاتحاد حول قوانين المنافسة. لنفس السبب تدخل ايضا فى نطاق احكام المعاهدة فيما يخص حرية التنقل (90).
4- ثانيا، القواعد الصادرة عن الفيفا والويفا لانشاء اطار لمشاركة اندية كرة القدم المحترفة واللاعبين فى مسابقات كرة القدم بين الاندية تدخل ايضا ضمن نطاق تلك الاحكام. بالرغم من انها لا تنظم رسميا شروط عمل اللاعبين او تقديم الخدمات او شروط ممارسة انشطتها الاقتصادية من جانب الاندية الاحترافية، فان تلك القواعد يجب اعتبار ان لها تأثير مباشر على ذلك العمل، تلك الخدمات او ممارسة ذلك النشاط الاقتصادى، نظرا لانها بالضرورة تؤثر على قرار مشاركة اللاعبين او الاندية فى المسابقات المعنية (91).
5- القواعد التى وضعتها الفيفا لتنظيم استغلال مختلف الحقوق المعنية بكرة القدم الدولية غرضها الاساسى توفير اطار للشروط التى يمكن للشركات المالكة لتلك الحقوق استغلالها او نقل حق الاستغلال الى طرف ثالث، هذه الانشطة هى بطبيعتها اقتصادية. ولها ايضا تأثير غير مباشر على الشروط التى بموجبها تلك الاطراف الثالثة او اية شركات اخرى يمكن ان تأمل فى استغلالها، ان تكتسبها او ان تنتقل اليها باى شكل بغرض المشاركة فى الانشطة الوسيطة ( مثل اعادة بيع الحقوق الى شبكات تلفيزيونية ووسائل اعلام اخرى) او انشطة نهائية ( مثل توزيع الارسال لبيع المباريات على التليفزيون او الانترنت) والتى هى ايضا ذات طبيعة اقتصادية (92).
6- تلك الانشطة الاقتصادية المختلفة، التى تشمل تنظيم المسابقات الرياضية، تسويق المناسبات الرياضية، الدعاية والاعلان هى، انشطة تكميلية وذات صلة وثيقة ببعضها البعض (93).
7- بالتالى فان قواعد الفيفا والويفا التى تستفسر عنها المحكمة الوطنية صاحبة الاحالة تدخل فى نطاق عدة مواد من معاهدة نظام عمل الاتحاد منها المادة 45 (حرية تنقل الافراد الخدمات و رأس المال)، 49 (الحق فى الاقامة والاستقرار فى دولة عضو وممارسة نشاط خاص)، 56 (حرية تقديم الخدمات ) 63 ( حظر القيود على تنقل رؤوس الاموال بين الدول الاعضاء)، 101 (المنافسة) 102 ( حظر سوء استغلال المكانة المهينة فى الاسواق) (94).
6- قانون الاتحاد الأوروبي- نطاق التطبيق- ممارسة الرياضة كنشاط اقتصادى– تندرج ضمن نطاق قانون الاتحاد- القواعد الصادرة عن الاتحادات الرياضية والتي تهدف إلى إنشاء نظام ترخيص مسبق للمسابقات الرياضية وتنظيم مشاركة أندية كرة القدم واللاعبين في تلك المسابقات واستغلال الحقوق التجارية والإعلامية المتعلقة بهذه المسابقات – توضع لها قيود- ضرورة توافر مبررات- مراعاة خصوصية النشاط الرياضى المعنى[6] .
1- فى هذا الصدد، يجب ملاحظة، اولا، ان المادة 165 معاهدة نظام عمل الاتحاد يجب فهمها فى ضوء المادة 6 ( e) معاهدة نظام عمل الاتحادـ التى تنص على ان الاتحاد يتمتع باختصاص القيام باعمال مساندة، تنسيق او استكمال اعمال الدول الاعضاء فى مجالات التعليم، التدريب المهنى، الشباب والرياضة. المادة 165 تضع تفسيرا خاصا للتعبير فى المادة 6 من خلال تحديد سواء الاهداف التى يغطيها عمل الاتحاد فى المجالات المعنية و الادوات التى يمكن استخدامها للمساهمة فى تحقيق تلك الاهداف (96).
2- بالتالى، فيما يتعلق بالاهداف المكلف بها الاتحاد فى مجال الرياضة، فان الفقرة الفرعية من المادة 165 (1) معاهدة نظام عمل الاتحاد تنص على ان الاتحاد عليه المساهمة فى دعم الموضوعات الرياضية الاوروبية، مع الاخذ فى الاعتبار فى نفس الوقت الخصائص المحددة للرياضة، هياكلها القائمة على النشاط التطوعى ووظيفتها الاجتماعية والتعليمية و، ان عمل الاتحاد فى ذلك المجال يجب ان يستهدف تطوير البعد الاوروبى فى الرياضة، من خلال تشجيع العدالة والانفتاح فى المسابقات الرياضية والتعاون بين الهيئات المعنية بالرياضة، ومن خلال حماية السلامة البدنية والاخلاقية للرياضيين، بشكل خاص فئة الشباب منهم (97).
3- فيما يتعلق بالوسائل التى يمكن استخدامها للمساهمة فى تحقيق تلك الاهداف، المادة 165(3) معاهدة نظام عمل الاتحاد تنص على ان الاتحاد يدعم التعاون مع دول ثالثة والمنظمات الدولية المعنية فى مجال الرياضة و، فى الفقرة الرابعة، ان البرلمان الاوروبى ومجلس الاتحاد الاوروبى، ومن خلال الالية التشريعية العادية، او المجلس، بمفرده وبناء على مقترح من المفوضية، يمكنهم اصدار اجراءات تحفيزية او توصيات (98).
4- ثانيا، يستخلص سواء من صياغة المادة 165 والمادة 6(e)، من خلال تلك الاحكام، ان واضعى المعاهدات كان غرضهم منح اختصاص مساند للاتحاد، عبر السماح له العمل ليس من خلال "سياسة" ما كما يحدث بالنسبة لمواد اخرى فى معاهدة نظام عمل الاتحاد، وانما "عمل" ما فى عدد من المجالات المحددة، بما فى ذلك الرياضة. بالتالى، فان تلك المواد تشكل القاعدة القانونية التى تمنح الاتحاد السلطة لممارسة ذلك الاختصاص المساند( الداعم)، وفق الشروط وفى اطار الحدود المنصوص عليها، ومنها، وفق المادة 165(4) استبعاد اية اجراءات للتجانس بين القوانين التنظيمية او التشريعات الصادرة على المستوى الوطنى. ذلك الاختصاص المساند يسمح ايضا للاتحاد باصدار قواعد تستهدف فقط مساندة، تنسيق او استكمل اعمال الدول الاعضاء، وذلك وفق المادة 6 معاهدة نظام عمل الاتحاد (99).
5- يستتبع ما سبق، و ايضا كما يتضح من الاطار الذى تشكل المادة 165 جزء منه، وبشكل خاص من خلال ادراجها فى الجزء الثالث من المعاهدة، المعنى بسياسات الاتحاد والانشطة الداخلية، وليس فى الجزء الاول من المعاهدة، الذى يتضمن مواد خاصة بالمبادئ، بما فى ذلك الباب الثانى الخاص بمواد لها تطبيق عام، تتعلق، ضمن اشياء اخرى، بتشجيع مستوى مرتفع من التوظيف او التشغيل، ضمان حماية اجتماعية مناسبة، محاربة التمييز، حماية البيئة وحماية المستهلك، فان تلك المادة ليست مادة متداخلة مع مواد اخرى ذات تطبيق عام (100).
6- ثالثا، تبقى حقيقة وهى، كما ذكرت محكمة العدل فى عدة مناسبات، النشاط الرياضى يحظى باهمية اجتماعية وتعليمية كبيرة، وكما ينعكس على المادة 165، للاتحاد ومواطنيه (102).
7- النشاط الرياضى يتسم ايضا دون شك بخصائص محددة والتى، مع ارتباطها بشكل خاص برياضة الهواة، يمكن ايضا ان نجدها فى ممارسة الرياضة كنشاط اقتصادى (103).
8- اخيرا، تلك الخصائص المحددة ربما يمكن ان تؤخذ فى الاعتبار الى جانب عناصر اخرى و شريطة ان تكون ذات علاقة بتطبيق المادة 45 و المادة 101، بالرغم من احتمال ان تكون كذلك فقط فى اطار والتزاما بشروط ومعايير التطبيق المنصوص عليها فى كل من تلك المواد. نفس التقييم يسرى فيما يتعلق بالمواد 49، 56، 63، و 102 (104).
9- بشكل خاص، حين يتم الادعاء بان قاعدة صادرة من رابطة رياضية تشكل عائقا امام حرية التنقل للعاملين او ان تشكل اتفاقا معارضا للمنافسة، فان توصيف تلك القاعدة باعتبارها عائقا او اتفاقا مخالفا للمنافسة لا بد، وفى كل الاحوال، ان يستند التصنيف على تقييم محدد حول مضمون تلك القاعدة فى الاطار الفعلى التى يتم تطبيقها فيه. ذلك التقييم يمكن ان يتضمن ان يؤخذ فى الاعتبار على سبيل المثال، طبيعة، تنظيم او طريقة عمل الرياضة المعنية و، اكثر تحديدا، مقدار الاحترافية، اسلوب ممارستها، اسلوب التفاعل بين مختلف اصحاب المصالح المشاركين و الدور الذى تلعبه الهياكل والهيئات المسئولة عنه على كل المستويات، التى يقوم من خلالها الاتحاد بدعم التعاون معها، وفق المادة 165(3)، (105).
10- اضافة الى ذلك، لدى التحقق من وجود عائق امام حرية تنقل العاملين، الرابطة التى اصدرت القاعدة المعنية يمكنها مع ذلك اثبات ان ما حدث مبررا، وضروريا و يتناسب فى ضوء بعض الاهداف التى يمكن اعتباراها مشروعة والتى تعد فى حد ذاتها ذات علاقة بالخصائص المحددة للرياضة المعنية (106).
7- (قانون الاتحاد الأوروبي- نطاق التطبيق- ممارسة الرياضة كنشاط اقتصادى– تندرج ضمن نطاق قانون الاتحاد- القواعد الصادرة لاغراض غير اقتصادية بحتة وتتعلق بموضوعات ذات طبيعة رياضية صرفة- مستبعد – القواعد التى وضعتها الروابط الرياضية والتى تفرض على اندية كرة القدم الاحترافية اشراك حد ادنى من اللاعبين الذين تم اعدادهم محليا – القواعد ذات التأثير المباشر على شروط ممارسة نشاط القتصادى- تندرج ضمن نطاق قانون الاتحاد[7].
1- يجب التأكيد فى هذا الصدد على ان، و فى حدود تشكيلها نشاطا اقتصاديا، ممارسة الرياضة تخضع لاحكام مواد قانون الاتحاد الاوروبى السارى على مثل هذا النشاط (53).
2- بعض القواعد المحددة فقط التى تصدر على اسس غير اقتصادية تماما والتى تتعلق بموضوعات تخص الرياضة فى حد ذاتها فقط يجب اعتبارها بعيدة عن اى نشاط اقتصادى. هذه هى الحالة، بشكل خاص، فيما يتعلق بقواعد استبعاد لاعبين اجانب من تشكيل فرق تشارك فى منافسات باسم الدول او فيما يتعلق بتحديد معايير ترتيب اللاعبين المستخدمة لاختيار الرياضيين المشاركين بشكل فردى فى المنافسات (54).
3- بخلاف تلك القواعد المحددة، فان القواعد الصادرة عن روابط رياضية من اجل تنظيم عمل مدفوع الاجر او ممارسة خدمات بواسطة لاعبين محترفين او نصف محترفين و، بشكل اعم، فان تلك القواعد، مع عدم تنظيمها رسميا لذلك العمل، تقديم تلك الخدمات، لها تأثير غير مباشر فى هذا الصدد، يمكن ان تدخل فى نطاق المواد 45، و 56 معاهدة نظام عمل الاتحاد (المادة 45 تختص بحرية تنقل الافراد، الخدمات و رأس المال، المادة 56 تختص بحرية تقديم الخدمات)، (55).
4-على نفس المنوال، القواعد الصادرة عن تلك الروابط و، بشكل اكثر عمومية، سلوك الروابط التى اصدرتها تدخل فى اطار مواد معاهدة نظام عمل الاتحاد حول قانون المنافسة حين تتوافر شروط تطبيق تلك المواد، بما يعنى ان تلك ا لروابط يمكن اعتبارها "مشروعات" وفق تعريف المواد 101 و 102 او ان تكون القواعد المعنية قابلة لتصنيفها باعتبارها " قرارات لروابط مشروعات" وفق تعريف المادة 101 (56).
5- بالتالى، وبشكل عام، نظرا لان تلك القواعد تدخل فى نطاق المواد المذكورة من معاهدة نظام عمل الاتحاد، حين تتضمن تعليمات يتم تطبيقها على الافراد، فمن الضرورى ان تتم الصياغة والتطبيق اتساقا مع المبادئ العامة لقانون الاتحاد، بشكل خاص مبادئ عدم التمييز والتناسب (57).
6- القواعد محل الدعوى، مع ذلك، وبغض النظر عن مصدرها سواء كانت الويفا او الاتحاد البلجيكى لكرة القدم، لا تشكل جزءا من تلك القواعد التى يسرى عليها الاستثناء المذكور فى الفقرة 54 من الحكم الحالى، وهو الاستثناء الذى قالت المحكمة تكرارا انه يجب قصره على الهدف المحدد له ولا يجب الاستناد عليه لاستثناء نشاط رياضى باكمله من نطاق مواد معاهدة نظام عمل الاتحاد حول قانون الاقتصاد (58).
7-على العكس، بالرغم من ان تلك القواعد لا تنظم رسميا شروط عمل اللاعبين، فمن اللازم اعتبار ان لها تأثير غير مباشر على ذلك العمل نظرا لانها تفرض بعض الشروط، المدعومة بعقوبات، حول تشكيل الفرق المؤهلة للمشاركة فى مسابقات كرة القدم و، بالتالى، مشاركة اللاعبين ذاتهم فى تلك المسابقات (59).
8- بشكل اكثر تحديدا، فمن الواضح من بيانات المحكمة الوطنية صاحبة الاحالة ان تلك القواعد يمكن ان تنص، فى النهاية، على ان الاندية الاحترافية لكرة القدم المشاركة فى تلك المسابقات، لا بد، لتفادى العقوبات، ان تضم فى قائمة لاعبى المباراة حد ادنى من اللاعبين المعدين محليا. فى القواعد الصادرة عن الويفا، تلك العبارة هى فى الواقع تستخدم للاشارة ليس فقط الى لاعبين تم اعدادهم من النادى الذى يوظفهم، ولكن ايضا لاعبين تم اعدادهم فى ناد اخر عضو فى ذات اتحاد كرة القدم الوطنى. فى القواعد الصادرة عن الاتحاد البلجيكى، تلك العبارة تستخدم حصريا للاشارة الى لاعبين تم اعدادهم من جانب نادى بلجيكى، بالتالى اى نادى منضم او عضو فى ذلك الاتحاد. كون هذه القواعد بالتالى تحد من امكانية قيام النادى بضم لاعبين على قائمة المبارة، وبالتالى اشراك هؤلاء اللاعبين فى المباراة المعنية، وليس امكانية توظيف هؤلاء اللاعبين رسميا، ليس له اهمية نظرا لان المشاركة فى المباريات والمسابقات يشكل الغرض الاساسى من نشاط اللاعبين و ان تلك الامكانية للتوظيف يتم تقييدها بالتالى نتيجة لذلك (60).
9- اضافة الى ذلك، نظرا لان تشكيل الفرق يشكل احد اهم معايير المسابقات التى يتنافس فيها لاعبو كرة القدم المحترفين وان تلك المسابقات تنشأ نشاطا اقتصاديا، فان القواعد المعنية هنا فى هذه الدعوى يجب ايضا اعتبار ان لها تأثير مباشر على شروط ممارسة ذلك النشاط الاقتصادى و المنافسة بين اندية كرة القدم الاحترافية العاملة فى هذا المجال (61).
10- بالتالى، كل قواعد الفيفا والاتحاد البلجيكى محل الاحالة فى الدعوى تدخل فى نطاق المواد 45 (حرية تنقل العاملين) و 101 ( المنافسة ) بمعاهدة نظام عمل الاتحاد (62).
11- يستتبع ذلك، انه وبالرغم من ان مؤسسات الاتحاد يجب ان تأخذ فى اعتبارها العناصر المختلفة والاهداف المدرجة فى المادة 165 حين تقوم باصدار، واستنادا على تلك المادة واتساقا مع الشروط المنصوص عليها بها، اجراءات تحفيزية او توصيات فى مجال الرياضة، تلك العناصر المختلفة والاهداف، وكذلك الاجراءات التحفيزية لا يجب ادماجها اوان تؤخذ فى الاعتبار بشكل الزامى فى تطبيق القواعد التى ترغب المحكمة الوطنية الحصول عل تفسير بشأنها، بغض النظر ان كانت تتعلق بحرية تنقل العاملين ( المادة 45) او المنافسة ( المادة 101). بشكل اكثر عمومية، لا يجب النظر الى المادة 165 باعتبارها قاعدة خاصة تعفى الرياضة من كل او بعض من المواد الاخرى من القانون الاساسى السارى عليها او المطالبة بمعاملة خاصة للرياضة فى اطار تطبيقها (69).
8- (قانون الاتحاد الأوروبي - نطاق التطبيق - ممارسة الرياضة كنشاط اقتصادي – تندرج ضمن نطاق قانون الاتحاد- القواعد الصادرة لاغراض غير اقتصادية بحتة وتتعلق بموضوعات ذات طبيعة رياضية صرفة- مستبعدة- القواعد الصادرة عن رابطة رياضية و تتعلق بعقود عمل اللاعبين أو انتقالاتهم - القواعد التي تؤثر على النشاط الاقتصادي للاعبين - القواعد التي تؤثر على النشاط الاقتصادي الناتج عن المسابقات والمنافسة بين الأندية الرياضية المعنية – تندرج ضمن نطاق قانون الاتحاد.[8]
1- كملاحظة تمهيدية، لا بدمن التأكيد، فى المقام الاول، ان، وفى حدود كونها نشاطا اقتصاديا، ممارسة الرياضة تخضع لاحكام قوانين الاتحاد السارية على مثل هذه الانشطة (75).
2- بعض القواعد المحددة فقط التى تصدر على اسس غير اقتصادية تماما والتى تتعلق بموض وعات تخص الرياضة فى حد ذاتها فقط يجب اعتبارها بعيدة عن اى نشاط اقتصادى. هذه هى الحالة، بشكل خاص، فيما يتعلق بقواعد استبعاد لاعبين اجانب من تشكيل فرق تشارك فى منافسات باسم الدول او فيما يتعلق بتحديد معايير ترتيب اللاعبين المستخدمة لاختيار الرياضيين المشاركين بشكل فردى فى المنافسات (76).
3- بخلاف تلك القواعد المحددة، فان القواعد الصادر عن روابط رياضية من اجل تنظيم عمل مدفوع الاجر، تقديم خدمات من جانب او اعداد لاعبين محترفين او نصف محترفين و، بشكل اعم، تلك القواعد التى، مع عدم تنظيمها رسميا لذلك العمل، تقديم تلك الخدمات او اعداد اللاعبين، لها تأثير غير مباشر فى هذا الصدد، يمكن ان تدخل فى نطاق المواد 45، 49 و 56 معاهدة نظام عمل الاتحاد (المادة 45 تختص بحرية تنقل الافراد الخدمات و رأس المال، 49 الحق فى تأسيس مشروعات فى دولة عضو غير دولة صاحب المشروع ، 56 حرية تقديم الخدمات) (77).
4- على نفس المنوال، القواعد الصادرة من تلك الروابط و ، بشكل اعم، ممارسات تلك الروابط يمكن ان تدخل فى نطاق مواد معاهدة نظام عمل الاتحاد حول المنافسة حين تتوافر شروط تطبيق تلك الاحكام (78).
5- القواعد محل هذه الدعوى، مع ذلك، لا تشكل جزءا من تلك القواعد التى تسرى عليها الاستثناءات المذكورة فى الفقرة 76 من هذا الحكم، وهى استثناءات والتى كررت المحكمة بشأنها مرارا انه يجب ان تقتصر على هدفها المحدد ولا يجب الارتكان عليها لاستثناء نشاط رياضى كامل من نطاق تطبيق احكام معاهدة نظام عمل الاتحاد حول القانون الاقتصادى (79).
6- القواعد محل الدعوى لها وبشكل واضح تأثير مباشر على عمل اللاعبين. بالتالى، تلك القواعد المذكورة فى الفقرات من 13 الى 19 فى هذا الحكم هدفها تنظيم عقود التوظيف للاعبين المحترفين، التى تحدد شروط عملهم و، بشكل غير مباشر، النشاط الاقتصادى الذى قد ينشأ عن ذلك العمل. فيما يخص القواعد المذكورة فى الفقرات 10،19، 20 من هذا الحكم، فيجب اعتبارها ذات تأثير مباشر على عمل اللاعبين نظرا لانها تجعل مشاركتهم فى المسابقات، التى تشكل الغرض الاساسى من نشاطهم الاقتصادى، مرهونا ببعض الشروط (80).
7- اضافة الى ما سبق، نظرا لان تشكيل الفرق يشكل احد المعايير الاساسية للمسابقات التى تتنافس فيها الاندية الاحترافية و ان تلك المنافسات تولد نشاطا اقتصاديا، فان قواعد مثل تلك محل الدعوى، سواء تعلقت بعقود اللاعبين او انتقالاتهم، يجب اعتبار ان لها ايضا تأثيرا مباشرا على شروط ممارسة ذلك النشاط الاقتصادى و على المنافسات بين اندية كرة القدم الاحترافية التى تمارس ذلك النشاط (81).
8- القواعد محل الدعوى بالتالى تدخل فى نطاق المواد 45 و 101 معاهدة نظام عمل الاتحاد (82).
( المادة 45 تختص بحرية تنقل العاملين والمادة 101 تختص بالمنافسة).
9- قانون الاتحاد الأوروبي - نطاق التطبيق - ممارسة الرياضة كنشاط اقتصادي – تندرج ضمن نطاق قانون الاتحاد - القواعد الصادرة عن رابطة رياضية و تتعلق بعقود عمل اللاعبين أو انتقالاتهم – شروط محددة- مبررات- ان تؤخذ فى الاعتبار الخصائص الذاتية للنشاط الرياضى[9].
1- الجانب الثالث والاخير، الخصائص المعينة غير القابلة للانكار للنشاط الرياضى، التى، و ورغم ارتباطها بشكل خاص برياضة الهواة، يمكن ان نجدها ايضا فى ممارسة الرياضة كنشاط اقتصادى، يمكن ان تؤخذ فى الاعتبار، الى جانب عناصر اخرى وشريطة كونها ذات علاقة بتطبيق المواد 45 و 101 معاهدة نظام عمل الاتحاد، بالرغم من كونها ؤكذلك فقط فى اطار و التزاما بشروط ومعايير التطبيق المنصوص عليها فى تلك المواد ( 84).
( المادة 45 تختص بحرية تنقل الافراد الخدمات و رأس المال، اما المادة 101 فتتعلق بالمنافسة ).
2- بشكل خاص، حين يتم الادعاء بان قاعدة صادرة عن رابطة رياضية تشكل عائقا امام حرية تنقل العاملين او ان تشكل اتفاقا متعارضا مع المنافسة، فان توصيف تلك القاعدة باعتبارها عائقا او اتفاقا متعارضا مع المنافسة لا بد، فى كل الاحوال، ان يستند على تقييم خاص لمضمون تلك القاعدة فى الاطار الفعلى التى يتم تطبيقها فيه (85).
[1]- دعوى رقم Whitehead/BCE (F-98/09) بتاريخ 27/9/2011 نقطة 76 .
[2] - دعوى رقم Comprojecto-Projectos e Construcoes e.a T-22/16. بتاريخ 9/3/2017 نقطة 25.
[3] - الدعوى رقم International Skating Union/ Commission C-124/21 P بتاريخ 21/12/2023 النقاط 91-94، 189 .
[4] - الدعوى رقم European Superleague Company C-333/21 بتاريخ 21/12/2023 النقاط 75، 83، 85-88، 101 .
[5] - الدعوى رقم European Superleague Company C-333/21 بتاريخ 21/12/2023 النقاط 84، 89-94 .
[6] - الدعوى رقم European Superleague Company C-333/21 بتاريخ 21/12/2023 النقاط 96=100، 102-106 .
[7] - الدعوى رقم Royal Antwerp Football Club C-680/21 بتاريخ 21/12/2023 النقاط 53-62، 69
[8] - الدعوى رقم FIFA C-650/22 بتاريخ 4/10/2024 النقاط 75-82 .
[9] - الدعوى رقم FIFA C-650/22 بتاريخ 4 اكتوبر 2024 النقاط 84 و 85 .